الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 725 لسنة 52 ق – جلسة 08 /06 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 1381

جلسة 8 من يونيه 1983

برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، محمد رأفت خفاجي، حسين علي حسين، والحسيني الكناني.


الطعن رقم 725 لسنة 52 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: وفاة المستأجر أو تركه العين".
وفاة مستأجر المسكن أو تركه له. امتداد العقد لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة. م 29 قانون 49/ 77. سريان هذه القاعدة سواء كان المتوفى أو التارك مستأجراً أصلياً أو من امتد العقد قانوناً لصالحه.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حالة وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء واشترط لمن عداهم مدة الإقامة المستقرة المحددة في هذا النص الذي جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك، أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها في آخر فقراتها ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التي يستوجبها تأكيداً لحقهم في البقاء بالعين حداً من استفحال أزمة الإسكان، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما وعاه الحكم المطعون فيه أن جدة الطاعنة كانت تقيم مع أبنها المستأجر الأصلي حتى تركه عين النزاع وأن الطاعنة أقامت مع جدتها أكثر من سنة حتى وفاة هذه الأخيرة، فإن الطاعنة تغدو صاحبة حق أصيل في البقاء بالشقة بالتطبيق لحكم المادة 29 أنفة الذكر، ولا ينال من ثبوت هذا الحق للطاعنة أنها كانت تدفع لجدتها مبلغاً من المال، أياً ما كانت تسميته أو الغرض منه، إذ هو لا يعدو – بهذه المثابة – أن يكون مساهمة في نفقات المعيشة بصورة ما، ولو استمرت الطاعنة بعد ذلك تدفعه لخالها، إذ بالترك قد انقطعت صلته قانوناً بشقة النزاع وليس له أن يتصرف في منفعتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1838 سنة 1979 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالث للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/ 5/ 1959، وتسليم عين النزاع قولاً منه أنه بموجب ذلك العقد استأجر منه المطعون ضده الثالث العين المبينة فيه، وإذ تركها وانتقل إلى مكان آخر، وبقيت فيها والدته التي توفيت ثم أجرها من باطنه للطاعنة واحتجز بذلك أكثر من مسكن فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة بالإخلاء. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 246 سنة 30 قضائية طنطا بتاريخ 20/ 5/ 1981 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه بعد أن أحاط بالواقع في الدعوى من أن المطعون ضده الثالث – مستأجر شقة النزاع – تركها لوالدته، وهي جدة الطاعنة التي أقامت معها إقامة مستقرة مدة سنة ونصف سابقة على وفاتها وبقيت الطاعنة بعدها في عين النزاع، بعد أن أحاط الحكم بذلك حسبما اطمأن إليه من أقوال شهود المؤجر ذاته، فإنه أخطأ في تطبيق القانون على هذا الواقع الصحيح حين اعتبر مشاركة الطاعنة جدتها في نفقات المعيشة بخمسة جنيهات شهرية أخذت تدفعها بعد وفاة جدتها لخالها المستأجر الأصلي، عقد إيجار من الباطن لا تستفيد معه الطاعنة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار المقرر بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ذلك أن المساهمة في نفقات المعيشة مع صاحب الحق في الإقامة في العين، ليس من شأنها أن تقوم بها علاقة إيجار من الباطن.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة "8" من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل….." – يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء واشترط لمن عداهم مدة الإقامة المستقرة المحددة في هذا النص الذي جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك، أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها في آخر فقراتها ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التي يستوجبها تأكيداً لحقهم فيها بالبقاء بالعين حداً من استفحال أزمة الإسكان، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما وعاه الحكم المطعون فيه أن جدة الطاعنة كانت تقيم مع ابنها المستأجر الأصلي حتى تركه عين النزاع وأن الطاعنة أقامت مع جدتها أكثر من سنة حتى وفاة هذه الأخيرة، فإن الطاعنة تغدو صاحبة حق أصيل في البقاء بالشقة بالتطبيق لحكم المادة 29 أنفة الذكر، ولا ينال من ثبوت هذا الحق للطاعنة أنها كانت تدفع لجدتها مبلغاً من المال، أياً ما كانت تسميته أو الغرض منه، إذ هو لا يعدو – بهذه المثابة – أن يكون مساهمة في نفقات المعيشة بصورة ما، ولو استمرت الطاعنة بعد ذلك تدفعه لخالها، إذ بالترك قد انقطعت صلته قانوناً بشقة النزاع وليس له أن يتصرف في منفعتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء على أساس أن الطاعنة تستأجر من الباطن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات