الطعن رقم 216 سنة 20 ق – جلسة 12 /06 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1197
جلسة 12 يونيه سنة 1952
القضية رقم 216 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك وعبد العزيز سليمان بك وأحمد العمروسي
بك المستشارين.
نقض. طعن. حكم صادر من محكمة ابتدائية في نزاع نشأ عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947.
الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 121
لسنة 1947.
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة ابتدائية في نزاع نشأ عن تطبيق
القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز على ما جرى به
قضاء محكمة النقض وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
الوقائع
في يوم 11 من يوليه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الابتدائية (دائرة الإيجارات) الصادر في 21 من مايو سنة 1950 في القضية المدنية رقم 4477 سنة 1949 كلي وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 13 و19 من يوليه سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن – وفي 24 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته، ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً. وفي 26 من إبريل سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 5 من يونيه سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة إلخ.
المحكمة
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 4477 سنة 1949 القاهرة الابتدائية
على الطاعن والمطعون عليه الثاني وقال بياناً لها أن الطاعن استأجر منه العين المبينة
بصحيفة الدعوى وقد نص في عقد الإيجار على حظر التأجير من الباطن وأن الطاعن قد خالف
هذا الشرط وأجر من باطنه إلى المطعون عليه الثاني حجرتين اتخذهما مكتباً له. وفي 21
من مايو سنة 1950 قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون عليه الثاني بإخلاء العين المؤجرة
لأولهما والمبينة بصحيفة الدعوى استناداً إلى أن البند الخامس من عقد الإيجار ينص صراحة
على حظر التأجير من الباطن دون الحصول مقدماً على إذن كتابي من المالك وإلى أن الفقرة
الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تشترط أيضاً الحصول على هذا
الإذن.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن ذلك بأن الأحكام الصادرة من المحكمة
الابتدائية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 لا تكون قابلة لأي طعن.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من محكمة
ابتدائية في نزاع نشأ عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947، وقد جرى قضاء هذه المحكمة
على أن الطعن في هذه الأحكام بطريق النقض غير جائز وفقاً للفقرة الرابعة من المادة
الخامسة عشر من هذا القانون.
