الطعن رقم 1562 لسنة 51 ق – جلسة 13 /01 /1988
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 39 – صـ 89
جلسة 13 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الحميد سند – نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك.
الطعن رقم 1562 لسنة 51 القضائية
ملكية "القيود الواردة على الملكية". "مطلات". حكم "عيوب التدليل:
القصور: ما يعد قصوراً". حيازة. تقادم.
حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. عدم بيان الحكم
ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون، أو تحقيق دفاع الطاعن بأنه كسب الأرض
التي يطل عليها بالتقادم. قصور.
لما كان المشرع قد وضع قيوداً على حق الملكية من بينها ما نص عليه في المادتين 819،
820 من القانون المدني من أنه "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة
تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة،
ولا يجوز له أن يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف
المطل، ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت
ذاته مطل مواجه للطريق العام"، مما مفاده أن من حق الجار أن يكون له مطل على جاره شريطة
أن تراعى المسافة التي حددها المشرع في هاتين المادتين، لما كان ذلك وكان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ماهية المطلات التي أقامها الطاعن ووجه مخالفتها
للقانون، ولم يعرض لدفاعه الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع من تملكه الأرض التي تطل
عليها هذه المطلات بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو دفاع جوهري من
شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1791 سنة 1978 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعن
بطلب الحكم بإلزامه بإزالة النوافذ والشرفات المبينة بالأوراق والتي قام بفتحها على
ملكها، وقالت بياناً لها إن الطاعن اشترى من مورثها قطعة أرض فضاء غير أنه وضع يده
أيضاً على قطعة أرض مجاورة مملوكة لها وفتح عليها أربعة نوافذ بالدور الأرضي وشرفة
بالدور الأول العلوي في المبنى الذي أقامه وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره
حكمت بتاريخ 10/ 12/ 1979 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة
استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 42 سنة 36 ق مدني. وبتاريخ 28/
3/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بإزالة المطلات الموضحة
بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه
بإلزام الطاعن بإزالة المطلات المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير، دون أن يبين ماهية
هذه المطلات ووجه مخالفتها للقانون وقد خلت صحيفة الدعوى وتقرير الخبير من هذا البيان،
ولم يستظهر صفة المطعون عليها في حقها في الاعتراض على إقامة هذه المطلات رغم منازعته
في ملكيتها للأرض التي تطل عليها، والتفتت عن الرد على ما تمسك به من أنه تملك هذه
الأرض بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المشرع قد وضع قيوداً على حق الملكية من بينها ما
نص عليه في المادتين 819، 820 من القانون المدني من أنه لا يجوز للجار أن يكون له على
جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو
من حافة المشربة أو الخارجة، ولا يجوز له أن يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة
تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على
العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام، مما مفاده أن من حق الجار
أن يكون له مطل على جاره شريطة أن تراعى المسافة التي حددها المشرع في هاتين المادتين،
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ماهية المطلات التي
أقامها الطاعن ووجه مخالفتها للقانون، ولم يعرض لدفاعه الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع
من تملكه الأرض التي تطل عليها هذه المطلات بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية،
وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور
في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
