الطعن رقم 25 سنة 19 ق – جلسة 08 /03 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 746
جلسة 8 من مارس سنة 1952
القضية رقم 25 سنة 19 ق
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وعبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد
الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك
وعبد العزيز سليمان بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
أقدمية. أقدمية وكيل نيابة من الدرجة الأولى بالمحاكم المختلطة مضى على تخرجه خمس
عشرة سنة عند تطبيق أحكام القانون رقم 79 سنة 1949. تعيينه بالمرسوم المطعون فيه في
وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة لدى المحاكم الوطنية. لا مخالفة في ذلك للقانون.
الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1949.
إن القانون رقم 79 سنة 1949 قد أفرد الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منه لحالة وكلاء
النيابة من الدرجة الأولى في المحاكم المختلطة فنص على أنه "ويعتبر وكلاء النائب العام
من الدرجة الأولى في المحاكم المختلطة كأنهم كانوا في وظائف وكلاء النائب العام من
الدرجة الأولى في المحاكم الوطنية من تاريخ تعيينهم.. مع ذلك إذا كان قد مضى على تخرجهم
خمس عشرة سنة اعتبرت أقدميتهم مع زملائهم من وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى الممتازة
الذين عينوا في هذه الوظيفة في تاريخ بلوغ مدة تخرجهم خمس عشرة سنة……" وإذن فمتى
كان الطالب وقت تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1949 يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى
في المحاكم المختلطة وكان قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة فإن تعيينه بالمرسوم المطعون
فيه في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة لا يخالف أحكام القانون المشار
إليه، الذي لم يعتد في تحديد الوظيفة التي ينقل إليها من كان يشغل وظيفة وكيل نيابة
من الدرجة الأولى بالمحاكم المختلطة – لا بسابقة خدمة له في القضاء الوطني خلافاً لحالة
القضاء ورؤساء النيابة ولا بالمرتب الذي يتقاضاه ولا بغير ذلك من الاعتبارات ولا يصح
الرجوع في شأن وكلاء النيابة من الدرجة الأولى إلى غير ما يقضي به صريح نص الفقرة الأخيرة
من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1949. ومن ثم يكون طلب إلغاء المرسوم المطعون
فيه فيما تضمنه من تعيين الطاعن في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة على
غير أساس ويتعين رفضه.
الوقائع
في 14 من نوفمبر سنة 1949 طعن الأستاذ…. – وكيل النيابة – في
المرسوم الصادر في 26 من سبتمبر سنة 1949 والمنشور بالوقائع الرسمية في 6 من أكتوبر
سنة 1949 بالعدد رقم 129 والمبلغ إليه بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1949 تنفيذاً لأحكام
القانون رقم 79 لسنة 1949 بوضع قواعد نقل رجال القضاء وأعضاء النيابة المصريين في المحاكم
المختلطة عند نهاية فترة الانتقال إلى المحاكم الوطنية وتحديد أقدميتهم، وذلك بتقرير
طلب فيه قبول الطلب شكلاً وإلغاء المرسوم المطعون فيه وإلزام وزارة العدل بوضعه في
الدرجة الملائمة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1949، مع حفظ الحق في التعويض الذي
سيطلبه فيما بعد مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 19 من نوفمبر سنة 1949 أعلن المدعى عليهما بتقرير الطعن، 3 من ديسمبر سنة 1949
أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليهما بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وحافظة بمستنداته،
وفي 24 من ديسمبر سنة 1949 أودعت وزارة – العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطلب
وإلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. كما قدمت حافظة بمستنداتها، وفي 4
من يناير سنة 1950 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد، وفي 11 من يوليه سنة 1950
وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً. وبجلسة 2
من فبراير سنة 1952 المحددة أخيراً لنظر هذا الطلب سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة،
والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
حيث إن وقائع الطلب تتحصل في أن الطالب حصل على إجازة الليسانس
في سنة 1921. وأخذ يتدرج في الوظائف حتى عين في سنة 1939 في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة
الأولى بالمحاكم المختلطة، وفي سنة 1940 عين قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة مصر الوطنية،
وفي سنة 1943 عاد وكيلاً للنيابة العمومية من الدرجة الأولى لدى المحاكم المختلطة –
وعند انتهاء فترة الانتقال عين تطبيقاً للقانون رقم 79 سنة 1949 وكيلاً للنائب العام
من الدرجة الأولى الممتازة وذلك بمقتضى المرسوم – الصادر في 26 من سبتمبر سنة 1949
والمنشور في الوقائع المصرية في 6 من أكتوبر سنة 1949 – فقرر في 14 من نوفمبر سنة 1949
بالطعن في المرسوم المذكور طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تعيينه وكيلاً للنائب العام
من الدرجة الأولى الممتازة وإلزام وزارة العدل بوضعه في الدرجة الملائمة وفقاً لأحكام
القانون رقم 79 سنة 1949.
وحيث إن وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد في الميعاد إذ ميعاد الطعن
وفقاً لما تقتضيه المادة 23 من القانون رقم 147 سنة 1949 – هو ثلاثون يوماً من تاريخ
نشر المرسوم المطعون فيه.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن المرسوم المطعون فيه وقد صدر في 26 من سبتمبر سنة 1949
كان الطعن فيه جائزاً أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وفقاً للقانون الساري
وقتذاك، وكان ميعاد الطعن وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 سنة 1949 ستين يوماً من
تاريخ نشر المرسوم في 6 من أكتوبر سنة 1949 وعلى ذلك يكون الطالب إذ قرر بالطعن في
14 من نوفمبر سنة 1949 قد جاء تقريره في الميعاد لأن القانون رقم 147 سنة 1949 الذي
نقل الاختصاص من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية
عمومية لم يعمل به إلا في 15 من أكتوبر سنة 1949 فلا يسري – الميعاد المقرر فيه على
الميعاد الذي بدأ فعلاً قبل العمل به وذلك وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن سببي الطعن يتحصلان في أن المرسوم المطعون فيه قد بني على خطأ في تطبيق القانون
رقم 79 سنة 1949 وعلى إساءة استعمالها السلطة وذلك أن التطبيق السليم للفقرة الأخير
من المادة الثالثة من المرسوم بقانون السالف الذكر يقتضي أن يقارن الطالب بمن كانوا
في درجة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة في سنة 1939 وهو تاريخ تعيينه وكيلاً
للنائب العام لدى المحاكم المختلطة من الدرجة الأولى وأن الطالب وفي نوفمبر سنة 1936
شرط انقضاء خمس عشرة سنة على تخرجه، فزملاؤه الذين يجب أن يتساوى معهم فيما نالوه من
الترقي هم من كانوا يستحقون درجة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة في سنة 1936
وأن هؤلاء جميعاً قد رقوا إلى الدرجات القضائية العليا فقد وصل بعضهم إلى درجة المستشار
والبعض الآخر إلى درجة رؤساء محاكم ووكلائها ورؤساء نيابات، ولكن الطالب عين وكيلاً
للنائب العام من الدرجة الأولى الممتازة وهو وضع شاذ لا يتفق مع القانون ولا مع الراتب
الذي يتقاضاه وهذا الشذوذ يدل على سوء استعمال السلطة إذ المرسوم المطعون فيه قد عامله
معاملة غير كريمة لا تتفق مع ماضيه في القضاءين المختلط والوطني وذلك دون مبرر "وأنه
لا يليق بموقف الطاعن ولا بكرامة القضاء أن يسترسل الطاعن في المقارنات التي تثبت ما
ينطوي عليه المرسوم المطعون فيه من إساءة استعمال السلطة في حقه والطاعن يكتفي في هذا
المقام بنفي موجبات هذه الإساءة إليه وإنكار وجود أي مبرر تستند إليه".
وحيث إن طلب إلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين الطالب في وظيفة وكيل نيابة
من الدرجة الأولى الممتازة مردود بأن المرسوم المذكور لم يخطئ في تطبيق أحكام القانون
رقم 79 سنة 1949 الذي أفرد الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منه لحالة وكلاء النيابة
من الدرجة الأولى في المحاكم المختلطة فنص على أنه "ويعتبر وكلاء النائب العام من الدرجة
الأولى في المحاكم المختلطة كأنهم كانوا في وظائف وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى
في المحاكم الوطنية من تاريخ تعيينهم – ومع ذلك إذا كان قد مضى على تخرجهم خمس عشرة
سنة اعتبرت أقدميتهم مع زملائهم من وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى الممتازة الذين
عينوا في هذه الوظيفة في تاريخ بلوغ مدة تخرجهم خمس عشرة سنة….". وقد كان الطالب
وقت تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1949 يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى في المحاكم
المختلطة وكان قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة فتعيينه بالمرسوم المطعون فيه في وظيفة
وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة لا يخالف أحكام القانون المشار إليه، الذي لم
يعتد في تحديد الوظيفة التي ينقل إليها من كان يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى
بالمحاكم المختلطة – لا بسابقة خدمة له في القضاء الوطني خلافاً لحالة القضاء ورؤساء
النيابة ولا بالمرتب الذي يتقاضاه ولا بغير ذلك من الاعتبارات ولا يصح الرجوع في شأن
وكلاء النيابة من الدرجة الأولى إلى غير ما يقضي به صريح نص الفقرة الأخيرة من المادة
الثالثة من القانون رقم 79 سنة 1949.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض طلب إلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين الطاعن
في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة.
