الطعن رقم 582 لسنة 59 ق – جلسة 21 /12 /1995
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 46 – صـ 1442
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم علما.
الطعن رقم 582 لسنة 59 القضائية
جمارك "الإعفاء من الضرائب الجمركية". ضرائب "ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية".
الضرائب التي تعفى منها الجرارات الزراعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية.
م 57/ 9 من ق التعاون الزراعي 122 لسنة 1980، م الأولى من ق 130 لسنة 1982. مقصودها.
عدم انصرافها إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. علة ذلك.
محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع وتقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل: الفساد
في الاستدلال".
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها. سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها
سائغاً له أصلة من الأوراق. زيادة طاقة الآلة في العمل عن حاجة شئون مالكها الخاصة.
لا يدل بذاته على أنه يستغلها بتأجيرها للغير. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.
1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي
الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من
"الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات…….
والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها…" وفى المادة الأولى من القانون رقم 130
لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن "تعفى
الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية
والتي تصرفت فيها بالبيع لأعضائها في الفترة من 1/ 1/ 1978 حتى 3/ 7/ 1980". يدل على
أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب
الجمعية التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة "الضرائب الجمركية". في المادتين سالفتي
الذكر، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها
والتي تنظمها القوانين الخاصة بها ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية كضريبة نوعيه مباشرة تفرض على صافي الدخل الفعلي عن نشاط استغلال تلك الجرارات
والتي تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 وتعديلاته والمنطبق على واقعة الدعوى.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 – إنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة
بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق. لما كان
ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف
على قيام الطاعن باستغلال الجرارين المملوكين له بتأجيرهما للغير استناداً إلى ما تضمنه
تقرير الخبير الذي ركن في ثبوت هذا النشاط إلى أن طاقة الجرارين تفوق ما تحتاجه الأرض
التي يقوم الطاعن بزراعتها، وكان مجرد زيادة طاقة الآلة في العمل عما يحتاجه مالكها
في شئونه الخاصة لا يدل بذاته على أن يستغلها بتأجيرها للغير ولا يواجه دفاع الطاعن
القائم على أن استعمال الجرارين مقصور على خدمة الأرض التي يقوم بزراعتها فإن الحكم
يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في استغلال جرارين زراعيين
في السنوات من 1978 حتى سنة 1980 – وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي
قررت تخفيض التقدير، فأقام الدعوى رقم 478 لسنة 1983 ضرائب الفيوم الابتدائية طعناً
على هذا القرار ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 19/ 1/ 1988 بتعديل
القرار المطعون عليه – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 24 ق أمام محكمة
استئناف بني سويف التي حكمت بتاريخ 12/ 12/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن،
وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والثالث منها
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقول
أن الحكم أقام قضاءه بخضوع الطاعن لضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن نشاطه في استغلال
جرارين زراعيين في السنوات من 1978 حتى 1980 على أن الضرائب المعنية بالقانون رقم 130
لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية المباعة من الجمعيات التعاونية الزراعية
لأعضائها في الفترة من 1/ 1/ 1978 حتى 3/ 7/ 1980 من الضرائب والرسوم الجمركية هي تلك
الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية دون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أن
هذا الإعفاء يشمل كافة أنواع الضرائب الفرعية ومنها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 57/
9 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على إعفاء الجمعيات
التعاونية الخاضعة لأحكامه من "الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة
للوارد برسم الجمعية من الجرارات….. والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها…."
وفى المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من
الضرائب والرسوم الجمركية على أن "تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم بالنسبة
للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تصرفت فيها بالمبيع لأعضائها في الفترة
من 1/ 1/ 1978 حتى 3/ 7/ 1980". يدل على أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات
الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب الجمعية التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة
"الضرائب الجمركية". في المادتين سالفتي الذكر، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية
التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن
ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعيه مباشرة تفرض
على صافي الدخل الفعلي عن نشاط استغلال تلك الجرارات والتي تخضع لأحكام القانون رقم
14 لسنة 1939 وتعديلاته والمنطبق على واقعة الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور
في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص
إليه الخبير في تقريره من قيام الطاعن بتأجير الجرارين للغير حال أن الخبير لم يستند
إلى أي دليل يؤيد صحة ما خلص إليه.
وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك إنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في
الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً
له أصله الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه
أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قيام الطاعن باستغلال الجرارين المملوكين له
بتأجيرهما للغير استناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير الذي ركن في ثبوت هذا النشاط إلى
أن طاقة الجرارين تفوق ما تحتاجه الأرض التي يقوم الطاعن بزراعتها، وكان مجرد زيادة
طاقة الآلة في العمل عما يحتاجه مالكها في شئونه الخاصة لا يدل بذاته على أن يستغلها
بتأجيرها للغير ولا يواجه دفاع الطاعن القائم على أن استعمال الجرارين مقصور على خدمة
الأرض التي يقوم بزراعتها فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
بما يوجب نقضه
