الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 358 سنة 20 ق – جلسة 12 /06 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1199

جلسة 12 يونيه سنة 1952

القضية رقم 358 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
قاضي الأمور المستعجلة. تقدير توافر شرط الاستعجال. موضوعي. مثال في دعوى استرداد الحيازة.
أن تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يستقل به قاض الأمور المستعجلة ولا معقب عليه فيه. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى باختصاص القضاء المستعجل وبإعادة وضع يد المطعون عليه الأول على الأرض قد أقام قضاءه على ما استخلصه من توافر حالة الاستعجال في الدعوى، وعلى ما تبين للمحكمة من أن ظاهر المستندات والتحقيقات المودعة بالملف ترجح حيازة المطعون عليه الأول لها، وأنه كان يضع يده عليها حتى نزعت منه بعد الإجراءات التي اتخذها الطاعن والتي تشوبها الحيلة وتقوم مقام الغصب. فإن هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون كما أن تقريره لحق المطعون عليه الأول في استرداد الحيازة هو تقدير وقتي عاجل لا يمس الحق موضوع النزاع.


الوقائع

في يوم 27 من ديسمبر سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 14 من ديسمبر سنة 1950 في الاستئناف رقم 265 سنة 1950 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، واحتياطياً إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه الأول أو إحالته القضية على محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 9 من يناير سنة 1951 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن، وفي 16 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 25 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 28 من إبريل سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 29 من مايو سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 478 سنة 1950 محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، وقال فيها إنه وأخته روزا عبد الله اشتريا في سنة 1902 من عائلة الصعيدي 3 ف و12 ط بضاحية سيدي بشر، وأنه وضع يده عليها منذ آلت إليه ملكيتها، ومظهر ذلك وجود بعض النخيل بها وعلامات حديدية وتأجير جزء منها إلى مستأجرين أقاموا عليها أكشاكاً خشبية، وظل الحال كذلك حتى تواطأ الطاعن مع المطعون عليه الثاني واشترى منه قطعة أرض تدخل ضمن ما يملكه المطعون عليه الأول واتفقا على أن يكون الاختصاص في المنازعات الناشئة عن عقد البيع لمحكمة الجمالية بالقاهرة التي يعمل فيها الطاعن كبيراً للمحضرين، وقد رفع الطاعن الدعوى رقم 709 سنة 1949 الجمالية على المطعون عليه الثاني، وانتهت صلحاً بين الطرفين وفي مقهى حرر محضر بتسليم الأرض موضوع النزاع، ثم قدم الطاعن شكوى إلى النيابة من تعرض المطعون عليه الأول له في الأرض. وتوصل بذلك إلى الحصول على أمر من النيابة بإعادة وضع يده. وطلب المطعون عليه الأول الحكم على الطاعن في مواجهة المطعون عليه الثاني بإعادة وضع يده على الأرض وفي 25 من مايو سنة 1950 قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى استناداً إلى أنه قد خلص لها من ظاهر مستندات طرفي الخصومة وأقوالهما ومن الشكوى رقم 81 سنة 1950 إداري الرمل أن هناك خلافاً بين حدود القطعة المبيعة إلى الطاعن وبين حدود القطعة التي وردت في مستندات ملكية المطعون عليه الأول, وأن حيازة المطعون عليه الأول لها غير ثابتة من المستندات المقدمة في الدعوى أو من التحقيقات، وأنه لإثبات الحيازة يلزم اللجوء إلى وسائل التحقيق وغيرها مما لا تتسع لها ولاية القضاء المستعجل فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 265 سنة 1950 الإسكندرية الابتدائية، وفي 14 من ديسمبر سنة 1950 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بصفة مستعجلة بإعادة وضع يد المطعون عليه الأول على الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى تأسيساً على أن ظاهر المستندات المشار إليها في الحكم المستأنف والمقدمة بعدئذ إلى محكمة ثاني درجة والتحقيقات المودعة بالملف ترجح حيازة المطعون عليه الأول للأرض، وأنه كان يضع يده عليها حتى نزعت منه بعد الإجراءات التي اتخذها الطاعن والتي تشوبها الحيلة وتقوم مقام الغصب وعلى أن القضاء المستعجل يختص بالفصل في المنازعات الخاصة بوضع اليد والأمر بتسليم العقار مؤقتاً لأحد الطرفين المتنازعين وذلك دون المساس بموضوع النزاع فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه في سببين حاصل أولهما أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بصفة مستعجلة بإعادة وضع يد المطعون عليه الأول، قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك لأن الاستعجال المسوغ لاختصاص القضاء المستعجل غير متوافر في الدعوى وأن الحكم مس الحق إذ تحدث عن انطباق الحدود، ولم يكتف بالمقارنة بين عقد الطاعن وعقد المطعون عليه الأول، بل قارن أيضاً بين العقد الصادر من المطعون عليه الأول إلى ابنه وبين عقد الطاعن في حين أن هذه المقارنة غير صحيحة، وأن تحديد المساحة الذي اعتمدت عليه المحكمة لا قيمة له في النزاع إذ هو يصدر بناء على طلب صاحب الشأن وتحت مسئوليته، وأن الحكم استند في القول بوضع يد المطعون عليه الأول إلى أقوال خفيره بالتحقيقات وإلى وجود نخيل في الأرض، في حين أن أقوال الخفير غير صحيحة إذ أرض النزاع ما زالت فضاء كما ثبت من محضر التسليم الرسمي المؤرخ في 7/ 1/ 1950.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم إذ قضى باختصاص القضاء المستعجل، وبإعادة وضع يد المطعون عليه الأول على الأرض قد أقام قضاءه على ما استخلصه من توافر حالة الاستعجال في الدعوى، وعلى ما تبين للمحكمة من أن ظاهر المستندات والتحقيقات المودعة بالملف ترجح حيازة المطعون عليه الأول لها، وأنه كان يضع يده عليها حتى نزعت منه بعد الإجراءات التي اتخذها الطاعن والتي تشوبها الحيلة وتقوم مقام الغصب. وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما تستقل به قاضي الأمور المستعجلة ولا معقب عليه فيه، وتقريره لحق المطعون عليه الأول في استرداد حيازتها هو تقدير وقتي عاجل لا يمس الحق موضوع النزاع.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو أن الطاعن قدم إلى المحكمة عقد بيع ابتدائي صادراً من المالك الحقيقي، وقد حكم له بصحة البيع ونفاذه في القضية رقم 709 سنة 1949 الجمالية، وأن الحكم إذ أغفل الرد على هذا المستند كما أغفل الرد على محضر التسليم المؤرخ في 7/ 1/ 1950 وعلى تعهد المطعون عليه الأول بعدم تعرضه لحيازة الطاعن، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم إذ قضى بإعادة وضع يد المطعون عليه الأول على الأرض موضوع النزاع قد تحدث عن المستندات المقدمة إلى المحكمة، وعن الشكوى رقم 81 سنة 1950 ومحضر التسليم المؤرخ في 7/ 1/ 1950 واستخلص من مدلول هذه المستندات بالقدر الذي يتسع له قضاء الأمور المستعجلة أن الأرض كانت في وضع يد المطعون عليه الأول حتى نزعت منه بالإجراءات المشوبة والسابق الإشارة إليها، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فيما قضى به ولم يقدم الطاعن دليلاً على التعهد المشار إليه في سبب طعنه.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات