الطعن رقم 88 سنة 20 قضائية – جلسة 24 /04 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 957
جلسة 24 إبريل سنة 1952
القضية رقم 88 سنة 20 قضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي
بك المستشارين.
( أ ) ضرائب. لجنة التقدير. وجوب انعقادها في اليوم الذي حددته لنظر المادة وعلم به
الطرفان. انعقادها في يوم سابق على اليوم المحدد ونظرها في الأمر في غيبة أحد الخصوم.
بطلان الانعقاد وبطلان القرار الذي أصدرته.
(ب) ضرائب. لجنة التقدير. حكم. تسبيبه. استظهاره من قرار اللجنة أنها مكونة من
أشخاص
معينين وأن واحداً من هؤلاء الأعضاء لم يوقعه وإنما وقع عليه شخص غير مذكور في ديباجة
القرار. استخلاصه من ذلك أن أحد الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة لم يشترك في إصدار
القرار وأن شخصاً اشترك في إصداره ولم يشترك في المداولة. لا قصور.
أنه وإن كانت لجنة التقدير هي لجنة إدارية إلا أن انعقادها قبل اليوم الذي حددته
للنظر في المادة وعلم به الطرفان يجعل هذا الانعقاد باطلاً لمخالفته للأصول العامة حتى
بالنسبة للهيئات الإدارية. ذلك بأنه متى حددت اللجنة للنظر في الأمر يوماً معيناً علم
به ذوو الشأن، فقد لزمها أن تنعقد فيه، حتى يستطيع كل منهم أن يبدي أمامها وجهة نظره
وملاحظاته، فتصدر قرارها عن بينة ونور فإن هي انعقدت قبل اليوم المذكور، على ما قرره
الحكم بأسباب مسوغة ونظرت في المادة في غيبة المطعون عليها وفوتت بذلك عليها فرصة الرد
على بيانات الطاعن، فإن انعقادها يكون قد وقع باطلاً، وكذلك قرارها، لما داخله من عوج
انحرفت به عن الأصول المقررة.
متى كان الحكم قد استظهر من ديباجة قرار لجنة التقدير أنها مكونة من أشخاص معينين،
واستظهر من عجز القرار أن واحداً من هؤلاء الأعضاء لم يوقعه، ووقعه بدلاً منه شخص آخر
ليس من أعضاء اللجنة المذكورين في ديباجة القرار، وكانت اللجنة لم تعقد إلا جلسة وحيدة
على ما ذكره الحكم، فإن تقريره أن العضو الذي اشترك في المداولة في القرار لم يشترك
في إصداره، وأن الشخص الذي اشترك في إصداره لم يشترك في المداولة فيه وما رتبه على
ذلك من بطلان قرار اللجنة يكون في محله، ومقاماً على أسباب كافية لحمله.
الوقائع
في يوم 27 من مارس سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 19 من يناير سنة 1950 في الاستئناف رقم 32 تجاري سنة 66 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي. وفي أول إبريل سنة 1950 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن وفي 15 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 7 من مايو سنة 1950 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 24 من أكتوبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 10 إبريل سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
أوراق الطعن، في أن مأمورية ضرائب الجمالية بالقاهرة قدرت أرباح الطاعن في السنوات
من سنة 1940 إلى 1944 بمبالغ معينة، فلم يقبل الطاعن هذا التقدير. وعرض الأمر على لجنة
التقدير، فحددت هذه اللجنة لنظر المادة يوم الأربعاء الموافق 27 من مارس سنة 1946،
وأخبر الممول بذلك، وأرسلت صورة من إخطاره إلى مأمورية الضرائب، أودعت ملفه الفردي.
غير أن اللجنة انعقدت في يوم الثلاثاء الموافق 26 من مارس سنة 1946، وناقشت الممول
في إقراراته في غيبة ممثل المأمورية، وانتهت إلى قرار معين بتقدير أرباحه، فطعنت فيه
مصلحة الضرائب بالدعوى رقم 235 سنة 1947 كلي تجاري مصر طالبة إلغاءه للمطاعن الشكلية
التي عابتها عليه. وطعن فيه كذلك الممول بالدعوى رقم 152 سنة 1947 كلي تجاري مصر طالباً
هو الآخر إلغاءه. فضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى، وقضت فيهما في 20
من نوفمبر سنة 1948، ببطلان قرار لجنة التقدير، وألزمت الممول بمصروفات الطعنين وبمبلغ
خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت المحكمة حكمها على أن اللجنة انعقدت فعلاً
في يوم الثلاثاء 26 من مارس سنة 1946 مع أنها كانت قد حددت لانعقادها يوم الأربعاء
27 من مارس سنة 1946، وعلى أنها انعقدت برياسة وعضوية أشخاص معينين، في حين أن أحد
هؤلاء الأشخاص لم يوقع القرار ووقعه شخص آخر أجنبي عن عضوية اللجنة وبذلك لا يكون القرار
قد صدر ممن اشتركوا في المداولة فيه – فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف
مصر، وقيد استئنافه برقم 32 سنة 66 ق. تجاري. وفي 9 من يناير سنة 1950 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، ولأنه "يشترط لصحة انعقاد اللجنة أن يحضرها أعضاؤها
الموظفون، وأن تنعقد في الزمان والمكان اللذين أعلنتهما وحددتهما لانعقادها. فإذا انعقدت
في غيرهما كان انعقادها باطلاً، وكان قرارها باطلاً كذلك….. ذلك أنه يتعين علم طرفي
النزاع بإجراءاتها ليدلي من يشاء منهما بدفاعه أمامها". وألزمت المحكمة المستأنف بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن منه ذلك أنه
طلب بدعواه التي أقامها على مصلحة الضرائب إلغاء قرار لجنة التقدير، وقد صدر الحكم
المطعون فيه ببطلان القرار المذكور. وإلغاء القرار وبطلانه سيان، إذ يحال الأمر في
الصورتين من جديد على لجنة التقدير، فتتاح للطاعن فرصة إبداء ملاحظاته. أما مصلحة الطاعن
في الطعن في الحكم لإلزامه بمصروفات الدعوى فإنها مصلحة لا يعتد بها، إذ هي غير محققة
وغير حالة، ذلك أن احتمال عدم إلزامه بالمصروفات عند إعادة النظر في الأمر والطعن في
قرار اللجنة لا يعدو أن يكون مجرد احتمال.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن الحكم وقد قضى بإلزام الطاعن بمصروفات درجتي التقاضي
فقد أصبحت له مصلحة محققة وحالة في الطعن فيه.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله بطلان الحكم لانعدام أسبابه ومخالفته القانون.
أما البطلان فقد شاب الحكم إذ قضى ببطلان قرار اللجنة على أساس أن الشخص الثالث "زين
العابدين" الذي وقعه لم يكن من أعضاء اللجنة اللذين اشتركوا في المداولة فيه وإصداره،
دون أن يبين مصدر هذه الواقعة. وأما مخالفة القانون فقد وقع الحكم فيها إذ ذهب إلى
أن انعقاد اللجنة في غير اليوم الذي حددته يجعل انعقادها باطلاً، وكذلك قرارها، مع
أن القانون لم يقرر هذا الوجه من البطلان.
ومن حيث إن هذا النعي مردود أولاً بأن الحكم قد استظهر من ديباجة قرار اللجنة أنها
مكونة من أشخاص معينين، – واستظهر من عجز هذا القرار أن واحداً من هؤلاء الأعضاء لم
يوقعه، ووقعه بدلاً منه "زين العابدين" وهو ليس من أعضاء اللجنة المذكورين في ديباجة
القرار. ولما كانت اللجنة لم تعقد إلا جلسة واحدة، على ما ذكره الحكم، فإن تقريره أن
العضو الذي اشترك في المداولة في القرار لم يشترك في إصداره وأن الأستاذ زين العابدين
الذي اشترك في إصداره لم يشترك في المداولة فيه، وما رتبه على ذلك من بطلان قرار للجنة
يكون في محله، ومقاماً على أسباب كافية لحمله. ومردود ثانياً بأنه وإن كانت لجنة التقدير
لجنة إدارية إلا أن انعقادها قبل اليوم الذي حددته للنظر في المادة وعلم به الطرفان
يجعل هذا الانعقاد باطلاً لمخالفته للأصول العامة حتى بالنسبة للهيئات الإدارية، ذلك
أنه وقد حددت اللجنة للنظر في الأمر يوماً معيناً العلم به ذوو الشأن، لزمها أن تنعقد
فيه، حتى يستطيع كل منهم أن يبدي أمامها وجهة نظره وملاحظاته، فيصدر قرارها عن بينة
ونور – فإن هي انعقدت قبل اليوم المذكور، على ما قرره الحكم بأسباب مسوغة، ونظرت في
المادة في غيبة المطعون عليها وفوتت بذلك عليها فرصة الرد على بيانات الطاعن، فإن انعقادها
يكون قد وقع باطلاً، وكذلك قرارها، لما داخله من عوج انحرفت به عن الأصول المقررة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه
