الطعن رقم 15173 لسنة 59 ق – جلسة 04 /11 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 994
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد (نائبى رئيس المحكمة) وحسين الشافعى وسمير أنيس.
الطعن رقم 15173 لسنة 59 القضائية
اجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى
والحكم فيها". حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن الخطأ فى تطبيق القانون". بطلان.
وجود بطلان فى الإجراءات. أو فى حكم محكمة أول درجة الذى فصل فى الموضوع. يوجب على
المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم فى الدعوى. الفقرة الأولى من المادة 419
إجراءات – قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير
فى الدعوى الغاء المحكمة الاستئنافية لذلك القضاء. أثره ؟
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فى الموضوع. اعادة المحكمة الاستئنافية الدعوى
اليها لوقوع بطلان فى الاجراءات. خطأ فى تطبيقه القانون.
إثبات "بوجه عام". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. مخالفة ذلك. يبطله مثال:
1 – لما كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى الفقرة الأولى على أنه
(اذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الاجراءات
أو فى الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى) وتنص فى فقرتها الأخيرة على أنه (أما إذا
حكمت بعدم الاختصاص أو بقبولها دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى وحكمت المحكمة
الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى، يجب
عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها). لما كان ذلك، وكانت الحال
فى الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة اذ قضت فى الدعوى فى الموضوع واستنفدت ولايتها
فكان لزاما على المحكمة الاستئنافية اعمالا لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419
سالفة الذكر وقد استبانت وفقا لما أودته فى حكمها المطعون فيه – من بطلان الإجراءات
أمام محكمة أول درجة أن تصحح هى البطلان وتحكم فى الدعوى، أما وأنها أعملت حكم الفقرة
الأخيرة – فى غير حالاتها – وقضت باعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن
حكمها قد انبنى على خطأ فى تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه واعادة الدعوى الى المحكمة
الاستئنافية للحكم فى موضوعها.
2 – لما كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها الا على أسس صحيحة من أوراق
الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى الأوراق، لما كان ذلك، وكان
الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 9/ 5/ 1987 أمام محكمة أول درجة أن الدعوى تأجلت لجلسة
3/ 10/ 1987 – وهى التى أختتمت بصدور الحكم المستأنف وذلك خلافا لما جاء بالحكم المطعون
فيه من أنها تأجلت لجلسة 10/ 10/ 1987، فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد أقام قضاءه
على ما لا أصل له فى الأوراق باطلا لابتنائه على أساس فاسد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 – أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. 2 – أقام بناء مخالف للمواصفات الفنية وطلبت عقابة بمواد القانون رقم 106 لسنة1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز ابشواى قضت حضوريا اعتباريا….. عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ما يعادل قيمة الأعمال والمخالفة وغرامة أخرى تعادل ذات القيمة لصالح الخزانة العامة وسداد رسم الفحص وضعف الرسوم المقررة وتقديم الرسم الهندسى استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية قضت حضوريا….. بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة أول درجة لنظرها من جديد. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بالغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها من جديد قد شابه خطأ فى
القانون كما خالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 419
من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت فى الأوراق
اذ أورد فى مدوناته أن الدعوى تأجلت من جلسة 9/ 5/ 1987 الى جلسة 10/ 10/ 1987وليس
الى جلسة 3/ 10/ 1987 وهى الجلسة – الأخيرة – التى صدر فيها الحكم الابتدائى، مما يعيب
الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالغاء الحكم المستأنف والذى قضى فى
موضوع الدعوى – واعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد تأسيسا على بطلان الحكم
لصدوره بجلسة 3/ 10/ 1987فى حين أن الدعوى مؤجلة لجلسة 10/ 10/ 1987. لما كان ذلك،
وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات تنص فى الفقرة الأولى على أنه (اذا حكمت محكمة
أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الاجراءات أو فى الحكم
تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى) وتنص فى فقرتها الأخيرة على أنه (أما إذا حكمت بعدم
الاختصاص أو بقبولها دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية
بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد
القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها). لما كان ذلك، وكانت الحال فى الدعوى الماثلة
أن محكمة أول درجة اذ قضت فى الدعوى فى الموضوع واستنفدت ولايتها فكان لزاما على المحكمة
الاستئنافية اعمالا لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 سالفة الذكر وقد استبانت
وفقا لما أودته فى حكمها المطعون فيه – من بطلان الاجراءات أمام محكمة أول درجة أن
تصحح هى البطلان وتحكم فى الدعوى، أما وأنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة – فى غير حالاتها
– وقضت باعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن حكمها يكون قد انبنى على
خطأ فى تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه واعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم
فى موضوعها. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس
صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائما فى الأوراق،
لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 9/ 5/ 1987 أمام محكمة أول درجة
أن الدعوى تأجلت لجلسة 3/ 10/ 1987 – وهى التى أختتمت بصدور الحكم المستأنف. وذلك خلافا
لما جاء بالحكم المطعون فيه من أنها تأجلت لجلسة 10/ 10/ 1987، فإن الحكم المطعون فيه
يكون وقد أقام قضاءه على ما لا أصل له فى الأوراق باطلا لابتنائه على أساس فاسد لما
كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.
