الطعن رقم 30 سنة 19 قضائية – جلسة 03 /05 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 770
جلسة 3 مايو سنة 1952
القضية رقم 30 سنة 19 قضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان
ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد
العزيز سليمان بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
اختصاص. قرار بتحديد أقدمية وكيلي نيابة صدر قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1949.
جواز الطعن فيه أمام مجلس الدولة. بقاؤه دون نشر أو إعلان حتى سريان القانون المشار
إليه. اختصاص محكمة النقض بالطعن فيه. المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949.
أقدمية. تحديد أقدمية القضاء ووكلاء النيابة المعينين من خارج السلك القضائي. أساسه.
هو مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام. لا عبرة بالدرجة
ولا بالترتيب الذي كان يتقاضاه المعين من خارج السلك القضائي. المادة 24 من قانون استقلال
القضاء رقم 66 لسنة 1943.
لما كان يبين من نصوص قانون استقلال القضاء أن للأقدمية أثراً مباشراً في التعيين
والترقية باعتبار أنها عنصر من عناصر التقدير والموازنة في هذا الخصوص وكان مجلس الدولة
مختصاً بالنظر في الطعون الموجهة إلى قرارات الترقية التي من أهم عناصرها الأقدمية
فإنه يكون بحسب نصوص قانونه وما جرى عليه قضاؤه مختصاً بالنظر في الطعون التي تنصب
على قرارات تحديد الأقدمية. لما كان ذلك. وكان من المسلم أن هذه المحكمة تختص بالنظر
في الطعن على قرار تحديد الأقدمية، وكان القرار المطعون فيه لم ينشر ولم يثبت أنه أعلن
للطالب، فإن باب الطعن فيه يبقى مفتوحاً وتختص هذه المحكمة بنظره عملاً بالمادة 23
من القانون رقم 147 لسنة 1949، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب
المذكور على غير أساس ويتعين رفضه.
إن قانون استقلال القضاء إذ تحدث عن أقدمية القضاة ورجال "النيابة المعينين من
خارج السلك القضائي عالجها في المادة 24 منه في قوله: وتحدد أقدمية المعينين من خارج
السلك القضائي في مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر على
الأكثر ويكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول
المحامين العام" ويستفاد من هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العبرة في
تحديد الأقدمية هي إما بمدة الخدمة في المصالح الأخرى وإما بتاريخ القيد بجدول المحامين
العام، ومن ثم لا يعتد في تحديد الأقدمية بالمرتب السابق الذي كان يتقاضاه المعين في
القضاء بإلغاء ما بلغ ولا بدرجة الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه في القضاء إذ محل
اعتبار هذه الدرجة إنما يكون في تبين صلاحيته للتعيين منها في مختلف وظائف القضاء،
أما التحدي بنصوص قرارات مجلس الوزراء ومجلس الأوقاف الأعلى فمردود بأن ما صدر منها
قبل قانون استقلال القضاء خاصاً بتحديد أقدمية من يعين من أقسام قضايا الحكومة في مناصب
القضاء والنيابة قد نسخ بصدور قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 إذ اشتمل على
ما يجب مراعاته من أحكام هذا الخصوص، أما ما صدر منها بعد صدوره فإنما يتضمن تطبيق
القواعد الخاصة بتطبيق أحكامه على موظفي أقسام قضايا الحكومة والأوقاف بالنسبة للترقيات
والمرتبات والعلاوات فقط دون بيان كيفية تحديد أقدمية من يعين منهم في مناصب النيابة
أو القضاء ومن ثم يجري تحديد هذه الأقدمية وفقاً للمادة 24 من قانون استقلال القضاء
التي لم تعدل بأي قانون لاحق. وإذن فمتى كان الطالب يستند في تحديد أقدميته إلى الدرجة
التي كان يشغلها بإدارة قضايا وزارة الأوقاف قبل تعيينه، وكان هذا الاعتبار لا وزن
له في تحديد أقدميته، وكان لم يؤسس طلبه على أن مدة خدمته في معنى المادة 24 سالفة
الذكر تزيد على مدة خدمة من وضعوا قبله في الأقدمية من وكلاء النيابة من الدرجة الثانية،
فإن طلبه إلغاء القرار المطعون فيه يكون على غير أساس وبالتالي يكون غير منتج إجابته
إلى طلب تكليف وزارة العدل تقديم بيانات عن حالات زملائه المماثلة لحالته لإجراء المقارنة
بينه وبينهم إذ بفرض أن هناك حالات خولف فيها القانون عند تحديد أقدميته أصحابها فإنه
هذا لا يكون مبرراً للحكم له على خلاف ما تقضي به أحكام القانون.
الوقائع
في 18 من ديسمبر سنة 1949 طعن الأستاذ…. وكيل النيابة في القرارين
الصادرين من وزير العدل أولهما بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1948 بترتيب أقدميته بمناسبة
تعيينه وكيلاً للنائب العمومي من الدرجة الثانية بمرسوم تاريخه 22 من نوفمبر سنة 1948،
والثاني بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1949 بترقية حضرات….. ومن معهما من وكلاء النائب
العام من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وذلك بتقرير طلب فيه الحكم أولاً:
بإلغاء القرارين السالفي الذكر. وثانياً:
الحكم بإلزام وزارة العدل بأن تدفع له مبلغ ستة جنيهات شهرياً اعتباراً من 27 من أكتوبر
سنة 1949 حتى تعديل أقدميته وفقاً للقانون وترقيته تبعاً لذلك إلى درجة وكيل نيابة
أولى ومبلغ قرش واحد بصفة تعويض رمزي عن الضرر الأولى الذي أصابه. وثالثاً:
بإلزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 20 من ديسمبر سنة 1949 أعلنت المدعى عليها بتقرير الطعن وفي 3 من يناير سنة 1950
أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليها بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وحافظة بمستنداته،
وفي 18 من يناير سنة 1951 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها أولاً – بالنسبة
إلى طلب إلغاء قرار 21 من ديسمبر سنة 1948 أصلياً عدم اختصاص المحكمة بالنظر فيه احتياطياً
رفضه – وثانياً – بالنسبة إلى باقي الطلبات رفضها مع إلزام الطالب في جميع الحالات
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – كما أودعت حافظة بمستنداتها وفي 12 من فبراير سنة
1950 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد، وفي 5 من أكتوبر سنة 1950 وضعت النيابة
العامة مذكرتها وقالت فيها أولاً برفض الدفع بعدم اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض
بإلغاء قرار وزير العدل الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1948 بتحديد أقدمية الطالب عند
تعيينه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية وثانياً قبول الطعن شكلاً ورفضه بكافة أجزائه
موضوعاً. وبجلسة 5 من إبريل سنة 1952 المحددة لنظر هذا الطلب سمعت المرافعة كالمبين
بمحضر الجلسة، والمحكمة قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن الطالب عين محامياً من الدرجة الثانية بوزارة
الأوقاف في أول أكتوبر سنة 1945 وهي تعادل حسب قوله وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة
ثم رقي إلى محام من الدرجة الثانية في 28 من سبتمبر سنة 1946 وهي تعادل وظيفة وكيل
نيابة من الدرجة الثانية ثم عين بمرسوم ملكي في 22 من نوفمبر سنة 1948 وكيلاً للنائب
العام من الدرجة الثانية وقد رتبت أقدميته بقرار صادر من وزير العدل في 21 من ديسمبر
سنة 1948 وفقاً للمادة 24 من قانون استقلال القضاء. وأنه لما كان هذا القرار مخالفاً
للقانون إذ لم تراع فيه الأقدمية التي يستحقها عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 24
من قانون استقلال القضاء التي تنص على أن "يكون تحديد الأقدمية حسب المدة الخدمة في
المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام". والتي تسري على أعضاء النيابة
عملاً بالمادة 83 من القانون المذكور وأنه لما كان قد ترتب على هذه المخالفة أن رقي
بقرارين من وزير العدل في 29 من أكتوبر سنة 1949 الأساتذة….. وغيرهما من وكلاء النيابة
من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مع أن أقدميته سابقة على أقدميتهم جميعاً – لما
كان ذلك – وكان قد عاد على الطالب ضرر مادي من تلك الإجراءات الباطلة فهو يطلب الحكم
أولاً بإلغاء القرارين الصادرين من وزير العدل المشار إليهما فيما سبق، وثانياً بإلزام
وزارة العدل بأن تدفع إليه ستة جنيهات شهرياً ابتداءً من 27 من أكتوبر سنة 1949 حتى
تعدل أقدميته وفقاً للقانون وترقيته تبعاً لذلك إلى درجة وكيل نيابة من الدرجة الأولى
وإلزامها أيضاً بمبلغ قرش واحد كتعويض رمزي عن الضرر الذي لحقه مع إلزامها بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في طلب إلغاء قرار وزير
العدل الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1948 استناداً إلى أن قانون مجلس الدولة رقم 112
لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 والذي كان يحكم الحالة وقت صدوره ما كان
يجيز الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بترتيب الأقدمية وهي حالة القرار المطعون
فيه كما أن نصوص القانون رقم 147 لسنة 1949 الذي خول محكمة النقض النظر في هذا الطلب
لا ينسحب حكمها على القرارات السابقة عليه.
ومن حيث عن هذا الدفع مردود بأنه لما كان يبين من نصوص قانون استقلال القضاء أن للأقدمية
أثراً مباشراً في التعيين والترقية باعتبارها أنها عنصر من عناصر التقدير والموازنة
في هذا الخصوص وكان مجلس الدولة مختصاً بالنظر في الطعون الموجهة إلى قرارات الترقية
التي من أهم عناصرها الأقدمية فإنه يكون بحسب نصوص قانونه وما جرى عليه قضاؤه مختصاً
بالنظر في الطعون التي تنصب على قرارات تحديد الأقدمية – لما كان ذلك وكان من المسلم
أن هذه المحكمة تختص بالنظر في الطعن على قرار تحديد الأقدمية وكان القرار المطعون
فيه لم ينشر ولم يثبت أنه أعلن للطالب فإن باب الطعن فيه يبقى مفتوحاً وتختص هذه المحكمة
بنظره عملاً بالمادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 ومن ثم يتعين رفض الدفع السالف
الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار الصادر من وزير العدل في 21 من ديسمبر سنة 1948
بترتيب أقدمية الطالب إذ لم يعتد بأقدميته وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من
القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء وإذ ترتب على هذه المخالفة وقوع مخالفة أخرى
للقانون بالقرار الصادر من وزير العدل في 29 من أكتوبر سنة 1949 بترقية من سبق ذكرهم
من وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى في حين أن ترتيبه سابق
عليهم دون مراعاة الأقدمية التي ترجع إلى تاريخ ترقيته في 28 من سبتمبر سنة 1946 إلى
وظيفة محام ثان بقسم قضايا وزارة الأوقاف المعادلة لوظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية
عملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من فبراير سنة 1941 الذي يجعل درجات الموظفين
القضائيين بقسم قضايا الأوقاف مماثلة لدرجات الموظفين القضائيين بأقسام قضايا الحكومة
وقرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على المذكرتين المرفوعتين إليه من أقسام قضايا
الحكومة في 2 سبتمبر و6 أكتوبر سنة 1943 بشأن تطبيق القواعد الواردة بقانون استقلال
القضاء على موظفي أقسام القضايا استناداً إلى القانون رقم 1 لسنة 1923 الذي ينص على
مساواة الموظفين الفنيين فيما يتعلق بالدرجة والمرتبات برجال النيابة وإلى قرار مجلس
الأوقاف الأعلى الصادر في 27 من أكتوبر سنة 1943 بتطبيق نفس القواعد التي قررها مجلس
الوزراء بالنسبة لأقلام قضايا الحكومة على موظفي قسم قضايا الأوقاف والمادة 31 من القانون
رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف التي تنص على اعتبار موظفي وزارة
الأوقاف من موظفي الحكومة فيما يتعلق بجميع الحقوق والمزايا الممنوحة لهم بمقتضى القوانين
واللوائح ويعاملون عند النقل إلى إحدى جهات الحكومة الأخرى معاملة موظفي الحكومة المنقولين
من جهة أخرى وكذلك إلى نص الفقرة الأخير من المادة 379 من اللائحة الداخلية التي تنص
على أن الهيئة القضائية بالوزارة تسري عليها القواعد المالية والإدارية التي تطبق على
الفنيين من رجال إدارة قضايا الحكومة وأن من هذه القواعد ما يتعلق بترتيب الأقدمية،
وأنه لما كان القرار المطعون فيه لم يلتزم مقتضى هذه القوانين في خصوص ترتيب أقدمية
الطاعن فإنه يكون خليقاً بالإلغاء وباستحقاقه للتعويض – وطلب الطالب تكليف وزارة العدل
تقديم بيانات عن حالة زملائه المماثلين له لكي تجري المحكمة المقارنة بين حالته وحالتهم
حتى يتبين لها أن الوزارة لم تعامل بجميع المعينين من خارج سلك القضاء على قدم المساواة
عند تحديد أقدميتهم.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن قانون استقلال القضاء إذ تحدث عن أقدميته القضاة ورجال
النيابة المعينين من خارج السلك القضائي عالجها في قوله "وتحدد أقدمية المعينين من
خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر
على الأكثر ويكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد
بجدول المحامين العام" ويستفاد من هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العبرة
في تحديد الأقدمية هي إما بمدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين
العام ومن ثم لا يعتد في تحديد الأقدمية بالمرتب السابق الذي كان يتقاضاه المعين في
القضاء بالغاً ما بلغ إذ محل اعتبار هذه الدرجة إنما يكون في تبين صلاحيته للتعيين
منها في مختلف وظائف القضاء – أما تحدي الطالب بنصوص قرارات مجلس الوزراء ومجلس الأوقاف
الأعلى السابق الإشارة إليها فمردود بأن ما صدر منها قبل قانون استقلال القضاء خاصاً
بتحديد أقدمية من يعين من رجال أقسام قضايا الحكومة في مناصب القضاء والنيابة قد نسخ
بصدور قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 إذ اشتمل على ما يجب مراعاته من أحكام
في هذا الخصوص، أما ما صدر منها بعد صدوره فإنما يتضمن تطبيق القواعد الخاصة بتطبيق
أحكامه على موظفي أقسام قضايا الحكومة والأوقاف بالنسبة للترقيات والمرتبات والعلاوات
فقط دون بيان كيفية تحديد أقدمية من يعين منهم في مناصب النيابة أو القضاء ومن ثم يجري
تحديد هذه الأقدمية وفقاً للمادة 24 من قانون استقلال القضاء التي لم تعدل بأي قانون
لاحق – ولما كان الطالب يستند في تحديد أقدميته إلى الدرجة التي كان يشغلها بإدارة
قضايا وزارة الأوقاف قبل تعيينه وكان هذا الاعتبار لا وزن له في تحديد أقدميته وكان
لم – يؤسس طلبه على أن مدة خدمته في معنى المادة 24 سالفة الذكر تزيد على مدة خدمة
من وضعوا قبله في الأقدمية من وكلاء النيابة من الدرجة الثانية – لما كان ذلك – كان
طلبه إلغاء القرار الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1948 متعين الرفض – وبالتالي يكون غير
منتج إجابته إلى طلب تكليف وزارة العدل تقديم بيانات عن حالات زملائه المماثلة لحالته
لإجراء المقارنة بينه وبينهم إذ بفرض أن هناك حالات خولف فيها القانون عند تحديد أقدمية
أصحابها فإن هذا لا يكون مبرراً للحكم له على خلاف ما تقضي به أحكام القانون.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك فإن الطلبات التي أسسها الطالب على طلبه الأول تكون
تبعاً واجبة الرفض ولذلك يتعين رفض الطلب بجميع مشتملاته.
