الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 204 سنة 21 قضائية – جلسة 15 /05 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1086

جلسة 15 مايو سنة 1952

القضية رقم 204 سنة 21 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
نقض. طعن. عدم إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلانه. المادة 431 مرافعات.
متى كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض ولكنه لم يعلن المطعون عليها بتقرير الطعن وكل ما فعله أنه حاول إعلانها في محل الإقامة الذي ذكره في الإعلان. فأجيب بعدم الاستدلال عليها فلم يعقب على هذا بأي إجراء آخر. فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً لبطلانه وفقاً لنص المادة 431 مرافعات.


الوقائع

في يوم 4 من يوليه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 30 من مارس سنة 1950 في الاستئناف رقم 26 سنة 5 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم تعلن المطعون عليها بتقرير الطعن – وفي 23 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم تقدم المطعون عليها مذكرة بدفاعها. وفي 17 من فبراير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها ببطلان الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي أول مايو سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.


المحكمة

… من حيث إن الطاعن قرر بالطعن بالنقض في 4 من يوليه سنة 1950 ولكنه لم يعلن المطعون عليها بتقرير الطعن وكل ما فعله أنه حاول في 12 من يوليه سنة 1950 إعلانها في محل الإقامة الذي ذكره في الإعلان وهو (شارع سيدي المغربي رقم 8 بالإسكندرية) فأجيب بعدم الاستدلال عليها فلم يعقب على هذا بأي إجراء آخر.
ومن حيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلانه وفقاً لنص المادة 431 مرافعات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات