الطعن رقم 128 سنة 21 قضائية – جلسة 05 /06 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1173
جلسة 5 يونيه سنة 1952
القضية رقم 128 سنة 21 قضائية
برئاسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز
سليمان بك المستشارين.
نقض. طعن. الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها
هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها . الطعن فيه
بطريق النقض استقلالاً. لا يجوز. المادة 378 مرافعات.
متى كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة وبقبولها فإنه يكون حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة
كلها أو بعضها ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه على استقلال وذلك وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.
الوقائع
في يوم 5 من إبريل سنة 1951 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 24 من يناير سنة 1951 في الاستئناف رقم 271 سنة 1950 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول دعوى المطعون عليهم لرفعها من غير ذي صفة. واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 18 من إبريل سنة 1951 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 23 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 15 من مايو سنة 1951 أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 27 من إبريل سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً بعدم قبوله ومن باب الاحتياط الكلي برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات في جميع الأحوال. وفي 22 من مايو سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
من حيث إن الوقائع تتحصل كما يبين من الأوراق في أن المطعون عليهم
رفعوا الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية على الطاعن طلبوا فيها
وقف جميع الأعمال التي يقوم بها الطاعن على قطعة أرض مبينة بصحيفة الدعوى وبجلسة المرافعة
حضر عن المطعون عليهم أيلي جباي بوصفه وكيلاً عن وكيلهم المدعو نيو خاريس كارنونيس
بمقتضى توكيل صادر في 10 من أغسطس سنة 1948 فدفع الطاعن بعدم وجود صفة للحاضر عن المدعين
(المطعون عليهم) فقضى القاضي المستعجل في 15 من يونيه سنة 1950 برفض الدفع بعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وتحديد جلسة لنظر الموضوع. فاستأنف الطاعن وبتاريخ 24
من فبراير سنة 1951 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم فطعن
الطاعن في هذا الحكم بالنقض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه هو حكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير
ذي صفة وبقبولها فهو حكم صادر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة كلها
أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال وذلك وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.
ومن حيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
