الطعن رقم 732 لسنة 49 ق – جلسة 30 /05 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 1337
جلسة 30 من مايو سنة 1983
برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني، يحيي الرفاعي، وزكي المصري.
الطعن رقم 732 لسنة 49 القضائية
1 – جمارك. مسئولية "مسئولية الربان".
وجود الرسالة بالكامل عند تحقق الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية بالإفراج عنها. أثره.
عدم مسئولية الربان عما يكتشف من عجز عند صرف الرسالة.
2 – حكم "تسبيبه – الأسباب الزائدة". نقض "نعي غير منتج".
إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً أياً
كان وجه الرأي فيه. نعي غير منتج.
1 – إن المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الربان
أو من يمثله عن سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز غير المبرر في البضاعة المفرغة
من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن فإنها تلزم المرسل إليه بالرسوم المستحقة على
الرسالة في حدود ما يفرج عنه منها….. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت… وجود
الرسالة بالكامل عند تحقق الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية وهي الإفراج عن البضاعة
وأنه تم الإفراج عن الشحنة كاملة بعد أن قامت المرسل إليها بسداد الرسوم الجمركية المستحقة
عنها وأن العجز المدعى به لم يكتشف إلا عند صرف الرسالة ورتبت المحكمة على ذلك أنه
لا يحق للمصلحة الطاعنة أن تطالب بالرسوم الجمركية عن هذا العجز، وإذ كان هذا الاستخلاص
سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون باعتبار أن الإفراج عن البضاعة
هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم الجمركية..
2 – وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا يعيبه ما استطرد إليه
تأييداً لوجهة نظره من عدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بالرسوم عن العجز إذا كانت
هذه الرسوم قد سددت دون نظر إلى شخص الموفي إذ أن النعي عليه في ذلك – أياً كان وجه
الرأي فيه يكون غير منتج لوروده على أسباب زائدة يصح الحكم بدونها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن
مصلحة الجمارك الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3554 لسنة 1977 تجاري كلي إسكندرية على الشركة
المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 478.276 جنيهاً والفوائد القانونية
وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 25/ 3/ 1968 وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة "كيتي"
التابعة للمطعون ضدها وعند تفريغها تبين أن هناك عجزاً لم يفرغ قدره 269 قطعة خشب وإذ
عجزت المطعون ضدها عن تدبير هذا العجز فإنها تكون مسئولة عن سداد الرسوم الجمركية المستحقة
عليه طبقاً لأحكام القانون 66 لسنة 1963. بتاريخ 8/ 3/ 1977 ندبت محكمة أول درجة خبيراً
في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 11/ 1977 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 34 قضائية وبتاريخ 9/ 2/ 1979 قضت محكمة استئناف الإسكندرية
بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض الدعوى على أن الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز
قد سددت من قبل المرسل إليها مما لا يجوز معه لمصلحة الجمارك أن تطالب بها الربان ولما
كان مناط استحقاق الرسوم الجمركية هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بحيث
لا يسأل المرسل إليه عن هذه الرسوم إلا في حدود ما يفرج عنه من الرسالة وهي مسئولية
تختلف عن مسئولية الربان الذي يبقى مسئولاً عن الرسوم الجمركية بالنسبة لكل عجز لم
يفرغ إذ أقام المشرع في هذه الحالة قرينة مؤداها أن الربان قام بتهريب هذا العجز إلى
داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ولا يعفى من أدائها إلا إذا تمكن
من نقض هذه القرينة بالطرق التي نص عليه القانون مما لا يجوز معه للربان أن يحتج بوفاء
المرسل إليه للرسوم الجمركية عن هذا العجز إذ لهذا الأخير أن يسترد ما دفعه بغير حق،
ولما كانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الاستئناف ألا أن الحكم
المطعون فيه بني قضاءه برفض الدعوى على وفاء المرسل إليها للرسوم الجمركية المستحقة
على الشحنة كاملة بما فيها الرسوم عن العجز غير المبرر واعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة
المطعون ضدها دون أن يواجه دفاع الطاعنة ويتناوله بالبحث والتمحيص والرد مما يجعله
مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة
1963 إذ تقرر مسئولية الربان أو من يمثله عن سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز
غير المبرر في البضاعة المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن فإنها تلزم المرسل
إليه بالرسوم المستحقة على الرسالة في حدود ما يفرج عنه منها – لما كان ذلك وكان الثابت
بمدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على إذن الإفراج عن الرسالة رقم 1624 المودع
بحافظة الجمارك والثابت به أنه تم الإفراج عن 6615 جزع شجرة فرغت بالكامل بمعرفة المستوردة
مباشرة من عنابر السفينة وتحت مسئوليتها بعد سداد الرسوم الجمركية عنها وقدرها 5700.540
جنيهاً وكانت المحكمة قد استخلصت من ذلك وجود الرسالة بالكامل عند تحقق الواقعة المنشئة
للرسالة الجمركية وهي الإفراج عن البضاعة وأنه تم الإفراج عن الشحنة كاملة بعد أن قامت
المرسل إليها بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها وأن العجز المدعى به لم يكتشف إلا
عند صرف الرسالة ورتبت المحكمة على ذلك أنه لا يحق للمصلحة الطاعنة أن تطالب بالرسوم
الجمركية عن هذا العجز، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق
وصحيح القانون باعتبار أن الإفراج عن البضاعة هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم الجمركية
وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا يعيبه ما استطرد إليه تأييداً
لوجهة نظره من عدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بالرسوم عن العجز إذ كانت هذه الرسوم
قد سددت دون نظر إلى شخص الموفي إذ أن النعي عليه في ذلك – وأياً كان وجه الرأي فيه
– يكون غير منتج لوروده على أسباب زائدة يصح الحكم بدونها.
وحيث إنه لما تقدم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس مما
يتعين معه رفض الطعن
