الطعن رقم 595 لسنة 52 ق – جلسة 18 /01 /1988
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 39 – صـ 104
جلسة 18 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل – نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري – نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق ومحمد السكري.
الطعن رقم 595 لسنة 52 القضائية
ضرائب "ضريبة التركات":
رسم الأيلولة. سريانه على الأموال المنقولة الموجودة في مصر والمخلفة عن مورث أجنبي
له محل توطن شرعي فيها، أو له عمل أو مال يستثمر في مصر. م 2/ 3 ق 142 لسنة 1944. عدم
استثمار هذا المال. أثره. عدم خضوعه لرسم الأيلولة مهما بلغت قيمته. استثمار جزء منه.
مؤداه فرض رسم الأيلولة على هذا الجزء فقط دون باقي أموال المورث الغير مستثمرة. علة
ذلك.
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون رقم 142 لسنة 1944 على سريان
رسم الأيلولة على التركات على الأموال المنقولة الموجودة في مصر والمخلفة عن مورث أجنبي
له محل توطن شرعي في مصر أو له عمل أو مال يستثمر في جمهورية مصر العربية، أن هذا الرسم
لا يفرض إلا في الأحوال التي وردت في المادة المذكورة على سبيل الحصر أو منها أن يكون
للأجنبي مال مستثمر في مصر، فإذا كان له مال منقول غير مستثمر فيها فإنه لا يخضع لرسم
الأيلولة على التركات بالغة ما بلغت من قيمته، ولما كانت العلة في هذه الحالة أن يكون
المال مستثمراً في مصر وكان المعلول يدور مع علته وجوداً أو عدماً، فإن رسم الأيلولة
في هذه الحالة إنما يتحدد بمقدار المال المستثمر ولا يتعداه إلى الأموال المنقولة الأخرى
التي لا تستثمر فيها إذ ليس من المستساغ القول بأنه لمجرد وجود مال منقول لأجنبي مستثمر
في مصر مهما قلت قيمته بفرض رسم الأيلولة على جميع أمواله المنقولة الأخرى الموجودة
في مصر والتي لا تكون مستثمرة فيها، ويؤكد هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون
سالف الذكر من أنه "إذا لم يكن للأجنبي المتوفى محل توطن شرعي في مصر فإن تركته تكون
مع ذلك خاضعة لرسم الأيلولة إذا كان له مال يستثمر في مصر وبقدر هذا المال".
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة قدرت صافي تركة……. مورث الطاعنين المتوفى بتاريخ
22/ 7/ 1969 مبلغ 125483.402 جنيه فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في
2/ 2/ 1977 تخفيض صافي التركة إلى مبلغ 2542 جنيه قيمة الفيلا المخلفة عن المورث، أقامت
المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 633 لسنة 1977 ضرائب كلي جنوب القاهرة على الطاعنين
بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن المشار إليه وتأييد تقديرات المأمورية وبتاريخ 26/
1/ 1978 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت في 6/
11/ 1980 بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وتأييد تقديرات المأمورية. استأنف الطاعنان
هذا الحكم بالاستئناف رقم 719 لسنة 97 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 19/
1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذا احتسب
رصيد المورث ببنك الإسكندرية ضمن عناصر التركة باعتباره من الأموال المستثمرة في مصر
استناداً إلى أنه يمثل حصيلة بيع عقاراته التي احتفظ بها بعد مغادرته البلاد وله نشاطه
الواسع فيها. ورتب على ذلك خضوع هذا الرصيد لرسم الأيلولة في حين أنه لم يكن للمورث
أية أموال مستثمرة لدى وفاته سوى الفيلا الكائنة بمصر الجديدة أما الرصيد محل النزاع
فقد ظل مجمداً غير مستثمر في ذاته حتى تاريخ الوفاة لإيداعه في حساب مجمد غير مقيم
وبالتالي لا يخضع لرسم الأيلولة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون
رقم 1944 على سريان رسم الأيلولة على التركات على الأموال المنقولة الموجودة في مصر
والمخلفة عن مورث أجنبي له محل توطن شرعي في مصر أو له عمل أو مال مستثمر في جمهورية
مصر العربية، مفاده أن هذا الرسم لا يفرض إلا في الأحوال التي وردت في المادة المذكورة
على سبيل الحصر، ومنها أن يكون للأجنبي مال مستثمر في مصر فإذا كان له مال منقول غير
مستثمر فيها فإنه لا يخضع لرسم الأيلولة على التركات بالغة ما بلغت قيمته ولما كانت
العلة في هذه الحالة أن يكون المال مستثمراً في مصر وكان المعلول يدور مع علته وجوداً
أو عدماً، فإن رسم الأيلولة في هذه الحالة إنما يتحدد بمقدار المال المستثمر ولا يتعداه
إلى الأموال المنقولة الأخرى التي لا تستثمر فيها إذ ليس من المستساغ القول بأنه لمجرد
وجود مال منقول لأجنبي مستثمر في مصر مهما قلت قيمته يفرض رسم الأيلولة على جميع أمواله
المنقولة الأخرى الموجودة في مصر والتي لا تكون مستثمرة فيها، ويؤكد هذا النظر ما ورد
بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر من أنه، "إذا لم يكن للأجنبي المتوفى محل توطن
شرعي في مصر فإن تركته تكون مع ذلك خاضعة لرسم الأيلولة إذا كان له مال يستثمر في مصر
وبقدر هذا المال، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن حصيلة بيع عقارات لمورث الطاعنين
بمصر قد أودعت حساب مجمد غير مقيم لم يدر أية فوائد وبالتالي لا يعتبر مالاً مستثمراً
في ذاته في حكم المادة 2/ 3 من القانون المشار إليه، ومن ثم فلا يدخل ضمن عناصر تركة
المورث ولا يستحق عليه رسم أيلولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه في هذا النظر، وجرى
في قضائه على أن رصيد المورث المودع بحساب مجمد غير مقيم يخضع لرسم الأيلولة باعتباره
ضمن عناصر تركته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقي أسباب الطعن.
