الطعن رقم واحد سنة 22 ق – جلسة 07 /06 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 817
جلسة 7 يونيه سنة 1952
القضية رقم واحد سنة 22 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان
ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد
العزيز سليمان بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
نقض. طعن. ميعاد الطعن. إلغاء مرسوم بحركة قضائية فيما تضمنه من تخطي الطالب في
الترقية. صدور مرسومين لاحقين تخطياً الطالب في الترقية. طلب اعتبار هذين المرسومين
ملغيين باعتبارهما من آثار المرسوم الأول الذي قضى بإلغائه مما لا يحتاج في تقريره
إلى طعن جديد. الدفع بعدم قبول هذا الطلب لعدم الطعن في المرسومين المذكورين في الميعاد
القانوني. على غير أساس.
ترقية. ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معلومة رقي إليها من يليه في
الأقدمية. بقاء أهليته على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذي كان يليه وسبقت ترقيته
ما لم تقدم الوزارة دليلاً على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته.
ترقية. الترقية مباشرة من وظيفة وكيل محكمة من الفئة (ب) إلى وظيفة رئيس محكمة
من الفئة (ب) لا مخالفة في ذلك للمادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1943.
لما كانت هذه المحكمة قد قضت بإلغاء مرسوم الحركة القضائية الصادر بتاريخ 26/ 9/
1949 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة (ب) وكان
الطعن على مرسوم 21 من يناير سنة 1952 الذي ينعي عليه الطالب مخالفة مقتضى الحكم الصادر
له قد تقرر في الميعاد القانوني، وكان الطالب يقصد بطلب إلغاء مرسومي 2/ 9/ 1950 و20/
6/ 1951 اعتبارهما ملغيين تبعاً لمرسوم 26/ 9/ 1949 على أساس أنهما من آثاره وكان طلبه
في خصوص المرسومين السالف ذكرهما إنما هو إعمال الحكم القانون باعتبارهما من آثار الحكم
السابق مما لا يحتاج في تقريره إلى طعن جديد، لما كان ذلك – يكون الدفع بعدم قبول طلبه
في خصوص المرسومين المشار إليهما لعدم التقدير بالطعن فيهما في الميعاد القانوني على
غير أساس.
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى ثبت أهلية الطالب لدرجة قضائية معلومة رقي إليها
من يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذي
كان يليه وسبقت ترقيته ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته
إلى الدرجات التي رقي إليها زميله الذي قورن به. وإذن فمتى كانت هذه المحكمة قد قضت
بإلغاء مرسوم بحركة قضائية فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة
من الفئة "ب" لما تبين لها من أن الطالب مساو على الأقل في الأهلية لزميله الذي كان
يليه في الأقدمية ورقي بمقتضى المرسوم المذكور، وكان قد صدر مرسومان لاحقان رقي زميله
السالف الذكر بمقتضى الأول منهما إلى درجة رئيس نيابة أولى بمقتضى الثاني إلى درجة
رئيس نيابة من الدرجة الأولى الممتازة وكان الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ لتخطي
الطالب بهذين المرسومين، فإن هذا التخطي يعتبر نتيجة لازمة لتخطيه في المرسوم الأول
الملغي ومن آثاره إذ فاتته بسببه فرصة الترقية للوظائف التي رقي إليها زميله التالي
له في الأقدمية، ومن ثم يكون المرسومان المشار إليهما قد لحقتهما نفس المخالفة التي
شابت المرسوم الأول واستوجبت إلغاءه.
إن ترقية الطالب مباشرة من وكيل محكمة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس محكمة من الفئة
(ب) لا يخالف المادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1943.
الوقائع
يوم 10 من فبراير سنة 1952 طعن الأستاذ…… في المراسيم المؤرخة في 3 من سبتمبر سنة 1950، 20 من يونيه سنة 1951، 21 من يناير سنة 1952 وجميع القرارات الوزارية المترتبة عليها، وذلك بتقرير طلب فيه الحكم بإلغاء المراسيم الآتي بيانها وإلغاء جميع القرارات المترتبة عليها وهي أولاً: المرسوم الصادر بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1950 المنشور في عدد الوقائع المصرية رقم 89 الصادر في 11 من سبتمبر سنة 1950 والذي رقي بمقتضاه وكيلاً لإدارة المحاكم فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وكيل محكمة "أ". ثانياً: المرسوم الصادر بتاريخ 20 من يونيه سنة 1951 المنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 56 الصادر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1951 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى رئيس محكمة "ب". ثالثاً: المرسوم الصادر بتاريخ 21 من يناير سنة 1952 المنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 16 الصادر بتاريخ 24 من يناير سنة 1952 والذي رقي فيه وكيل محكمة "أ" فقط لعدم ترقيته إلى رئيس محكمة "ب"، وفيما تضمنه من اعتبار المرسومين السابقين قائمين مع كونهما في واقع الأمر ملغيين كنتيجة حتمية لحكم المحكمة الصادر في 22 من ديسمبر سنة 1951، وكذلك إلغاء جميع ما عساه يصدر من مراسيم وقرارات أخرى تترتب عليها أيضاً ترقية المطعون عليهم في تلك المراسيم والقرارات سالفة الذكر إلى درجات أعلى مع إلزام وزارة العدل المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوقه الأخرى، وفي 10 من فبراير سنة 1952 أعلنت الوزارة العدل بتقرير الطعن، وفي 18 من الشهر المذكور أودع الطالب أصل الورقة إعلان المدعى عليها بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وحافظة بمستنداته، وفي 20 من مارس سنة 1952 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمرسومين الصادرين في 3 من سبتمبر سنة 1950 و20 من يونيه سنة 1951 ورفضه بالنسبة للمرسوم الصادر في 21 من يناير سنة 1952 مع إلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 19 من إبريل سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أولاً برفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لمرسومي 3/ 9/ 1950، 20/ 5/ 1950. ثانياً بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء مرسوم 3/ 9/ 1950 والقرارات المترتبة عليه فيما تضمنه من عدم ترقية الطالبة إلى درجة وكيل محكمة "أ" أو ما يماثلها وإلغاء مرسومي 20/ 6/ 1951 و21/ 1/ 1952 والقرارات المترتبة عليهما، وفيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى رئيس محكمة "ب" أو ما يماثلها مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب.. وبجلسة 3 من مايو سنة 1952 المحددة لنظر هذا الطلب سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
من حيث إن واقعة هذا الطلب تتحصل في أنه في 26 من سبتمبر سنة 1949
صدر مرسوم بحركة قضائية تضمن تخطي الطالب في الترقية من وظيفة قاض من الدرجة الأولى
إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" فطعن فيه بالطلب رقم 14 سنة 19 ق طالباً إلغاءه
فيما تضمنه من عدم ترقيته، حدث بعد ذلك أن صدر مرسوم آخر بحركة قضائية في شهر فبراير
سنة 1950 فطعن فيه كذلك محيلاً في تقريره طعنه على الأسباب التي بينها في طعنه السابق،
وفي 22 من ديسمبر سنة 1951 قضت محكمة النقض بجمعيتها العمومية بإلغاء المرسوم الصادر
في 26/ 9/ 1949 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة
"ب" وبعدم قبول طعنه شكلاً في المرسوم الثاني وكان مبنى الحكم في شقه الأول أن الطالب
مساو في الأهلية على الأقل لزميل له رقي بمقتضى نفس المرسوم وكان يليه في الأقدمية،
ومبناه في شقه الثاني هو أن تقرير طعنه لم يشتمل على أسبابه وحرص الحكم على أن يقرر
في أسبابه أن الطعن الثاني يصبح عديم الجدوى في حالة قبول الطعن الأول، ويقول الطالب
أن من مقتضى هذا الحكم إلغاء جميع الآثار المترتبة على مرسوم 26 من سبتمبر سنة 1949
المقضي بإلغائه ووضعه في درجة تعادل درجة زميله الأستاذ…… الذي قورن به واعتبره
الحكم مساوياً له في الأهلية وقد كان يليه في الأقدمية وهو الآن يشغل وظيفة رئيس محكمة
من الفئة "ب" إلا أنه صدر مرسوم في 21 من يناير سنة 1952 رقي الطالب بمقتضاه إلى درجة
وكيل محكمة من الفئة "أ" في حين كان يجب ترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أسوة
بزميله السالف الذكر تنفيذاً للحكم المشار إليه.
ومن حيث إن الطالب يبني طعنه في المرسوم الصادر في 21 من يناير سنة 1952 على ثلاثة
أسباب: ينعي عليه بالأول منها أنه خالف حجية الأمر المقضي المقرر بالمادة 405 من القانون
المدني إذ خالف مقتضى حكم هذه المحكمة السابق الإشارة إليه، وينعي عليه بالسببين الثاني
والثالث الخطأ في تفسير الحكم المذكور وفي تطبيقه ومخالفة القاعدة الأصولية التي تقضي
بأن قبول طلب ما يستتبع حتماً تقرير النتائج المترتبة على هذا الطلب ومن مقتضى ذلك
أن القضاء له بإلغاء مرسوم 26/ 9/ 1949 يترتب عليه حتماً إلغاء المراسيم والقرارات
التالية له والمترتبة عليه وهي المراسيم الصادرة في 3 من سبتمبر سنة 1950 و20 من يونيه
سنة 1951 و21 من يناير سنة 1952 والقرارات الوزارية المتممة لها باعتبارها جميعاً من
آثار المرسوم الأول الملغي وذلك فيما تضمنته من تخطيه الترقية إلى الدرجات التي رقي
إليها زميله السالف الذكر ما دامت الوزارة لم تبد أي مسوغ يحول دون ترقيته إليها أسوة
بزميله المذكور بل أنها على العكس مقرة بأهليته إذ رشحته للترقية إلى درجة وكيل محكمة
من الفئة "أ" في الحركة التي صدر بها مرسوم 8 من أكتوبر سنة 1951، كما أنها عرضت على
مجلس القضاء ترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" في الحركة القضائية التي صدر
بها مرسوم 21 من يناير سنة 1952، وطلب في تقريره إلغاء المراسيم الآتي بيانها والقرارات
الوزارية المترتبة عليها وهي: أولاً مرسوم 3 من سبتمبر سنة 1950 المنشور بعدد الوقائع
المصرية الصادر في 11 من سبتمبر سنة 1950 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وكيل محكمة
من الفئة "أ" أو ما يماثلها أسوة بزميله السالف الذكر الذي رقي إلى هذه الدرجة بمقتضى
المرسوم المذكور. وثانياً: مرسوم 20 من يونيه سنة 1951 والمنشور بعدد الوقائع المصرية
الصادر في 28 من يونيه سنة 1951 وذلك فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة رئيس محكمة
من الفئة "ب" أو ما يماثلها أسوة بزميله السالف الذكر. وثالثاً: إلغاء مرسوم 21 من
يناير سنة 1952 المنشور بعدد الوقائع المصرية الصادر في 24 من يناير سنة 1952 والذي
رقي بمقتضاه إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" وذلك فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة
رئيس محكمة من الفئة "ب" سابقاً في الأقدمية لزميله السالف الذكر.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمرسومين الصادرين
في 3/ 9/ 1950 و20/ 6/ 1951 لتقريره في 10 من فبراير سنة 1952 أي بعد ثلاثين يوماً
من تاريخ نشر كلا المرسومين. وثانياً: بأن الطعن في مرسوم 21/ 1/ 1952 على غير أساس
ذلك بأنه لا يتفق مع نصوص قانون استقلال القضاء ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة من
الفئة "ب" في الحركة القضائية الصادرة بها المرسوم المذكور لأنه كان عند صدوره في درجة
وكيل محكمة من الفئة "ب" وهذه الدرجة إنما ترشحه لوظيفة وكيل محكمة من الفئة "أ" لأن
اختيار رؤساء المحاكم إنما يكون من بين وكلاء المحاكم من الدرجة الأولى. وثالثاً: بأن
الوزارة نفذت حكم 22 من ديسمبر سنة 1951 الصادر للطالب بحسب منطوقه فاعتبرته وكيل محكمة
من الفئة "ب" ابتداء من 10/ 10/ 1949 ولما كان في مقدمة وكلاء المحاكم من الفئة "ب"
عند إجراء الحركة القضائية الصادر بها مرسوم 21/ 1/ 1952 رقته إلى الدرجة وكيل محكمة
من الفئة "أ".
ومن حيث إنه لما كان الطعن على مرسوم 21 من يناير سنة 1952 قد قرر في الميعاد القانوني
وهذا المرسوم هو الذي ينعي عليه الطالب مخالفة مقتضى الحكم الصادر له من هذه المحكمة
في 22 من ديسمبر سنة 1951 والخطأ في تفسيره وتطبيقه وكان الطالب كما صرح بجلسة المرافعة
الأخيرة إنما يقصد بطلب إلغاء مرسومي 3/ 9/ 1950 و20/ 6/ 1951 اعتبارهما ملغيين تبعاً
لمرسوم 26/ 9/ 1949 المقضي من هذه المحكمة بإلغائه على أساس أنهما من آثاره، وكان طلبه
في خصوص المرسومين السالف ذكرهما إنما هو أعمال لحكم القانون باعتبارهما من آثار الحكم
السابق مما لا يحتاج في تقريره إلى طعن جديد، لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول طلبه
في خصوص المرسومين المشار إليهما على غير أساس.
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المحكمة سبق أن قضت في الطلب رقم 14 سنة 19 ق بإلغاء المرسوم الصادر بحركة
قضائية في 26 من سبتمبر سنة 1949 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل
محكمة من الفئة "ب" على أساس مخالفته المادة 23 من قانون استقلال القضاء لما تبين لها
من أن الطالب مساو على الأقل في الأهلية لزميله الأستاذ….. الذي كان يليه في الأقدمية
ورقي بمقتضى المرسوم المذكور، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى ثبت أهلية
الطالب لدرجة قضائية معلومة رقي إليها من يليه في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية
على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذي كان يليه وسبقت ترقيته ما لم تقدم الوزارة
الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات التي رقي إليها زميله
الذي قورن به، وكانت الوزارة لم تقدم دليلاً على ذلك، لما كان ذلك فإن تخطي الطالب
في الترقية في المرسومين الصادرين في 3 من سبتمبر سنة 1950 و20 من يونيه سنة 1951 اللذين
رقي زميله السالف الذكر بمقتضى الأول منهما إلى درجة رئيس نيابة أولى وبمقتضى الثاني
إلى رئيس نيابة من الدرجة الأولى الممتازة يعتبر نتيجة لازمة لتخطيه في المرسوم الأول
الملغي ومن آثاره إذ فاتته بسبب هذا التخطي فرصة الترقية للوظائف التي رقي إليها زميله
التالي له في الأقدمية ومن ثم يكون المرسومان المشار إليهما قد لحقتهما نفس المخالفة
التي شابت المرسوم الأول واستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن مرسوم 24 من يناير سنة 1952 صدر هو الآخر مشوباً بنفس المخالفة إذ يدل أن
يصحح وضع الطاعن تنفيذاً للحكم السابق صدوره له اقتصر على ترقيته إلى درجة وكيل محكمة
من الفئة "أ" في حين كان يجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" سابقاً في الأقدمية
لزميله السالف الذكر الذي رقي إلى درجة مماثلة لها بمقتضى مرسوم 20 من يونيه سنة 1951،
أما دفاع الوزارة بأنه ما كان يجوز ترقية الطالب من وكيل محكمة "ب" إلى درجة رئيس محكمة
"ب" لمخالفة ذلك للمادة 4 من القانون رقم 66 سنة 1943 فمردود بأنه فضلاً عن أنه ليس
في ذلك مخالفة للمادة المذكورة فإن تعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب"
أو ما يعادلها كان واجباً تنفيذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة في 22 من ديسمبر سنة
1951 على ما سبق بيانه
