الطعن رقم 2891 لسنة 58 ق – جلسة 30 /10 /1995
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 46 – صـ 1063
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
الطعن رقم 2891 لسنة 58 القضائية
ضرائب "مواعيد الطعن". إعلان.
للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية
المختصة. م 52 ق 14 لسنة 1939. إخطاره. كيفيته. يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه و
أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم. م 96 ق 140 لسنة 1939 والمادتين 258 و388
من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970. وعدم إعلان الممول على هذا النحو. أثره.
أن يظل باب الطعن مفتوحاً له أمام لجنة الطعن المختصة.
مؤدى نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
– أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها
المأمورية المختصة، كما أن مؤدى نص المادة 96 من ذات القانون والمادتين 258، 388 من
اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة
الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين
أن يسلم إلى الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من
أقاربه أو أصهاره بعد التحقق في صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات
وإنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن يظل باب الطعن
مفتوحاً له أمام لجنة الطعن المختصة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وباقي المطعون
ضدهم لم يرتضوا تقدير مأمورية ضرائب القاهرة لصافي أرباحهم من نشاطهم التجاري عن السنوات
80، 81، 1982، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير إلى مبلغ 2132
جنيه، 3291 جنيه، 3291 جنيه عن سنوات الخلاف، فأقاموا الدعوى رقم 1332 لسنة 1985 ضرائب
كلى جنوب القاهرة طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 30/ 3/ 1987 عدلت المحكمة القرار المطعون
فيه بجعل صافي ربح المطعون ضدهم في سنة 1980 مبلغ – ر1822 جنيه وفى سنة 1981 مبلغ –
ر2687 جنيه، وفى سنة 1982 مبلغ – ر2687 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 1186 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 9/ 8/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم
الابتدائي في حين أن الطعن أقيم بعد الميعاد حيث أعلن الممول بقرار اللجنة في 7/ 5/
85 ولم يقيد صحيفة الطعن إلا في 11/ 7/ 1985 وهو ما طرحه أمام محكمة الاستئناف ولم
تفطن إليه مما يعد إخلالاً بحق الدفاع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 –
وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة
أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة، كما أن مؤدى نص المادة 96 من ذات
القانون والمادتين 258، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام
البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إن الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد
مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق في صفتهم والتوقيع
منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات وإنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة
على النحو سالف الذكر أن يظل باب الطعن مفتوحاً له أمام لجنة الطعن المختصة. لما كان
ذلك وكان الثابت أن علم الوصول المرسل إلى مورث المطعون ضدها الأولى والمؤرخ 7/ 5/
1985 موقع ممن تدعى….. دون التحقق من صفتها التي تبرر تسليم الخطاب إليها فإنه لا
أثر لهذا الإعلان في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة ويظل باب الطعن مفتوحاً ويضحى
التمسك بإقامة الطعن في قرار اللجنة بعد الميعاد بلا سند قانوني صحيح فلا يعد دفاعاً
جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه
ويكون النعي بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
