الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1543 لسنة 49 ق – جلسة 05 /05 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 34 – صـ 1130

جلسة 5 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.


الطعن رقم 1543 لسنة 49 القضائية

حيازة "الحيازة الزراعية". زراعة.
تعديل الحيازة الزراعية. شرطه. موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف النظر عن تاريخ نشأتها أو شخص المدين بها. التزم الحائز بهذه الديون إذا انتقلت الحيازة بالمخالفة لذلك. هذا الالتزام مصدره القانون.
مفاد نص المادتين 92/ 3، 94/ 1 ج من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين، فإن انتقلت الحيازة بالمخالفة لذلك التزم الحائز الجديد بهذه الديون، وهو التزام مدني مصدره القانون دون أن يقدح في ذلك النص عليه في مادة تضمنت عقاباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 847 لسنة 1976 مدني كلي دمنهور على بنك التنمية الزراعية لمحافظة البحيرة – المطعون ضده الأول – والجمعية التعاونية الزراعية بناحية أرمانية – المطعون ضدها الثانية – والجمعية التعاونية الزراعية بناحية منية بني منصور – المطعون ضدها الثالثة طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 2063.416 جنيه وقال بياناً لدعواه أن الجمعية المطعون ضدها الثالثة قيدت هذا المبلغ في حسابه المدين محولاً من الجمعية المطعون ضدها الثانية على سند من أن هذا المبلغ يمثل الدين المستحق للمطعون ضده الأول في جزء منه على……. المالكة السابقة للأطيان مشتراه وفي الجزء الباقي على…… المستأجر السابق منها، ولما كان غير ملتزم بهذا الدين إذ انتقلت إليه حيازة الأطيان الكائنة بناحية أرمانية من مالكتها السابقة…… التي التزم بسداد الدين المستحق عليها ولا يلتزم بما كان المستأجر السابق مديناً به، فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره أعادت إليه المحكمة المأمورية لاستكمالها وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بتاريخ 24/ 6 / 78 ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ 1469.124 جنيه، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 419 س 34 القضائية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، بتاريخ 28/ 4/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانهما يقول إن حيازة الأطيان نقلت إليه من المالكة السابقة البائعة له بعد أن تقدم بإقرار بتحمله الديون المستحقة عليها ولم تكن هي ملتزمة بالديون المستحقة على المستأجر السابق لتلك الأطيان وذلك وفق ما توجبه المادة 92/ 3 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لنقل الحيازة هذا بالإضافة إلى أن ما ورد بنص المادة 94/ جـ من هذا القانون من تحميل الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض هو عقوبة تبعية وليس مصدراً لالتزام مدني وهو ما مؤداه أنه لا يلتزم بالمبلغ المتنازع عليه على نحو ما خلص إليه حكم محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على التزامه بالدين المتنازع عليه لمجرد نقل الحيازة إليه بالمخالفة لنص المادة 92/ 3 من القانون 53 لسنة 1966 وعلى سند من نص المادة 94/ جـ منه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 92/ 3، 94/ 1 ج من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازع قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين، فإن انتقلت الحيازة بالمخالفة لذلك التزم الحائز الجديد بهذه الديون، وهو التزام مدني مصدره القانون دون أن يقدح في ذلك النص عليه في مادة تضمنت عقاباً لما كان ذلك وكان الثابت أن المبلغ المتنازع عليه هو دين على الحائز الأسبق للأرض التي انتقلت حيازتها إلى الطاعن مستحق للمطعون ضده الأول، وكان إقرار الطاعن – الذي نقلت بموجبه الحيازة إليه – قد اقتصر على التزامه بالديون المستحقة على الحائزة السابقة مباشرة البائعة له ولم يشمل كل الديون المستحقة على من سبقها من الحائزين خلافاً لما توجبه المادة 92/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 فإن الطاعن يكون ملتزماً بالدين محل النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات