الطعن رقم 4654 لسنة 63 ق – جلسة 06 /12 /1995
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 46 – صـ 1312
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
الطعن رقم 4654 لسنة 63 القضائية
(1، 2) حكم "الطعن في الحكم" "النزول عن الحكم". نظام عام. نقض
"المصلحة في الطعن".
قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه. تعلقها بالنظام العام. التزام محكمة الطعن
بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره. تنازل المحكوم له
عن الحكم المطعون فيه. أثره. انعدام مصلحة الطاعن في مقاضاته.
النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك
في ورقة التنازل أو لم ينص. مؤداه. انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة
بالحق الثابت فيه. الطعن بالنقض. المقصود به. مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه
بهذا الطريق. تنازل المطعون ضده عن الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول الطعن.
1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين
على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره
وكان يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم بذلك مصلحة
الطاعن في مقاضاته.
2 – النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول على الحكم يستتبع عن الحق
الثابت به. يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت
به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص وأنه يترتب على النزول على الحكم انقضاء
الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وأن مقتضى هذا التنازل أن
يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول…….. فإذا
كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي
يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن وارداً على غير محل ويتعين لذلك القضاء
بعدم قبوله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
المطعون ضدهن الأربعة الأول أقمن الدعوى رقم 818 لسنة 1986 تجاري شمال القاهرة الابتدائية
ضد الطاعنين بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على المحل التجاري
والمخزن التابع له المخلفين عن مورث الطرفين وتعيين المطعون ضدها الأولى حارسة بلا
أجر ثانياً: بانعدام عقد الشركة المؤرخ 1/ 4/ 1985 واحتياطياً بطلانه ثالثاً: تصفية
التركة وتعيين المطعون ضده الأولى مصفياً لها بلا أجر، وقلن بياناً لها أن مورث الطرفين
ترك ضمن تركته محلاً تجارياً لتجارة الجملة والمخزن الملحق به فضلاً عن عقارات مبنية
وأراضي زراعية وإذ قام الطاعنون بسلب التركة واصطناع عقد شركة بينهم وبين المورث عن
المحل التجاري ممهوراً بتوقيع منسوب إليه مما يبطله فقد أقمن الدعوى تنازل الطاعنون
عن التمسك بعقد الشركة سالف البيان ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها وإحالتها
إلى المحكمة الجزئية – بتاريخ 25/ 11/ 1989 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع وبانتهاء
الدعوى بالنسبة لطلب انعدام أو بطلان عقد الشركة المؤرخ 1/ 4/ 1985 وبرفض طلب فرض الحراسة
وبتعيين المطعون ضده الخامس مصفياً لتركة المورث، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف
رقم 3194 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 27/ 3/ 1993 بتأييد
الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه – عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها قدم وكيل الطاعن الثالث إقراراً موثقاً بالتنازل عن الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه بتعيين المطعون ضده الخامس مصفياً قضائياً لتركة مورث الخصوم للتصالح
صادر من المطعون ضدهن عدا الأولى التي حضرت بشخصها وأقرته والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام
فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها
بنظره وكان يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم
بذلك مصلحة الطاعن في مقاضاته وكان النص في لمادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول
على الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به" يدل على النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون
النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينعى وأنه يترتب على
النزول على الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه
وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع
غير مقبول. فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به في واقع الأمر مخاصمة
الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن
عن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن وارداً على غير محل
ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله
