الطعن رقم 274 سنة 20 قضائية – جلسة 22 /05 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1127
جلسة 22 من مايو سنة 1952
القضية رقم 274 سنة 20 قضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة، وبحضور
حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز
سليمان بك المستشارين.
نقض. طعن. توكيل المحامي المقرر بالطعن بالنقض مقصور على إنابته في الحضور عن الطاعن
أمام محكمة الاستئناف ولا يخوله الطاعن بطريق النقض. عدم قبول الطعن شكلاً لتقريره
من غير ذي صفة.
متى كان توكيل المحامي المقرر بالطعن بطريق النقض مقصوراً على إنابته في الحضور عن
الطاعن أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع منه على المطعون عليه الأول ولا
يخوله الوكالة عنه في التقرير بالطعن – بالنقض، فإن طعن المحامي المذكور بالنقض نيابة
عن موكله يكون غير مقبول شكلاً لتقريره من غير ذي صفة.
الوقائع
في يوم 22 من أغسطس سنة 1950 طعن بطريق النقض في محكمة استئناف
القاهرة الصادر في 25 من مايو سنة 1950 في الاستئناف رقم 666 سنة 66 ق وذلك بتقرير
طلب فيه محامي الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون
عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 23 من أغسطس سنة 1950 أعلن المطعون
عليهما بتقرير الطعن وفي 5 من سبتمبر سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون
عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة
بمستنداته. وفي أول أكتوبر سنة 1950 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها
رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة لم تقدم المطعون عليها الثانية
دفاعاً.
وفي 9 من مارس سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 8 من مايو سنة 1952 سمعت الدعوى على ما
هو مبين بمحضر الجلسة….
المحكمة
من حيث إن التقرير بالطعن قدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في 22 من أغسطس سنة 1950 من الأستاذ البير بك تاجر المحامي نائباً عن الأستاذ محمد بك توفيق رضوان المحامي بوصفه وكيلاً عن الطاعن بمقتضى التوكيل المصدق عليه من مكتب توثيق قليوب في 22 من يناير سنة 1950 برقم 71 سنة 1950 ولما كان هذا التوكيل مقصوراً على إنابة الأستاذ محمد بك توفيق في الحضور عن الطاعن أمام محكمة استئناف مصر في الاستئناف المرفوع منه على المطعون عليه الأول ولا يخوله الوكالة عنه في التقرير بالطعن بطريق النقض. لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لتقريره من غير ذي صفة.
