الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 120 سنة 20 قضائية – جلسة 10 /04 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 902

جلسة 10 من إبريل سنة 1952

القضية رقم 120 سنة 20 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
( أ ) تسجيل. توزيع طرح البحر بقرارات إدارية. تسجيل هذه القرارات لم يوجبه قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923. القانون رقم 114 لسنة 1946 الذي أوجب تسجيل هذه القرارات ليس له أثر رجعي. مثال في دعوى الشفعة.
(ب) شفعة. المادة 942 من القانون المدني التي تستلزم العرض الحقيقي والإيداع. ليس لها أثر رجعي فهي لا تسري على دعاوى الشفعة التي رفعت قبل سريانها والتي يكفي فيها مجرد العرض البسيط.
(ج) شفعة عرض مبلغ أقل من الثمن الذي انعقد به البيع. يكفي لصحته أن يظهر الشفيع استعداده لدفع ما يظهر أنه الثمن الحقيقي والمصروفات الرسمية.
(د) شفعة. الحكم القاضي بها. يكفي لقيامه أن يثبت جوار الشفيع من حد واحد بقطعة أرض عليها حق ارتفاق للأرض المشفوعة دون الاعتداد بقيمة أرض الشفيع.
إن قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 لم يوجب تسجيل القرارات الإدارية بتوزيع طرح البحر على اعتبار أنها لم تكن من العقود الواجب تسجيلها بمقتضى هذا القانون وأنه وإن كانت التصرفات الواجب شهرها وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 تشمل إلى جانب العقود التصرفات الإدارية التي تتناول حقوقاً عينية عقارية كقرارات وزير المالية بتوزيع طرح البحر إلا أن هذا القانون ليس له أثر رجعي فهو لا يسري على القرارات السابقة عليه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون عليه الأول في الشفعة أقام قضاءه على ما ورد في تقرير خبير الدعوى من أن أطيان الشفيع في الحد القبلي من العقار المشفوع فيه ثابتة ملكيتها له بعقود مسجلة وأنه توجد قطة أرض من طرح البحر في الحد الشرقي سلمت إلى الشفيع في 14 من مايو سنة 1942 من مديرية الغربية بموجب القرار الصادر منها في أول مايو سنة 1942 وقيدت بتكليفه وتحدها غرباً القدر المشفوع فيه. فإن هذا الذي استند إليه الحكم في ثبوت جوار ملك الشفيع من حدين لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن الشفيع قد تملك القدر الذي يحد العقار المشفوع فيه من الجهة الشرقية بقرار مديرية الغربية الصادر في الأول من مايو سنة 1942، والذي يدل التأشير به في دفاتر المكلفة على صدور قرار سابق من وزير المالية بتوزيع أطيان طرح البحر وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 18 لسنة 1923.
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للشفيع بالشفعة قد قرر (أن عرض الثمن عرضاً حقيقياً وإيداعه خزانة المحكمة ليس لازماً لصحة الشفعة بل يكفي العرض البسيط للثمن الذي يراه الشفيع حقيقياً ولا محل للتمسك بالمادة 942 من القانون المدني الجديد إذ أن دعوى الشفعة قد رفعت قبل العمل بهذا القانون ولا أثر له على الماضي فإن هذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه.
إذا كان المبلغ الذى عرضه الشفيع أقل من الثمن الذي انعقد به البيع فإنه يكون لصحة العرض أن يكون الشفيع قد أظهر استعداده لدفع ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع كافة المصروفات الرسمية.
يكفي لقيام الحكم القاضي بالشفعة أن يثبت جوار الشفيع في حد واحد بقطعة أرض عليها حق ارتفاق لمصلحة الأرض المشفوعة دون الاعتداد في هذه الحالة بنسبة قيمة أرض الجار إلى قيمة الأرض المشفوعة.


الوقائع

في يوم 22 من إبريل سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر في 9 من فبراير سنة 1950 في الاستئناف رقم 190 سنة 1 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط حق الشفعة وبالتالي رفض دعوى الشفعة أو إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي وفي 23 و24 من إبريل سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 10 من مايو سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وحافظة بمستنداته وفي 31 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 15 من يونيه سنة 1950 أودع الطاعن مذكرة بالرد ولم يقدم المطعون عليهما الثانية والثالث دفاعاً. وفي 10 من يناير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 27 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة إلخ.


المحكمة

من حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 210 لسنة 74 ق محكمة المنصورة المختلطة بأحقيته في الشفعة في 10 قراريط و22 سهماً المبيعة من المطعون عليهما الثانية والثالث إلى الطاعن والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المعلنة في 11 و13 من يناير سنة 1947 إلى المشتري والبائعين المقيمين بدولة اليونان والممثلين بوكيلهما الأستاذ ميشيل سايتاس المحامي بالمنصورة مستنداً إلى أن له أرضاً زراعية تجاور الأرض المشفوع فيها من الجهتين القبلية والشرقية فضلاً عن أن أرضه محملة بحق ارتفاق الري للأرض المبيعة وإنه لما أن علم بالبيع في 8 من ديسمبر سنة 1946 بادر في 16 و17 من ديسمبر سنة 1946 إلى إعلان المشتري والبائعين في وجه وكيلها الأستاذ سايتاس المحامي برغبته في الأخذ بالشفعة مع استعداده لدفع ستين جنيهاً ثمناً للقدر المبيع أو ما يظهر أن الثمن الحقيقي مع كافة المصاريف الرسمية. سلم الطاعن بالجوار من الجهة القبلية وأنكر أن الشفيع – المطعون عليه الأول – مجاور للأرض المشفوع فيها من الناحية الشرقية كما دفع بأنه ليس للأرض المشفوع فيها أي ارتفاق على ملك الشفيع وحضر الأستاذ سايتاس عن البائعين وطلب رفض الدعوى. وفي 17 من يونيه سنة 1947 ندبت المحكمة خبيراً لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وبيان ما إذا كان للمدعي ملك يلاصق الأطيان المبيعة من الحد الشرقي وسند ملكيته له ومعاينة طرق الري المستعملة في الأطيان المشفوع فيها وتحديد ما إذا كان لها الحق في ارتفاق بالري على الأطيان الشفيع. وفي 10 من مايو سنة 1949 قضت محكمة المنصورة المختلطة باعتماد تقرير الخبير وأحقية المدعي في الشفعة في مقابل دفع الثمن ومقداره ستون جنيهاً والمصروفات. استأنف الطعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 190 لسنة 1 ق محكمة استئناف المنصورة وطلب إلغاءه والقضاء أصليا بعدم قبول دعوى الشفعة واحتياطيا برفضها ومن باب الاحتياط الكلي تعديل مبلغ الثمن إلى 100 ج بخلاف ملحقاته والمصروفات الرسمية، وتمسك في عريضة استئنافه بسقوط حق المطعون عليه الأول في الأخذ بالشفعة لأنه لم يعرض الثمن الوارد بالعقد وهو 100 ج و70 م عرضاً حقيقياً مقترناً بإيداعه بخزانة المحكمة الأمر الذي توجبه المادة 942 من القانون المدني (الجديد) وبأن إعلان الرغبة في الشفعة باطل لأنه لم يوجه إلى البائعين شخصياً أو في محملها وإنما وجه إلى وكيلهما وبأن لا حق للشفيع في طلب الشفعة إذ هو جار للأرض المشفوع فيها من حد واحد، وإنه بفرض أنه مالك للقيراط وسهمين الواقعة بالحد الشرقي فإن قيمتها لا تساوي من الثمن نصف ثمن الأرض المشفوع فيها. وفي 9 من فبراير سنة 1950 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلى الثمن وإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع إلى الطاعن 100 ج و70 م بخلاف الملحقات وبتأييده فيما عدا ذلك. فقرر محامي الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين ينعي الطاعن فيهما بالوجه الأول من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون – ذلك أن الطاعن دفع بسقوط حق المطعون عليه الأول في الشفعة لبطلان إعلان إبداء الرغبة وكذا إعلان دعوى الشفعة للبائعين استناداً إلى أن إعلانهما في وجه المحامي عنهما الأستاذ سايتاس هو إعلان باطل فكان رد الحكم على هذا الدفع أن التوكيل الصادر منهما لمحاميهما والمحرر في 3 من ديسمبر سنة 1937 يبيع له بيع الأطيان المشفوع فيها وبذلك يكون الإعلان إليه صحيحاً وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح لأن محاميهما لم يوكل عنهما إلا في إدارة أملاكهما والمرافعة عنهما في القضايا وكان يجب على المطعون عليهما الأخيرين تقديم التوكيل لتتأكد المحكمة من نصه، على أن الثابت من ملف الدعوى أن المحامي المذكور لم يوقع على عقد البيع الابتدائي ولا على العقد النهائي وبذلك يكون الحكم قد خالف المادتين 8 و24 من قانون المرافعات المختلط.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن لم يقدم ما يثبت أن تحدى ببطلان صحيفة دعوى الشفعة أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، وأما ما دفع به من بطلان إعلان الرغبة في الشفعة فمردود بأنه غير مقبول إبداؤه من الطاعن كذلك لأن هذا الإعلان وجه إلى الأستاذ ميشيل سايتاس وكيل البائعين الذي ترافع في الدعوى دون أن يتمسك ببطلانه مما يفيد أنه اعتبره صحيحاً بفرض أن ثمة بطلاناً لاصقاً به.
ومن حيث إن حاصل الوجهين الثاني من السبب الأول والأول من السبب الثاني هو أن الحكم خالف الثابت بالأوراق كما أخطأ في تطبيق القانون – ذلك أن الطاعن دفع بأن أرض المطعون عليه الأول المشفوع بها لا تجاور الأطيان المشفوع فيها إلا من حد واحد هو الحد القبلي، أما الأرض المشفوع بها الواقعة في الحد الشرقي فسند ملكيته لها غير مسجل، فكان رد الحكم على هذا الدفاع أن أخذ بتقرير الخبير بمجاورة أطيان الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين مع أن الثابت من تقريره أن المطعون عليه الأول إنما يستند في ملكيته للأطيان التي بالحد الشرقي إلى قرار إداري من المديرية بتوزيع طرح البحر الذي جرى في سنة 1942 بمعرفة الإدارة بطنطا وهذا التوزيع لا يستند إلى عقد مسجل ناقل للمكية وبذلك يكون الحكم قد خالف المادة الأولى من دكريتو الشفعة وخالف قانون التسجيل الصادر في سنة 1923 والمادة 9 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 كما أسند إلى الخبير خلاف الثابت بتقريره.
ومن حيث إن هذين الوجهين مردودان بأن تقرير الخبير المودعة صورته الرسمية ضمن أوراق الطعن ورد به في هذا الخصوص أن أطيان الشفيع في الحد القبلي من العقار المشفوع فيه ثابتة ملكيتها له بعقود مسجلة في 2 من إبريل سنة 1936 وإن توجد قطعة أرض من طرح البحر في الحد الشرقي مساحتها 1 ط و2 س سلمت إلى الشفيع في 14 من مايو سنة 1942 من مديرية الغربية بموجب القرار الصادر منها في أول مايو سنة 1942 وقيدت بتكليفه بحوض الساحل الشرقي ويحدها غرباً 10 ط و22 س القدر المشفوع فيه – وهذا الذي استند إليه الحكم في ثبوت جواز المالك الشفيع من حدين لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن القانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذي صدر القرار السالف الذكر في ظله لم يوجب تسجيل القرارات الإدارية بتوزيع طرح البحر على اعتبار أنها لم تكن من العقود الواجب تسجيلها بمقتضى هذا القانون وأنه وإن كانت التصرفات الواجب شهرها وفقاً للمادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 تشمل إلى جانب العقود التصرفات الإدارية التي تتناول حقوقاً عينية عقارية كقرارات وزير المالية بتوزيع طرح البحر، إلا أن هذا القانون ليس له أثر رجعي على ما سبق أن تملكه المطعون عليه الأول في القطعة التي تقع شرقي الأطيان المشفوع فيها بقرار مديرية الغربية الصادر في الأول من مايو سنة 1942 والذي يدل التأشير به في دفاتر المكلفة على صدور قرار سابق من وزير المالية بتوزيع أطيان طرح البحر وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 18 لسنة 1923.
ومن حيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول هو أن الحكم مشوب بالقصور. إذ دفع الطاعن بأنه ليس للأطيان المشفوع فيها حق ارتفاق على أرض الشفيع وإن ما أثبته الخبير من أن الأرض المشفوع فيها تروى بشادوف مركب على النيل من الجهة الشرقية وإن المياه تمر فوق الـ 1 ط و2 س التي وزعت على المطعون عليه الأول ضمن طرح البحر في سنة 1942 – هذا لا يعتبر حق ارتفاق على الأرض الشفيع إذ لم تنتقل إليه بعد ملكية الـ 1 ط و2 س بسبب عدم تسجيل سند ملكيته لها، فكان رد الحكم على هذا الدفاع أن استند إلى تقرير الخبير وهو لا يؤدي إلى ما ذهب إليه الحكم.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود بما أورده الحكم أخذاً بتقرير الخبير من أن الأرض المشفوع فيها لها حق ارتفاق بالري من شادوف مقام على أرض الشفيع التي مساحتها 1 ط و2 س والتي وزعت عليه بسبب طرح البحر بموجب القرار الإداري الصادر سنة 1942 وهذا الذي قرره الخبير واعتمده الحكم فيه الرد الكافي على دفاع الطاعن المشار إليه.
ومن حيث إن الوجه الثالث من السبب الثاني يتحصل في أن الحكم خالف القانون إذ قضى للمطعون عليه الأول بالشفعة مع أنه لم يعرض سوى مبلغ ستين جنيهاً، في حين أن الحكم أثبت أن الثمن الحقيقي هو 100 جنيه و70 مليماً ثم هو لم يعرض الثمن عرضاً حقيقياً ولم يودعه مع أن المادة 942 من القانون المدني (الجديد) نصت على سقوط حق الشفعة في حالة عدم إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة.
ومن حيث إن هذا النعي مردود أولاً بما قرره الحكم من "أن عرض الثمن عرضاً حقيقياً وإيداعه بخزانة المحكمة ليس لازماً لصحة الشفعة بل يكفي العرض البسيط للثمن الذي يراه الشفيع حقيقياً ولا محل للتمسك بالمادة 942 مدني جديد إذ أن دعوى الشفعة قد رفعت قبل العمل بهذا القانون ولا أثر له على الماضي" وهذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه – ومردود ثانياً بأنه ثابت من الوقائع التي بينها الحكم أن الشفيع بالرغم من أنه قرر أن ثمن العقار المشفوع فيه هو ستون جنيهاً فإنه أظهر استعداده لدفع ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع كافة المصروفات الرسمية.
ومن حيث إن الطاعن عاب على الحكم في الوجهين الرابع والخامس من السبب الثاني مخالفة القانون إذ قضى بالشفعة لتحقق الجوار من جهتين مع أن المادة الأولى من قانون الشفعة تنص على أن أرض الجار يجب أن تكون ملاصقة للأرض المشفوع فيها من جهتين وتساوي نصف قيمة الأرض المشفوع فيها على الأقل وثمن الـ 1 ط و2 س المشفوع بها لا يساوي نصف ثمن الـ 10 ط و22 س المشفوع فيها – كما خالف المادة الأولى من قانون الشفعة التي يستفاد منها أن أرض الشفيع يجب أن تجاور الأرض المشفوع فيها من حدين فلا يجوز الشفعة بأرضين منفصلتين.
ومن حيث إن هذا النعي بشقيه غير منتج إذ يكفي لقيام الحكم أن يثبت جواز الشفيع في الحد الشرقي بالقطعة المقرر عليها حق ارتفاق لمصلحة الأرض المشفوعة دون الاعتداد في هذه الحالة بنسبة قيمة أرض الجار لقيمة الأرض المشفوعة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات