الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق – جلسة 04 /10 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 879
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على فاضل وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نواب رئيس المحكمة وعمار ابراهيم.
الطعن رقم 7287 لسنة 58 القضائية
نصب. جريمة "اركانها". قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ
فى القانون" "نظره والحكم فيه".
– الركن المادى فى جريمة النصب. اقتضاؤه: استعمال الجانى طرقا احتياليه يتوصل بها إلى
الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير.
– تظهير الطاعن سندات إذنية منسوب صدورها إلى اشخاص وهميين وفاء لدين نشأ فى ذمته قبل
الواقعة. لا تتوافر به جريمة النصب.
لما كان الركن المادى فى جريمة النصب يقتضى أن يستعمل الجانى طرقا احتيالية يتوصل منها
إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم
المجنى عليه للمال لاحقا على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه، وإذ كان البين
مما اثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شئ من المجنى عليه،
وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التى قبل أنه نسب صدورها إلى اشخاص وهميين إنما كان
بصدد الوفاء بدين سابق نشأ فى ذمته قبل الواقعة، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية
لجريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون
فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وصحيحه
بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما اسند اليه
وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام
محكمة جنح الدقى ضد الطاعن بوصف أنه توصل بالاحتيال لسلب بعض ثروته على النحو المبين
بالاوراق وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد
وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام
بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفاية مائة الف جنيه لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى
للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم
عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم مع الشغل وتأييده فيما عدا
ذلك.
فطعن الاستاذ/ ……… المحامى عن الاستاذ/ ……. المحامى نيابة عن المحكوم عليه
فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
النصب قد اخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الواقعة لا تعدو أن تكون نزاعا مدنيا غير مؤثم
مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "وإن المتهم قدم للمدعى بالحق
المدنى سندات إذنية بمقولة أنه يداين به الغير وقام بتظهيرها للمدعى بالحق المدنى لسداد
الديون المستحقة عليه وكان أن قدمها الأخير للبنك لتحصيلها فتبين أن الاسماء المدنية
المدونة بها وهمية ولم يستدل عليها" , لما كان ذلك وكان الركن المادى فى جريمة النصب
يقتضى أن يستعمل الجانى طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك
للغير، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقا على استعمال
الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه، وإذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن
لم يتسلم أو يحاول استلام شئ من المجنى عليه. وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التى
قبل أنه نسب صدورها إلى اشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ فى ذمته قبل
الواقعة، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به فى
المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة
قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وصحيحه بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى
به فى موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية
بنظر الدعوى المدنية مع إلزام المدعى بالحقوق المدنية مصاريف دعواه.
