الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 303 سنة 20 قضائية – جلسة 05 /06 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1165

جلسة 5 يونيه سنة 1952

القضية رقم 303 سنة 20 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
حراسة قضائية. تعيين حارس قضائي على أموال شركة لظروف اقتضت هذا الإجراء الوقتي. ليس فيه معنى العزل للشريك المعين لإدارة الشركة. النعي عليه بمخالفة المادة 516 مدني. على غير أساس.
إن تعيين حارس قضائي على أموال الشركة هو إجراء وقتي قد تقتضيه ظروف الدعوى وليس فيه معنى العزل للشريك المنتدب للإدارة باتفاق الشركاء ولا مخالفة فيه لنص المادة 516 من القانون المدني.


الوقائع

في يوم 26 من سبتمبر سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 11 من سبتمبر سنة 1950 في الاستئناف رقم 907 سنة 1950 مستعجل وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى الحراسة وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 28 من سبتمبر سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 5 من أكتوبر سنة 1950 أودع الطاعنان أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً. وفي 27 من إبريل سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 22 من مايو سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن الطاعنين سبق لهما أن رفعا الدعوى رقم 113 سنة 1949 مستعجل مصر على المطعون عليهما وأخريات يطلبان فيها الحكم بإقامة حارس قضائي على أعيان تركة مورثهم جميعاً أندراوس منقريوس تاوضروس ومن بينها الورشة المعدة لصنع أحجار الطواحين. وفي 25 من يناير سنة 1949 قضى بإقامة إبراهيم أفندي فؤاد حسن حارساً قضائياً على هذه الأعيان لإدارتها واستغلالها وفي 26 من أكتوبر سنة 1949 اتفق المطعون عليه الأول مع الطاعنين على إنهاء الحراسة المقضي بها. وفي 20 من مايو سنة 1949 اتفق الخصوم جميعاً على تكوين شركة تضامن لإدارة واستغلال مصنع أحجار الطواحين باسم "شركة المصنع المصري أحجار الطواحين" برأس مال قدره 330 جنيه أسهم فيها المطعون عليه الأول بتقديم مبلغ مائة وخمسين جنيهاً والباقي ومقداره 180 جنيه قدمه الثلاثة الباقون على أن تكون أرباح والخسائر بينهم بنسبة رأس مال كل منهم على أن تكون الإدارة من حق الطاعنين تحت إشراف المطعون عليه الأول الذي احتفظ لنفسه بحق تمثيل الشركة لدى الغير وأن تسلم إليه إيرادات الشركة يومياً كما تعهد المطعون عليه الأول في حالة احتجاج الشركة إلى المال أن يمدها به من ماله الخاص. وفي 20 من يونيه سنة 1950 رفع المطعون عليه الأول دعوى على باقي الشركاء طلب فيها تعيينه حارساً على المصنع استناداً إلى أنه ترتب على سوء إدارة الطاعنين الخسارة وأنه تجمد له دين على الشركة مبلغ 659 جنيهاً و750 مليماً وأنهما لم يسلماه الإيراد اليومي كنص عقد الشركة. وفي 26 من يوليو سنة 1950 قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بإقامة المطعون عليه الأول حارساً قضائياً بلا أجر على الشركة موضوع النزاع. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم فأيدته محكمة القاهرة الابتدائية في 11 من سبتمبر سنة 1950 لأسبابه ولما أضافته إليه من أسباب. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين حاصل أولهما هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعيين المطعون عليه الأول حارساً قضائياً على المصنع خالف العقد المبرم في 20 من مايو سنة 1949 بين الطاعنين والمطعون عليهما. وهو قانون المتعاقدين. إذ ورد به أن الطاعنين يتوليان إدارة الشركة تحت إشراف المطعون عليه الأول وأنه لما كان الشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة لا يجوز عزله بدون مسوغ ما دامت الشركة قائمة فلا يصح نزعه من الإدارة أو نقل الإدارة من يده إلى يد آخر إلا بطريقة واحدة وهي رفع دعوى بطلب عزله وأن يصدر حكم بالعزل من المحكمة المختصة بعد أن يثبت لديها أسباب العزل القانونية عملاً بأحكام المادة 516 مدني وكان الحكم الصادر بالحراسة هو في حقيقته حكم بالعزل لا يختص بإصداره قاضي الأمور المستعجلة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه خالف القانون وحاصل السبب الثاني هو أن الحكم إذ أقام قضاءه بالحراسة على أن هناك خسارة في رأس مال الشركة مقدارها 134 جنيهاً استناداً على كشوف محررة نتيجة الجرد لغاية آخر مارس سنة 1950. خالف الثابت بالأوراق لأن المبلغ الذي قالت المحكمة أنه خسارة هو في حقيقته ربح ذلك بأنه ثابت من الكشوف المشار إليها أن استجرارات الشركاء بلغت 220 جنيه وهذا المبلغ هو دين في ذمة الشركاء للشركة ومن ثم تكون صحة الحساب هي أن موجودات الشركة قيمتها 1235 جنيهاً وكسور ومطلوباتها 1101 جنيهاً وكسور فيكون صافي الربح 134 جنيهاً وكسور فلا تكون هناك خسارة.
ومن حيث إن هذين السببين غير مقبولين إذ لم يقدم الطاعنان إلى هذه المحكمة ما يدل على أنه سبق لهما أن تمسكا بهما لدى محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز لهما إثارتهما لأول مرة أمام محكمة النقض على أن تعين الحارس هو إجراء وقتي اقتضته ظروف الدعوى وليس فيه معنى العزل مما ينفي عن الحكم أنه خالف في قضائه نص المادة 516 من القانون المدني.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات