الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 152 سنة 20 ق – جلسة 27 /03 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 708

جلسة 27 من مارس سنة 1952

القضية رقم 152 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
نقض. طعن. المحامي المقرر بالطعن بالنقض قد قرره بصفته وكيلاً عن وكيل الطاعن. وجوب إيداع التوكيل الصادر إلى موكله حتى تستطيع محكمة النقض معرفة حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الأذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أم لا. عدم تقديم هذا التوكيل ينبني عليه وجوب قبول الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقريره من غير ذي صفة.
متى كان المحامي المقرر بالطعن بالنقض قد قرره بصفته وكيلاً عن وكيل الطاعنات ولم يودع التوكيل الصادر إلى موكله حتى تستطيع المحكمة معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أم لا فإن الدفع المقدم من النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلاً لتقريره من غير ذي صفة يكون في محله ويتعين الحكم بمقتضاه في غيبة المطعون عليهم عملاً بالمادة 95 فقرة ثالثة من قانون المرافعات.


الوقائع

في يوم 22 من مايو سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 29 من يناير سنة 1950 في الاستئناف رقم 109 سنة 5 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيتهن في أخذ القدر المبيع بالشفعة والبالغ 2 ط، 2 ف واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29، 30 من مايو سنة 1950 وأول و4 من يونيه سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن عدا الرابعة. وفي 11 من يونيه سنة 1950 أودعت الطاعنات أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وحافظة بمستنداتهن ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً. وفي 29 من يناير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعنات بالمصروفات. وفي 13 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنات والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

… من حيث إن واقعة الدعوى حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن المرحوم محمود شلبي توفى عن زوجته السيدة وجيدة عيسوي صقر المطعون عليها الخامسة وأولاده منها وهم مصطفى وكمال وسعاد شلبي وترك فيما يورث عنه أطياناً شائعة اختص الورثة منها ب 11 س 12 ط 2 ف وقد باع الورثة عدا سعاد إلى الشيخ يوسف يوسف الشيخ 2 ط، 2 ف مفرزة لقاء مبلغ 666 م، 441 ج وذلك وفقاً لعقد قسمة حرر بين الورثة في 5 من ديسمبر سنة 1943 وصادقت سعاد على عقد البيع الصادر من والدتها وأخويها إلى المشتري وفي أول يونيه سنة 1944 رفعت الطاعنات الدعوى رقم 677 سنة 1944 كلي طنطا بأحقيتهن في أخذ الـ 10 س، 11 ط، 2 ف بالشفعة (بما في ذلك نصيب سعاد) بثمن مقداره 900 م، 524 ج – وفي 16 من نوفمبر سنة 1948 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنفته الطاعنات فقضت محكمة الاستئناف في 29 من يناير سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف فطعن فيه بالنقض.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن المحامي الذي قرر الطعن أمام قلم كتاب محكمة النقض لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكله بصفته وكيلاً عن الطاعنات حتى يتبين منه ما إذا كان الطعن بطريق النقض داخلاً في حدود السلطة المخولة إليه أم غير ذلك.
ومن حيث إنه يبين من أوراق الطعن أن الأستاذ عدلي نسيم المحامي عن توفيق أفندي جرجس بصفته وكيلاً عن كريماته السيدات أوجيني وانتا وسعاد لم يودع التوكيل الصادر إلى توفيق أفندي جرجس من بناته حتى تستطيع هذه المحكمة معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أم لا. ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقريره من غير ذي صفة في محله ويتعين الحكم بمقتضاه في غيبة المطعون عليهم عملاً بالمادة 95 فقرة ثالثة من قانون المرافعات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات