الطعن رقم 17 سنة 22 قضائية – جلسة 12 /06 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 846
جلسة 12 من يونيه سنة 1952
القضية رقم 17 سنة 22 قضائية
برياسة حضرة صاحب العزة عبد العزيز محمد بك المستشار وحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل
بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد العزيز سليمان بك وباسيلي
موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
نقض. طعن. ميعاد الطعن. أحد المراسيم المطعون فيها صدر في ظل قانون مجلس الدولة
رقم 112 سنة 1946. ميعاد الطعن هو ستون يوماً. تفويت هذا الميعاد. الطعن غير مقبول
شكلاً.
نقض. طعن. ميعاد الطعن. أحد المراسيم المطعون فيها صدر في ظل قانون نظام القضاء.
ميعاد الطعن هو ثلاثون يوماً. نشر المرسوم المطعون فيه بالجريدة الرسمية يغني عن إعلانه.
رفع الطعن بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية. الطعن غير
مقبول شكلاً. لا يغير من هذا النظر أن القرارات المكملة للمرسوم لم تنشر ولم تعلن إذ
الفرع يتبع الأصل.
1 – متى كان مرسومان من المراسيم المطعون فيه قد صدرا في ظل العمل بقانون مجلس الدولة
رقم 112 لسنة 1946 وكانت المادة 35 من هذا القانون تنص على أن ميعاد رفع الدعوى إلى
المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون
فيه أو إعلان صاحب الشأن به وكان الثابت أن الطالب قدم طعنه على هذين المرسومين بعد
انقضاء الميعاد المشار إليه فإن طعنه بالنسبة إليهما لا يكون مقبولاً شكلاً.
2 – لما كانت بعض المراسيم المطعون فيها قد صدرت في ظل العمل بقانون نظام القضاء وكانت
المادة 23 من هذا القانون توجب إتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية
بالنسبة إلى طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وكانت المادة 428 من قانون المرافعات
تنص على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً. وكان نشر المرسوم أو القرار الإداري بالجريدة
الرسمية يقوم مقام إعلانهما على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، وكان ميعاد الطعن على
هذه المراسيم والحالة هذه هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية – لما كان
ذلك وكان الثابت أن الطالب قدم طعنه في المراسيم المشار إليها بعد مضي أكثر من ثلاثين
يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، فإن الطعن فيها يكون غير مقبول شكلاً أما التحدي
بأن القرارات المتفرعة عن هذه المراسيم لم تنشر ولم تعلن الأمر الذي يترتب عليه بقاء
الطعن فيها مفتوحاً، هذا التحدي مردود بأن هذه القرارات لم تصدر إلا مكملة للمراسيم
المطعون فيه فهي فرع يتبع الأصل ومتى كان الطعن على الأصل غير مقبول شكلاً فإن الطعن
على الفرع يكون غير مقبول كذلك.
الوقائع
في يوم 23 من فبراير سنة 1952 طعن الأستاذ…… أولاً: في المرسوم الصادر في 28 من مايو سنة 1949 وثانياً: في المرسوم الصادر في 26 من سبتمبر سنة 1949 وثالثاً: في المرسوم الصادر في 14 مايو سنة 1950 ورابعاً: في المرسوم الصادر في 20 يونيه سنة 1951 وخامساً: في المرسوم الصادر في 8 أكتوبر سنة 1951 وسادساً: في المرسوم الصادر في 21 يناير سنة 1952 والقرارات الوزارية المتممة لهذه المراسيم – وذلك بتقرير طلب فيه الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المراسيم والقرارات المترتبة عليها والسابقة الذكر فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار والحكم بأحقيته في هذه الدرجة من تاريخ المرسوم الصادر في 3 سبتمبر سنة 1950 مع جعل أقدميته فيها تالية لحضرة الأستاذ…… مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويض وكافة الحقوق الأخرى وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 28 من فبراير سنة 1952 أعلنت وزارة العدل بتقرير الطعن، وفي 16 من مارس سنة 1952 أودع الطالب أصل ورقة إعلان تقرير الطعن ومذكرة شارحة وحافظة بمستنداته (وكان آخر موعد لتقديم هذه الأوراق ينتهي يوم 14 من مارس سنة 1952 وهو يوم جمعة واليوم التالي وهو يوم 15 من مارس سنة 1952 يوافق يوم عطلة عيد الدستور – لذلك امتد الميعاد إلى يوم 16 مارس سنة 1952 وفي 3 من إبريل سنة 1952 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها – أولاً: عدم قبول هذا الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فيما يتعلق بالمراسيم الخمسة الأولى. وثانياً: برفضه فيما عدا ذلك مع إلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – وفي 14 من مايو سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها. أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمراسيم الخمسة الأولى. وثانياً: بقبوله شكلاً في خصوص مرسوم 21 يناير سنة 1952 وقبل الفصل في موضوعه تكليف وزارة العدل تقديم الأوراق والبيانات المنوه عنها بمذكرتها. وبجلسة 31 من مايو سنة 1952 المعينة لنظر هذا الطلب قررت المحكمة تكليف وزارة العدل تقديم بيانات مطابقة للأصل من واقع السجل السري عن حالة رؤساء المحاكم من الفئة "ب" أو من يماثلهم ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية ورقوا إلى درجة رؤساء محاكم من الفئة "أ" بمرسومي 8 أكتوبر سنة 1950، 21 يناير سنة 1952 وذلك في ظرف أسبوع وإرجاء النظر في الطلب إلى جلسة 7 من يونيه سنة 1952، وقد نفذت وزارة العدل هذا القرار. وبجلسة 7 يونيه سنة 1952 سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة
محاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطالب قدم طلبه الحالي في 23 من فبراير سنة 1952 وقال في بيانه أنه سبق
أن قدم طعناً في المرسوم الصادر بحركة قضائية في 3 من سبتمبر سنة 1950 والقرار الوزاري
المكمل له والصادر في نفس التاريخ وذلك فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة
رئيس محكمة من الفئة "ب" وترقية كثيرين إلى هذه الدرجة ممن يلونه في الأقدمية ولا يفضلونه
في الأهلية ولما كان الطعن المشار إليه لما يفصل فيه وقد صدرت بعد المرسوم والقرار
السابق للطعن فيهما مراسيم وقرارات أخرى قامت كلها على أساسهما كما صدرت قبلهما مراسيم
وقرارات لم يسبق له الطعن فيها، فقد رأى إزاء استمرار وزارة العدل في تجنبها على حقه
أن يقدم طعنه الحالي طالباً فيه إلغاء جميع المراسيم الخاصة بالحركات القضائية في المحاكم
الوطنية التي صدرت في المدة من 28 من مايو سنة 1949 إلى 20 من يناير سنة 1952 والقرارات
الوزارية المكملة لها. وهذه المراسيم هي:
أولاً: المرسوم الصادر في 28 مايو سنة 1949 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 73 الصادر
في 30 مايو سنة 1949.
ثانياً: المرسوم الصادر في 26 من سبتمبر سنة 1949 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد
130 الصادر في 10 أكتوبر سنة 1949.
ثالثاً: المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1950 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21
الصادر في 16 فبراير سنة 1950.
رابعاً: المرسوم الصادر في 20/ 6/ 1951 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 56 الصادر
في 28/ 6/ 1951.
خامساً: المرسوم الصادر في 8/ 10/ 1951 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 16 الصادر
في 10/ 10/ 1951.
سادساً: المرسوم الصادر في 21/ 1/ 1952 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 16 الصادر
في 24/ 1/ 1952.
ويستند الطالب في طلبه هذا إلى أن المادة 23 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943
توجب أن تكون الترقية من وظيفة قاض من الدرجة الأولى إلى ما بعدها من الدرجات منوط
بأهلية وأنه عند التساوي تراعى الأقدمية – وأنه لما كانت المراسيم والقرارات المطعون
فيها قد أغفلت ترقيته ضمن من رقوا حتى وصلوا إلى درجة مستشار بينما لم يصل هو إلا إلى
درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" هذا فضلاً عن أن المرسوم الأخير الصادر في 21 من يناير
سنة 1952 قد تخطاه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" بينما رقي ثلاثة من
بعده إلى هذه الدرجة وهم الأساتذة…… لما كان ذلك وكان هو لا يقل في الأهلية والكفاية
عمن تخطوه إن لم يكن يفضلهم، فإن المراسيم والقرارات المشار إليها تكون قد صدرت مخالفة
للقانون وتكون الوزارة بإصدارها إياها على هذا النحو قد أساءت استعمال سلطتها بإهدار
حقه وتخطيه في الترقية لإفساح مجال الترقية لغيره بغير مبرر – ويضيف الطالب أن قضاء
محكمة النقض قد استقر على أنه يترتب على إلغاء المرسوم المطعون فيه إلغاء جميع المراسيم
والقرارات المترتبة عليه ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته
إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزميله الذي يليه في الأقدمية ولما كان لا يوجد لدى
الوزارة ما يسوغ تخطيه في الترقية في أية حركة من الحركات القضائية المشار إليها –
فإنه لذلك يطلب إلغاء المراسيم والقرارات الوزارية السالفة الذكر فيما تضمنه من تخطيه
في الترقية إلى وظيفة مستشار والحكم بأحقيته في هذه الدرجة من تاريخ المرسوم الصادر
في 3 من سبتمبر سنة 1950 تالياً في الأقدمية للأستاذ…. مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض
وكافة الحقوق الأخرى وإلزام وزارة العدل بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وقد رد الطالب
في مذكرته الشارحة ما أورده في تقرير طعنه وأضاف أنه يطعن أيضاً في المرسوم الصادر
في 17/ 8/ 1950 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 84 الصادر في 26/ 8/ 1950 ويطلب أصلاً
إلغاء هذا المرسوم فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة وإلغاء المرسوم
الصادر في 3 من سبتمبر سنة 1950 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار وترقية
الأستاذ….. بموجب هذين المرسومين إلى وظيفة رئيس محكمة ثم إلى وظيفة مستشار على أن
يكون تالياً في الأقدمية للأستاذ….. وسابقاً على الأستاذ….. ومن باب الاحتياط يصمم
على طلباته الواردة في التقرير المقدم منه.
وحيث إن وزارة العدل والنيابة العامة دفعا بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى المراسيم
المطعون فيه عدا المرسوم الأخير الصادر في 21/ 1/ 1952 لتقديمه بعد الميعاد وفقاً لنص
المادة 23 من قانون نظام القضاء والمادة 428 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطالب يقول في مذكرته إنه لم يتقيد بميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة 428
مرافعات بالنسبة إلى تلك المراسيم والقرارات المكملة لها تأسيساً على القاعدتين المقررتين
بالمادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات – إذ تنص المادة السادسة على أنه إذا
نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر
الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله – وتنص المادة السابعة على أن كل إعلان
أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم
الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – ولما كانت الوزارة لا تعلن
المراسيم والقرارات للقضاة بواسطة قلم المحضرين للعلم بها أسوة بالأحكام فإن ميعاد
الطعن فيها يظل مفتوحاً ولا يكتفي في هذه الحالة بالنشر هذا فضلاً عن أن القرارات لا
تنشر كالمراسيم ولا يعلم بها إلا ذوو الشأن فيها بينما تكون مجهولة عند من تخطتهم في
الترقية – هذا إلى أن الطعون كلها مرتبطة بعضها بالبعض الآخر ومترتبة على أولها وهو
الخاص بالمرسوم الصادر في 28 من مايو سنة 1949 فيكون هو الأصل وتكون باقي الطلبات من
الآثار المترتبة عليه.
وحيث إنه لما كان مرسوما 28/ 5/ 1949، 26/ 9/ 1949 قد صدرا في ظل العمل بقانون مجلس
الدولة رقم 112 لسنة 1946 وكانت المادة 35 من هذا القانون تنص على أن ميعاد رفع الدعوى
إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون
فيه أو إعلان صاحب الشأن به وكان الثابت أن الطالب قدم طعنه على هذين المرسومين بعد
انقضاء الميعاد المشار إليه، فإن طعنه بالنسبة إليهما لا يكون مقبول شكلاً.
وحيث إن مراسيم 14/ 2/ 1950 و17/ 8/ 1950 و20/ 6/ 1951 و8/ 10/ 1951 قد صدرت في ظل
العمل بقانون نظام القضاء ولما كانت المادة 23 من هذا القانون توجب إتباع القواعد والإجراءات
المقررة للنقض في المواد المدنية بالنسبة إلى طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وكانت
المادة 428 من قانون المرافعات تنص على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً وكان نشر
المرسوم أو القرار الإداري بالجريدة الرسمية يقوم مقام إعلانهما على ما جرى عليه قضاء
هذه المحكمة، وكان ميعاد الطعن على هذه المراسيم والحالة هذه هو ثلاثون يوماً من تاريخ
نشرها – لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب قدم طعنه في المراسيم المشار إليها بعد
مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية فإن الطعن فيها يكون غير
مقبول شكلاً – أما الاعتراض بأن القرارات المتفرعة عن هذه المراسيم لم تنشر ولم تعلن
الأمر الذي يترتب عيه بقاء الطعن فيها مفتوحاً، هذا الاعتراض مردود بأن هذه القرارات
لم تصدر إلا مكملة للمراسيم المطعون فيها فهي فرع يتبع الأصل ومتى كان الطعن على الأصل
غير مقبول شكلاً كان الطعن على الفرع غير مقبول كذلك.
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة إلى المرسوم الصادر في 21 من يناير
سنة 1952.
ومن حيث إن الطالب يقول إن هذا المرسوم تخطاه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة
"أ" بينما رقي ثلاثة ممن يلونه في الأقدمية إلى هذه الدرجة وهم الأساتذة….. – ولما
كان هؤلاء يفضلونه في الأهلية والكفاية إن لم يكن هو يفضلهم، فإن المرسوم السالف الذكر
يكون قد انطوى على مخالفة للقانون – كما أن الوزارة إذ أهدرت حقه وتخطته في الترقية
لتفسح مجال الترقية لغيره ممن يلونه بغير مبرر، تكون قد أساءت استعمال سلطتها.
ومن حيث إن وزارة العدل ردت على ذلك بأن ليس للطالب أن يتعرض على ترقية الأستاذ…..
لأنه يسبقه في الأقدمية – وأما زميلاه الآخران فإنهما مقدران من حيث الأهلية في المرتبة
الأولى "كفء" ولم يبلغ هو هذه المرتبة وقد صدر المرسوم المتضمن هذه الحركة مستوفياً
كل الشروط المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء ومن أجل هذا يكون الطعن فيه واجب
الرفض.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى ملف الطالب ومن مقارنة أهليته بأهلية
من تخطاه في الترقية بالمرسوم المطعون فيه حسب البيانات الرسمية الواردة من وزارة العدل
بناء على أمر هذه المحكمة، يبين من ذلك أن المرسوم المشار إليه لم ينطو على مخالفة
للقانون أو إساءة استعمال السلطة – ومن ثم يكون هذا الطلب على غير أساس ويتعين رفضه
موضوعاً.
