الطعن رقم 1869 لسنة 58 ق – جلسة 06 /11 /1995
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 46 – صـ 1084
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
الطعن رقم 1869 لسنة 58 القضائية
جمارك "إعفاء من الرسوم الجمركية".
الإعفاء من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد للأجهزة التليفزيونية سواء كانت
للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة
التليفزيونية
وكذلك الأفلام المستوردة بقصد استخدامها في الإذاعة المذكورة مناطه. خروجها من الدائرة
الجمركية باسم الإذاعة التليفزيونية ولحسابها.
يدل النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1960 على
أنه "تعفى من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة التليفزيون سواء كانت للإرسال
أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة المذكورة". – على
أن مناط الإعفاء من الرسوم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم الإذاعة
التليفزيونية ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسوم إلى البضاعة التي لم تصل
ويفترض تهريبها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى المطعون ضده من الرسوم
الجمركية عن العجز غير المبرر مع قيام مظنة التهريب تأسيساً على أن الرسالة معفاة أصلاً
من الضرائب والرسوم الجمركية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 499 لسنة 83 تجاري كلي بور سعيد على المطعون ضدهما
بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 549 جنيه 285 مليم والفوائد القانونية على سند من أن
الباخرة (س أرشتكت) وصلت ميناء بور سعيد بتاريخ 14/ 11/ 1982 وعليها شحنه من قطع غيار
ودوائر تليفزيونية وبعد تفريغها تبين وجود عجز مقداره كرتونه دوائر تليفزيونية عما
هو مدرج بقائمه الشحن بما تقوم معه قرينة التهريب في حق الربان ندبت المحكمة خبيراً
وبعد أن أودع تقريره حكمت في 22/ 2/ 86 بإلزام المطعون ضدهما بدفع مبلغ 9جنيه و523
مليم والفوائد القانونية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت المصلحة الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 27 ق لدى محكمة الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ
25/ 2/ 88 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام
قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإعفاء الناقل البحري من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة
عن العجز في رسالة التداعي على أنها معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية في حين أن الإعفاء
قاصر على أجهزة التليفزيون وقطع الغيار الخاصة بها فلا يسري على الدوائر التليفزيونية
وتخضع بالتالي للرسوم الجمركية وأن مناط الإعفاء من الضرائب الجمركية هو خروج المواد
المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم المستوردين ولحسابهم ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء
إلى البضاعة التي لم تصل وافترض المشرع تهريبها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 147 لسنة 1960 على أن "تعفى من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة
التليفزيون سواء كانت للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة
للإذاعة التليفزيونية وكذلك الأفلام المستوردة بقصد استخدامها في الإذاعة المذكورة".
يدل على أن مناط الإعفاء من الرسوم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية
باسم الإذاعة التليفزيونية ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة
التي لم تصل ويفترض تهريبها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى المطعون
ضده من الرسوم الجمركية عن العجز غير المبرر مع قيام مظنة التهريب تأسيساً على أن الرسالة
معفاة أصلاً من الضرائب والرسوم الجمركية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
بما يوجب نقضه.
