الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1865 لسنة 53 ق – جلسة 13 /01 /1988 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 39 – صـ 86

جلسة 13 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم – نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين – نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالي.


الطعن رقم 1865 لسنة 53 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء للهدم الكلي أو الجزئي". "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً".
الإخلاء للهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط. م 182/ أ ق 136 لسنة 1981. لا يجوز طلبه من المؤجر إلا إذا كان مالكاً.
انتهاء الحكم إلى توافر صفة المؤجرة في رفع دعوى الإخلاء للهدم استناداً إلى ما أورده الخبير من أنها مالكة للعقار دون التحقق من ثبوت هذه الملكية. قصور.
1 – النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 والذي أدرك واقعة النزاع على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء" المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية والنص في المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على وجوب إعلان قرار اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط بالهدم أو بالترميم "إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق" وإعلان ذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة يدل على أن المقصود بالمؤجر في حكم المادة 18 المشار إليها هو المؤجر المالك.
2 – إذ كان المبين من تقرير الخبير أنه انتهى إلى اعتبار المطعون ضدها الأولى من بين ملاك العقار وأنها تمتلك حصة فيه لم يحددها، استناداً إلى مجرد قول مرسل لشاهدين بأنها مالكة لحصة في العقار، وإلى أن قرار الهدم أعلن إليها بصفتها من ملاك العقار، وكان ما خلص إليه الخبير في هذا الخصوص لا يصلح رداً لمواجهة إنكار الطاعنين لصفة المطعون ضدها الأولى كمالكة، ولا يؤدي إلى ثبوت اكتسابها لملكية حصة في العقار كما تدعي فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ مما ورد بتقرير الخبير سنداً له في إثبات ملكية المطعون ضدها الأولى واعتبارها صاحبة صفة ومصلحة في المطالبة بإخلاء العقار، دون أن يتحقق من توافر ملكيتها له أو لحصة فيه، يكون قد شابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 3052 لسنة 1979 مدني كلي المنيا بطلب الحكم بإخلاء العقار محل النزاع، وقالت في دعواها أنها تمتلك حصة قدرها السدس في العقار الذي يشغله الطاعنان والمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين، وإذ أصدر مجلس مدينة المنيا القرار 188 بتاريخ 10/ 10/ 1978 بإزالة العقار حتى سطح الأرض، وأصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه من الملاك، فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 31/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بإخلاء العقار محل النزاع، استأنفت الطاعنان والمطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 322 لسنة 17 ق بني سويف ( مأمورية المنيا)، وبتاريخ 17/ 11/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً لمعاينة العقار وبيان حالته والمالك له، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/ 5/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى بإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلب إخلاء العقار محل النزاع معتداً بما ورد بتقرير الخبير من أنها من بين ملاكه رغم أنها لم تقدم دليلاً مثبتاً لملكيتها بأحد أسباب كسب الملكية، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 والذي أدرك واقعة النزاع على أنه. "لا يجوز أن يطلب إخلاء" المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية والنص في المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن على وجوب إعلان قرار اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط بالهدم وبالترميم إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وإعلان ذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة يدل على أن المقصود بالمؤجر في حكم المادة 18 المشار إليها هو المؤجر المالك، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع ضدها الأولى التي أقامت الدعوى ابتداء بطلب إخلاء العقار لهدمه ليست مالكة له، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته رداً على هذا الدفاع فإن الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) من بين ملاك العقار محل النزاع…… ومن ثم "يكون للمستأنف" عليها الأولى الصفة والمصلحة في المطالبة بإخلاء هذا العقار من شاغليه لإمكان تنفيذ قرار إزالته سالف الذكر خلافاً لما ذهب إليه المستأنفون في هذا الشأن "بغير حق" وإذ كان البين من تقرير الخبير أنه انتهى إلى اعتبار المطعون ضدها الأولى من بين ملاك العقار وأنها تمتلك حصة فيه لم يحددها، استناداً إلى مجرد قول مرسل لشاهدين بأنها مالكة لحصة في العقار، وإلى أن قرار الهدم أعلن إليها بصفتها من ملاك العقار، وكان ما خلص إليه الخبير في هذا الخصوص لا يصلح رداً لمواجهة إنكار الطاعنين لصفة المطعون ضدها الأولى كمالكته، ولا يؤدي إلى ثبوت اكتسابها لملكية حصة في العقار كما تدعي فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ مما ورد بتقرير الخبير سنداً له في إثبات ملكية المطعون ضدها الأولى واعتبارها صاحبة صفة ومصلحة في المطالبة بإخلاء العقار، دون أن يتحقق من توافر ملكيتها له أو الحصة فيه، يكون قد شابه القصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات