الطعن رقم 7881 لسنة 58 ق – جلسة 11 /10 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 899
جلسة 11 من اكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على فاضل نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجى.
الطعن رقم 7881 لسنة 58 القضائية
بناء. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
– مجال اعمال المادة التاسعة والعشرين من القانون 106 لسنة 1976؟
– تمسك الطاعنين بعدم سريان الباب الثانى من القانون 106 لسنة 1976 على القرية التى
أقيم البناء فيها. دفاع جوهرى. قعود المحكمة عن تمحيصه. قصور.
لما كانت المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم
أعمال البناء قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه "تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون
فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار
قانون نظام الحكم المحلى، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسرى فيها إلا بقرار من وزير
الاسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص". لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة الاستنئافية، أن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم صدور قرار
من وزير الاسكان والتعمير بسريان أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976
سالف البيان على قرية كفر غطاطى التى أقيم البناء فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد
دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة الواردة فى الباب الثانى
من القانون المذكور دون أن يعرض لهذا الدفاع ايرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته
لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها مما كان من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى
فيها، ذلك بأنه لو صح أن وزير الاسكان والتعمير لم يصدر قرارا بتطبيق أحكام الباب الثانى
من القانون رقم 106 لسنة 1976 على قرية كفر غطاطى التى أقيم البناء فيها فإن أحكامه
لا تسرى على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ التفت عن هذا الدفاع ولم
يقسطه حقه، ولم يعن بتمحيصه بلوغا الى غاية الأمر فيه يكون فوق ما ران عليه من القصور
قد جاء مشوبا بالاخلال بحق الطاعنين فى الدفاع مما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أقاما بناء غير مطابق للاصول
الفنية والمواصفات العامة. وطلبت عقابهما بالمواد 11، 16/ 1، 18 من القانون رقم 45
لسنة 1961 المعدل بالقانون 106 لسنة 1976. وادعى…… – مالك المبنى مدنيا قبل المتهمين
بمبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا
بالمواد 11/ 1، 1، 2، 22/ 1، 2، 26/ 1، 2 بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ثلاثة
الاف جنيه لكل منهما لايقاف التنفيذ وإلزامهما بتصحيح واستكمال الأعمال المخالفة بما
يجعلها متفقة مع احكام القانون والزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101
جنيها متفقة على سبيل التعويض المؤقت مع شطب أسميهما من سجلات نقابة المهندسين لمدة
عامين وذلك باعتبار أنهما أقاما بناء ولم يراعيا الأصول الفنية فى تنفيذه وذلك نتيجة
اهمالهما الجسيم والغش فى استخدام المواد. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة
استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
وأمرت بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات و باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية
لدعواه المدنية.
فطعن الاستاذ/ …… المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض..
الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانهما
بجريمة اقامة بناء دون مراعاة الأصول الفنية فى تنفيذه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون،
كما انطوى على اخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين تمسك
بعدم سريان أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء على قرية كفر غطاطى التى أقيم فيها البناء موضوع الجريمة لعدم صدور قرار بذلك
من وزير الاسكان والتعمير نفاذا المادة 29 من القانون المشار اليه ودلل الطاعنان على
ذلك بشهادة رسمية صادرة فى هذا الشأن بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته،
بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم
أعمال البناء قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه "تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون
فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار
قانون نظام الحكم المحلى، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسرى فيها إلا بقرار من وزير
الاسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص". لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة الاستنئافية، أن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم صدور قرار
من وزير الاسكان والتعمير بسريان أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976
سالف البيان على قرية كفر غطاطى التى أقيم البناء فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد
دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة الواردة فى الباب الثانى
من القانون المذكور دون أن يعرض لهذا الدفاع ايرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته
لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها مما كان من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى
فيها، ذلك بأنه لو صح أن وزير الاسكان والتعمير لم يصدر قرارا بتطبيق أحكام الباب الثانى
من القانون رقم 106 لسنة 1976 على قرية كفر غطاطى التى أقيم البناء فيها فإن أحكامه
لا تسرى على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ التفت عن هذا الدفاع ولم
يقسطه حقه، ولم يعن بتمحيصه بلوغا الى غاية الأمر فيه يكون فوق ما ران عليه من القصور
قد جاء مشوبا بالاخلال بحق الطاعنين فى الدفاع مما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث
سائر أوجه الطعن مع الزام المدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.
