الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 22 سنة 20 قضائية – جلسة 07 /06 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 813


جلسة 7 يونيه سنة 1952
القضية رقم 22 سنة 20 قضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد العزيز سليمان بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
نقض. طعن. أوراق الطعن. مرسوم الحركة القضائية المطعون فيه نشر بالوقائع المصرية. إيداع صورة منه غير لازم. يكفي الإشارة إلى مضمون المرسوم وتاريخ صدوره.
ترقية. قاض من الدرجة الثانية معين من خارج السلك القضائي. اشتراط وزارة العدل مضي السنة على تعيينه حتى يمكن ترقيته إلى الدرجة الأولى. لا مخالفة في ذلك للقانون متى كانت وزارة تطبق هذه القاعدة على جميع القضاة المعينين من خارج السلك القضائي.
1 – متى كان المرسوم المطعون فيه قد نشر بالوقائع المصرية وأصبح بمجرد نشره معلوماً للكافة فإن عدم تقديم صورة منه لا يترتب عليه عدم قبول الطلب شكلاً قياساً على حالة عدم تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه إذ يكفي في هذه الحالة الإشارة إلى مضمون المرسوم وتاريخ صدوره.
2 – إن ما سنته وزارة العدل من عدم ترقية أحد من قضاة الدرجة الثانية المعينين من خارج السلك القضائي إلا بعد مضي سنة على تعيينه هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة إذ تهدف إلى التحقق من توفر الصلاحية فيمن يرقى من قضاة الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وفقاً لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال هذه المدة. ولما كانت هذه القاعدة على ما يسلم به الطالب تطبق على جميع قضاة الدرجة الثانية المعينين من خارج السلك القضائي بلا استثناء، وكانت لجنة الترقية لم تدرج اسم الطالب في كشف المرشحين للترقية في المرسوم المطعون فيه لعدم توافر عناصر الفصل لديها في استحقاقه للترقية حسبما يبين من ملفه الخاص المودع من وزارة العدل، فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون ومن ثم يتعين رفض الطلب.


الوقائع

في يوم 8 من أكتوبر سنة 1950 طعن الأستاذ….. القاضي – في المرسوم الصادر بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1950 بتعيينات تنقلات وانتدابات قضائية بالمحاكم وذلك بتقرير طلب فيه الحكم بقبول طلبه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المرسوم السابق الذكر فيما قضى به من تركه في الترقية إلى درجة قاض من الدرجة الأولى وباستحقاقه للترقية إلى هذه الدرجة على أن يكون ترتيب أقدميته بعد الأستاذ….. مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 12 من أكتوبر سنة 1950 أعلنت وزارة العدل بتقرير الطعن، وفي 18 من الشهر المذكور أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليها بتقرير الطعن ومذكرة شارحة ونسخة من العدد رقم 89 من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1950 وفي 15 منه أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطلب وإلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما أودعت حافظة بمستنداتها، وفي 2 من ديسمبر سنة 1955 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد، وفي 26 من سبتمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها – أولاً – بعدم قبول الطلب شكلاً – واحتياطياً – في حالة قبوله شكلاً برفضه موضوعاً مع إلزام الطالب على الحالتين بالمصروفات. وبجلسة 31 من مايو سنة 1952 المعينة لنظر هذا الطلب سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطالب رفع طعنه قائلاً أنه اشتغل بالمحاماة منذ بدء تخرجه من كلية الحقوق عام 1927 ثم عين قاضياًَ من الدرجة الثانية بالمرسوم الصادر في 29 من سبتمبر سنة 1949 وفي 16 من ديسمبر سنة 1949 وضع عنه أول تقرير بالتفتيش على عمله وقد جاء لمصلحته ولذلك أدرجته لجنة الترقية في كشف المرشحين للترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى في الحركة التي صدرت في أوائل سنة 1950 ولكنه لم يرق فيها استناداً إلى عدم مضي سنة منذ التحاقه بالوظيفة وفي الحركة القضائية الأخيرة التي صدر بها مرسوم 13 سبتمبر سنة 1950 والمنشور في 18 سبتمبر سنة 1950 بعدد الوقائع رقم 91 أغفلت الوزارة أيضاً ترقيته إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى لعدم مضي سنة على تعيينه مع أن ترتيبه في كشف الأقدمية كان الخامس ولما نما إلى علمه أن حالته لم تعرض على لجنة الترقية لنفس السبب الآنف ذكره طعن في المرسوم المشار إليه طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تركه في الترقية إلى درجة قاض من الدرجة الأولى واستحقاقه للترقية إلى هذه الدرجة تالياً في الأقدمية للأستاذ.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطلب شكلاً استناداً إلى أن الطالب لم يودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ طعنه صورة رسمية من المرسوم المطعون فيه مما يبطل طعنه عملاً بالمادة 432 مرافعات الواجب تطبيقها في هذا الخصوص عملاً بالمادة 23 من قانون نظام القضاء.
ومن حيث إنه لما كان المرسوم المطعون فيه قد نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 91 في 18 من سبتمبر سنة 1950 وأصبح بمجرد نشره معلوماً للكافة فإن عدم تقديم صورة منه لا يترتب عليه عدم قبول الطلب شكلاً قياساً على حالة عدم تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه إذ يكفي في هذه الحالة الإشارة إلى مضمون المرسوم وتاريخ صدوره كما هو الحال في الدعوى.
ومن حيث إن الطالب قد استوفى أضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطالب يبني طعنه على أن المرسوم المطعون فيه إذا أغفل ترقيته إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى مع من رقوا من زملائه الذين يلونه في الأقدمية وإذ تخطاه استناداً إلى أنه لم تمض مدة سنة على تعيينه من خارج السلك القضائي في وظيفة قاض من الدرجة الثانية يكون قد خالف القانون، ذلك بأن هذا القيد الزمني لا سند له في القانون وأن صلاحيته للعمل قد تحققت من وقت تعيينه وكان لزاماً على وزارة العدل أن تعرض حالته على لجنة الترقية وإذ هي لم تفعل فقد خالفت المادة 23 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 وقد ترتب على هذه المخالفة أن لجنة الترقية لم تدرج اسمه بكشف المرشحين للترقية. بحسب الأقدمية من قضاة الدرجة الثانية مع أن ترتيبه في كشف الأقدمية كان الخامس وقت صدور المرسوم المطعون فيه وذلك رغم أن تقدير التفتيش على عمله يشهد بكفايته.
ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض الطلب لأن لجنة الترقية جرت على سنة من مقتضاها عدم ترقية أحد من قضاة الدرجة الثانية المعينين من خارج السلك القضائي إلا بعد أن تتحقق من صلاحيته ولما كان متعذراً تعرف صلاحية الطالب إلا بعد تمضي عليه هذه المدة في عمله في القضاء فإن اسمه لم يدرج بكشف المرشحين للترقية بحسب الأقدمية ولم تكن تلك المدة قد انقضت وقت صدور المرسوم المطعون فيه ولا محل للتحدي بخلو القانون من النص على هذا القيد بأن الصلاحية هي شرط أساسي للترقية وللإدارة العاملة أن تضع ضوابطها، وقد انضمت النيابة العامة إلى وزارة العدل في طلب رفض الطلب لنفس الأسباب السابق بيانها.
ومن حيث إن ما يعيبه الطالب على وزارة العدل فيما جرت عليه من عدم ترقية أحد من قضاة الدرجة الثانية المعينين من خارج السلك القضائي إلا بعد مضي سنة على تعيينه مردود بأن ما سنته الوزارة في هذا الشأن هو من الضوابط المنظمة التي يجيزها الأصول العامة إذ تهدف إلى التحقق من توافر الصلاحية فيمن يرقى من قضاة الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وفقاً لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال هذه المدة. ولما كانت هذه القاعدة على ما يسلم به الطالب تطبق على جميع قضاة الدرجة الثانية المعينين من خارج السلك القضائي بلا استثناء وكانت لجنة الترقية لم تدرج اسم الطالب في كشف المرشحين للترقية في المرسوم المطعون فيه لعدم توافر عناصر الفصل لديها في استحقاقه للترقية حسبما يبين من ملفه الخاص المودع من وزارة العدل فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون ومن ثم يتعين رفض الطلب

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات