الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 158 سنة 20 قضائية – جلسة 15 /05 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1059

جلسة 15 مايو سنة 1952

القضية رقم 158 سنة 20 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسيلمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
إجارة. استئجار الطاعن قطعة أرض فضاء مملوكة للحكومة من مصلحة الأملاك. النص في عقد الإيجار على اعتباره ملغي من تلقاء نفسه ودون أي حق في تعويض إذا لزمت العين لمنفعة عامة. استيلاء وزارة الزراعة على قطعة من هذه الأرض لمنفعة عامة. أعمال المحكمة للنص المذكور. لا خطأ في تطبيق القانون العقد.
متى كان الواقع هو أن مصلحة الأملاك أجرت إلى الطاعن قطعة أرض فضاء مملوكة للحكومة ونص في البند الحادي عشر من عقد الإيجار على أنه إذ لزم كل أو بعض الأرض المؤجرة لغرض منفعة عامة يعتبر هذا العقد ملغي من تلقاء نفسه بالنسبة للجزء المأخوذ لهذه المنفعة العامة وبدون أي حق في تعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل هذا البند في حالة استيلاء فرع من فروع الحكومة (وزارة الزراعة) على قطعة من هذه الأرض لمنفعة عامة هي مكافحة الجراد لم يخطئ في تطبيق القانون العقد إذ مصلحة الأملاك إنما كانت تتعاقد لمصلحة جميع فروع الحكومة كلما لزم أياً منها كل أو بعض العين المؤجرة لمنفعة عامة، كما أن هذا البند من يطبق كلما كانت المنفعة العامة ظاهرة دون حاجة إلى صدور قرار بالاستيلاء كمقتضى الاتفاق.


الوقائع

في يوم 25 من مايو سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 4 من فبراير سنة 1950 في الاستئناف رقم 930 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ 180 جنيه مقابل الانتفاع من 10/ 1/ 1946 إلى 9/ 10/ 1946 وما يستجد من 10/ 10/ 1946 إلى السداد بواقع 20 جنيه شهرياً واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من مايو سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 14 من يونيه سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته وفي 4 من يوليه سنة 1950 أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 17 من فبراير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات. وفي أول مايو سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.


المحكمة

من حيث إن محصل الوقائع أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهما وقال في صحيفتها أنه يملك مخزناً ببندر أسوان استأجره منه فرع مقاومة الجراد التابع لوزارة الزراعة ليكون مأوى لسيارته وتسلمه مندوب الوزارة في 10/ 10/ 1946 دون تقدير إيجار له بدعوى أن الوزارة هي التي تقدره ولما لم تدفع الوزارة شيئاً من مبلغ الإيجار أنذرها في 5/ 8/ 1946 على غير جدوى ولما كان الإيجار المناسب للمخزن 20 جنيه شهرياً تكون الأجرة المستحقة من تاريخ تسلم المخزن إلى 9/ 10/ 1946 هي 180 جنيه وقد أدخل المدعى مصلحة الأملاك للحكم عليها بالتضامن مع وزارة الزراعة. دفع المطعون عليهما الدعوى بأن الأرض ليست ملكاً للمدعي وإنما هي ملك لمصلحة الأملاك وقد أجرتها للمدعي أرضاً فضاء بأجر قدره مليم واحد سنوياً للمتر ونص بالبند الحادي عشر من عقد الإيجار على أنه إذا لزم كل أو بعض الأرض المؤجرة للمنفعة العامة فيعتبر العقد ملغي من تلقاء نفسه وبدون أي حق في تعويض فقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على هذا الشرط فاستأنفت الطاعن، وفي 29/ 2/ 1950 قضت محكمة استئناف القاهرة بالتأييد، فقرر محامي الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم القصور في التسبيب إذ لم يرد على دفاعه بأن العين المطالب بريعها هي مبنى أقامه من ماله على قطعة أرض استأجرها من مصلحة الأملاك منذ سنة 1900 وكان يدفع إيجارها باستمرار وهي مكلفة باسمه وقدم إلى المحكمة المستندات الدالة على ذلك وهذا قصور يعيب الحكم، وينعي بالسبب الثاني على الحكم أن محكمة الاستئناف اكتفت بالإحالة على أسباب الحكم الابتدائي مع أن هذه الأسباب لم تتناول الرد على أي دليل من الأدلة التي ساقها الطاعن بل جاءت مقصورة على مناقشة فرض خاطئ هو أن وزارة الزراعة استولت على العين – للمنفعة العامة وهو ما لم يحصل ولو حصل فلا يقطع على الطاعن سبيل حقه في المطالبة بالريع.
ومن حيث إنه جاء بحكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه "إنه بالاطلاع على العقد تبين أنه عقد مؤرخ 5/ 4/ 1944 خاص بتأجير أرض فضاء من مصلحة الأملاك الأميرية إلى المدعي مساحتها 625 متراً مربعاً عن سنتين من أول يناير سنة 1944 وتنتهي في 31/ 12/ 1945 بإيجار قدره مليم واحد عن المتر الواحد سنوياً وقد نص في البند 11 منه على أنه إذا لزم كل أو بعض الأرض المؤجرة لغرض منفعة عامة يعتبر هذا العقد ملغياً من تلقاء نفسه بالنسبة للجزء المأخوذ لهذه المنفعة العامة.
ومن حيث إن المنفعة العامة ظاهرة في شغل فرع مقاومة الجراد لجزء من الأرض المؤجرة فيكون هذا الشغل هو تطبيق للمادة 11 من العقد" ثم تحدث الحكم بعد ذلك عن المستندات التي قدمها الطاعن ورد عليها وانتهى إلى "أن أعمال نص البند 11 من عقد الإيجار لا يجعل للمدعي حقاً في المطالبة بأي تعويض كان وكل ما له من حق هو إعفاؤه من دفع الإيجار عن الجزء المأخوذ".
ومن حيث إنه يبين من هذا الذي جاء بالحكم أن ما أجر من المطعون عليها الثاني للطاعن إنما هي قطعة أرض فضاء وأن المنفعة العامة ظاهرة من شغل فرع مقاومة الجراد لجزء منها وأنه إعمالاً لنص البند 11 من عقد الإيجار لا يكون للطاعن حق في أي تعويض كان سواء بعد ذلك أكان الجزء الذي استولت عليه المطعون عليها الأولى خالياً من البناء أو مقاماً عليه بناء شيده الطاعن على ما يقول ما دام لا حق له في أي تعويض كان إلا ما يكون من إعفائه من إيجار القطعة التي تم الاستيلاء عليها ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطاعن قد أقام بناء على الأرض الأمر الذي يحرمه العقد إذ ليس من شأن هذه المخالفة أن تخول للطاعن أي حق. ومن ثم يتعين رفض هذين السببين.
ومن حيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض دعواه بمقولة إن عقد الإيجار الصادر له من مصلحة الأملاك ينص في البند 11 على أنه ليس للمستأجر الحق في التعويض في حالة الاستيلاء على العين المؤجرة للمنفعة العامة وبذلك أخطأ في تكييف علاقة الطاعن بمصلحة الأملاك وتكييف علاقته بوزارة الزراعة لأنه لم يحصل استيلاء على العقار للمنفعة العامة بل إن نص البند المذكور يخول الطاعن الحق في التعويض في حالة الاستيلاء على المباني ولأن عقد الإيجار لا يزال قائماً لم يفسخ لا قضاء ولا رضاء ومن ثم يكون للطاعن الحق في المطالبة بريع العقار.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن مصلحة الأملاك إنما أجرت قطعة أرض مملوكة للحكومة فالحكم إذا أعمل البند 11 من عقد الإيجار في حالة استيلاء فرع من فروع الحكومة على قطعة من هذه الأرض لمنفعة عامة هي مكافحة الجراد لم يخطئ في تطبيق القانون العقد إذ مصلحة الأملاك إنما كانت تتعاقد لمصلحة جميع فروع الحكومة كلما لزم أياً منها كل أو بعض العين المؤجرة لمنفعة عامة كما أن هذا البند يطبق كلما كانت المنفعة العامة ظاهرة على ما جاء بالحكم دون ما حاجة إلى صدور قرار بالاستيلاء كمقتضى الاتفاق. ولم يقدم الطاعن من جانبه ما يثبت أن اتفاقاً تم بينه وبين وزارة الزراعة على استئجار الجزء المستولى عليه كما يزعم.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات