الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 230 سنة 20 قضائية – جلسة 29 /05 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1150

جلسة 29 مايو سنة 1952

القضية رقم 230 سنة 20 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
نقض. إجراءات الطعن. وجوب إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير بالطعن. عدم الإيداع في الميعاد المذكور يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كانت المادة 432 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض الأوراق المنصوص عليها في هذه المادة خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن، وكان إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله هو من الإجراءات الجوهرية التي تلزم مراعاتها والتي تستوجب مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً، وكان الطاعن لم يقم بالإيداع خلال الميعاد المذكور فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

في يوم 20 من يوليه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 22 من ديسمبر سنة 1949 في الاستئناف رقم 139 سنة 1948 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 10 من أغسطس سنة 1950 حرر قلم الكتاب محضراً أثبت فيه أن محامي الطاعنين أراد تقديم أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم فلم يقبلها قلم الكتاب لأن آخر ميعاد لتقديمها كان يوم الأربعاء 9 من أغسطس سنة 1950 وردها إليه عملاً بالمادة 437 من قانون المرافعات الجديد. ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً. وفي 20 من مارس سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 15 من مايو سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة وحافظة المستندات لم تقدم من الطاعنين في الميعاد القانوني.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن وكيل الطاعنين قرر بالطعن بطريق النقض في 20 من يوليه سنة 1950. وفي 10 من أغسطس سنة 1950 أثبت قلم كتاب المحكمة أن وكيل الطاعنين حضر في اليوم المذكور وأراد تقديم أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة للأسباب وحافظة المستندات فلم يقبلها قلم الكتاب لأن آخر ميعاد لتقديمها كان يوم الأربعاء 9 من أغسطس سنة 1950 وردها إليه عملاً بنص المادة 437 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه لما كان يجب على الطاعنين وفقاً للمادة 432 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض هذه الأوراق خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن. وكان هذا الميعاد ينتهي في 9 من أغسطس سنة 1950. وكان إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله هو من الإجراءات الجوهرية التي تلزم مراعاتها والتي تستوجب مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً. لما كان ذلك فإن الدفع السابق الذكر يكون على أساس ويتعين قبوله والحكم على مقتضاه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات