الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 9186 لسنة 58 ق – جلسة 31 /10 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 968

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة وسرى صيام (نواب رئيس المحكمة) وبدر الدين السيد.


الطعن رقم 9186 لسنة 58 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه واصداره" "بطلانه". بطلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
– اشتراك غير القضاه الذين سمعوا المرافعة. فى المداولة يبطل الحكم. المادة 167 مرافعات.
– وجوب حضور القضاه الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا"، كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" وكان القاضى….. الذى سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه والاعادة.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمياط ضد الطاعن بوصف أنه: وجه اليه الفاظ السب والقذف على النحو المبين بالصحيفة وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306، 309 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه، والزمته بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى السب والقذف قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضرى جلستى المحاكمة الاستئنافية ومن المفردات أن القاضى……. كان ضمن الهيئة التى سمعت المرافعة بجلسة 4 من فبراير سنة 1986 وحجزت الدعوى للحكم إلا أنه لم يثبت حضوره جلسة 18 من مارس سنة 1986 التى صدر بها الحكم المطعون فيه الذى يبين من ديباجته أن القاضى المذكور حل محله قاضى آخر. ومع ذلك فإن القاضى الغائب لم يوقع على مسودة الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا"، كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" وكان القاضى…… الذى سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه والاعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات