الطعن رقم 2161 لسنة 57 ق – جلسة 08 /11 /1995
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 46 – صـ 1087
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، د/ سعيد فهيم، على جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
الطعن رقم 2161 لسنة 57 القضائية
(1 – 3) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
إثبات.
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي
المنهي لها. الاستثناء حالاته م 212 مرافعات.
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة
الأصلية المرددة بين طرفي التداعي.
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في الطعن بالجهالة برد وبطلان
عقد بيع العقار محل التداعي. قضاء غير منهي للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين بشأن
النزاع حول الملكية. عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال.
1 – النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي
تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها
وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ
الجبري" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي
بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي
المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف التنفيذ الجبري،
ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف
المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى.
2 – الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة المرددة بين الطرفين
لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات
فيها.
3 – إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل في الطعن
بالجهالة المبدى من المطعون ضدها الأولى وقضي برد وبطلان عقد البيع الابتدائي وكان
هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهى النزاع حول ملكية
الفيلا محل التداعي بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى حتى بعد صدور الحكم المطعون فيه
أن تستمر في نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها ولم تفصل فيه كما أنه ليس من الأحكام
الأخرى التي أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم
الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض ويكون غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون
ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنيها القاصرين أقامت الدعوى رقم 490 لسنة
1981 مدني جزئي الدقي على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها
في كامل أرض وبناء الفيلا المبينة بالصحيفة، وقالت بياناً لها أن مورث الطرفين المرحوم……
ترك ما يورث عنه تلك الفيلا، وتملك فيها النصف شيوعاً ويحق لها المطالبة بقسمتها فقد
أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره ادعت الطاعنة أن المورث
المذكور باع لها تلك الفيلا بعقد البيع العرفي المؤرخ 28/ 6/ 1976. طعنت المطعون ضدها
الأولى على هذا العقد بالجهالة وبعد أن حلفت يمين عدم العلم أحالت المحكمة الدعوى إلى
التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود قضت بجلسة 24/ 2/ 1985 بوقف دعوى القسمة لحين
الفصل في النزاع على الملكية وأحالت هذا النزاع إلى محكمة الجيزة الكلية المختصة قيمياً
بنظره حيث قيدت الدعوى أمامها برقم 3278 لسنة 1985 م. ك الجيزة. وبتاريخ 6/ 3/ 1986
أجابت محكمة أول درجة المطعون ضدها الأولى إلى طلبها وقضت برد وبطلان عقد البيع المذكور،
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4632 لسنة 103 ق القاهرة، 16/ 4/ 1987 حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول
أن الحكم الابتدائي اقتصر على القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/ 2/ 1976 دون
الفصل في النزاع على الملكية ومن ثم فهو يعد من قبيل الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى
ولا تنتهي بها الخصومة كلها ولا يجوز استئنافه إلا مع الحكم المنهي للخصومة وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف وفصل فيه فإنه يكون معيباً بمخالفة
القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات
على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة
إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة
والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام
الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية
والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو
الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على
ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى. مما مفاده أن المشرع قصد إلى أن الخصومة
التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين لا
تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات
فيها، وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل
في الطعن بالجهالة المبدى من المطعون ضدها الأولى وقضي برد وبطلان عقد البيع الابتدائي
المؤرخ 28/ 6/ 1976 وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين
وهى النزاع حول ملكية الفيلا محل التداعي بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى حتى بعد صدور
الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها ولم تفصل فيه كما أنه
ليس من الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال
قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض ويكون
غير جائز.
