الطعن رقم 107 سنة 20 قضائية – جلسة 27 /03 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 693
جلسة 27 من مارس سنة 1952
القضية رقم 107 سنة 20 قضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي
بك المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947. للأحكام الصادرة من دائرة
الإيجارات تطبيقاً لهذا القانون. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. المادة 15 من القانون
رقم 121 لسنة 1947.
(ب) نقض. طلب تعويض. ليس من المنازعات التي نص قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947
على تنظيمها. الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض جائزاً وفقاً للمادة 425 من قانون
المرافعات.
(ج) نقض. سبب جديد. القول بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ
قضى في طلب التعويض مع أن هذا الطلب هو من اختصاص جهة القضاء العادي. لا يصح التحدي
به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(د) حكم. تسبيبه. القضاء بالتعويض دون بيان عناصر الضرر. قصور يعيب الحكم.
1 – إنه يبين من نص المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الشارع رسم إجراءات
خاصة للمنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المذكور من حيث الاختصاص إذ جعله
للمحكمة الابتدائية مهما كان نصاب الدعوى ومن حيث إجراءات التقاضي إذ أجاز تقديم الطلب
وإبلاغ طرفي الخصومة مضمونه وتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول ومن حيث طرق الطعن
إذ قرر أن الحكم الذي يصدر في النزاع يكون نهائياً غير قابل لأي طعن فلا يجوز للخصم
الذي صدر الحكم في غيبته أن يطعن فيه عن طريق المعارضة ولا يجوز لأي الخصمين أن يستأنف
الحكم أو أن يطعن فيه بالنقض ذلك أن الشارع رأي أن الغرض من الأحكام التي سنها لتخفيف
أزمة المساكن لا يتحقق إلا بسرعة حسم المنازعات الناشئة عنها لتستقر الأوضاع على وجه
الاستعجال وأن هذا يقضي أن لا تكون هذه المنازعات خاضعة في إجراءاتها ونظرها وطرق الطعن
فيها للقواعد المقررة في قانون المرافعات ومتى كان النص صريحاً في إطلاقه فلا يصح تقييده
عن طريق الاجتهاد. أما القول بأن الشارع لم يقصد بالمادة 15 من القانون المشار إليه
منع الطعن بطريق النقض لأن هذا الطعن لم يكن جائزاً في الأحكام الانتهائية الصادرة
من المحاكم الابتدائية وفقاً لقانون إنشاء محكمة النقض الذي كان معمولاً به وقت صدور
قانون إيجار الأماكن فلم تكن تشمله عبارة (أي طعن) الواردة في المادة 15 منه، هذا القول
مردود بأنه إذا كان الطعن بطريق النقض غير جائز في جميع الأحكام التي تصدر في المنازعات
الناشئة عن تطبيق هذا القانون فإنما يرجع هذا إلى ما نصت عليه المادة 15 المشار إليها
من جعل الفصل في المنازعات الناشئة عنه من اختصاص إحدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية
مهما كانت قيمة الدعوى ومن عدم جواز الطعن في أحكامها ولو لا هذا النص لخضعت هذه الأحكام
للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيها بكافة طرق الطعن العادية وغير العادية وأما
ما يثيره الطاعن من أن المادة 425 من قانون المرافعات المعمول به ابتداء من 15 أكتوبر
سنة 1949 والتي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية
قد عدلت أحكام الفقرة الرابعة من المادة 15 المشار إليها فمردود بأن القانون رقم 121
لسنة 1947 إنما هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات
فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا المعنى من
المادة 425 مرافعات ذلك أن النص العام لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص. ومن
ثم يكون الطعن بطريق النقض فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إخلاء العين المؤجرة وتسليمها
غير جائز.
إن طلب التعويض ليس من المنازعات التي نص القانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947
على تنظيم الفصل فيها وعلى أن الحكم الصادر فيها لا يكون قابلاً لأي طعن ومن ثم يخضع
الحكم بالتعويض من حيث جواز الطعن فيه للمادة 425 مرافعات وهي تجيز الطعن بالنقض في
الأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية.
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون رقم 121 لسنة 1947
إذ قضى بتعويض للمطعون عليه مع أن هذا الطلب هو من اختصاص جهة القضاء العادي عملاً
بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 15 التي تنص على أن تظل المنازعات المدنية الأخرى
التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع
والاختصاص القضائي والإجراءات فإن هذا النعي يكون غير مقبول متى كان الطاعن لم يقدم
ما يثبت أنه سبق أن تحدى به لدى محكمة الموضوع ذلك أنه لا يجوز له إثارته لأول مرة
لدى محكمة النقض.
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بمبلغ معين على سبيل التعويض لم
يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا المبلغ فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
الوقائع
في يوم 13 من إبريل سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة مصر الابتدائية (دائرة منازعات الإيجارات) الصادر في 13 من مارس سنة 1950 في القضية المدنية رقم 688 سنة 1950 كلي وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 و22 من إبريل سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 3 من مايو سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته – وفي 22 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها أصلياً عدم قبول الطعن، واحتياطياً رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعا. وفي 18 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم جواز الطعن – وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 14 من فبراير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطاعن والمطعون عليه الأول والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
…. ومن حيث إن واقعة الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
– تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى رقم 66 سنة 1950 كلي مصر وقال في صحيفتها
إنه في 22 من أكتوبر سنة 1940 أجر للسيدة سوزان منيب شقة في عمارته بقصد استعمالها
بنسيوناً وحظر عليها التنازل عن الإجارة بغير ترخيص كتابي منه. وأن نظراً لظروف عرضتها
عليه أذن لها في سنة 1946 بأن تتنازل عن الإجارة لغيرها بشرط أن يتم التنازل في حدود
شرائط وقيود العقد الأصلي وعلى أن تستمر ضامنة للمتنازل إليه في تنفيذ عقد الإيجار
وأنه نافذا لهذا الترخيص المحدود تنازلت المستأجرة المذكورة عن عقدها إلى شركة بندلي
في 30 من أكتوبر سنة 1946 غير أن الشركة المتنازل إليها قامت بدورها وبغير ترخيص كتابي
منه بالتنازل عن الإجارة إلى الدكتور مينالاس باباتيو دورو (الطاعن) بمقتضى عقد في
18 من يوليه سنة 1947 وطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة وفقاً لأحكام القانون رقم 121
سنة 1947 المنظم للعلاقات بين المؤجرين والمستأجرين مع إلزام الطاعن وشركة بندلي وقسطنطين
بدفع القيمة الايجارية عنها ابتداء من أول أغسطس سنة 1947 إلى الإخلاء والتسليم ومبلغ
مائتي جنيه على سبيل التعويض وفي 12 من مارس سنة 1950 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما
(الطاعن وآخر) بإخلاء العين المؤجرة موضوع النزاع والمؤجرة للسيدة سوزان منيب وبإلزام
المدعي عليهما أيضاً بأن يدفعا للمدعي (المطعون عليه الأول) القيمة الايجارية لتلك
العين بواقع 13 ج و875 م شهرياً وذلك ابتداء من أول أغسطس سنة 1947 حتى الإخلاء والتسليم
وبإلزامهما أيضاً وعلى وجه التضامن فيما بينهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ خمسين جنيهاً
مصرياً على سبيل التعويض مع المصروفات فطعن الطاعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن المطعون عليه الأول والنيابة العامة دفعا بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً
إلى الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 والتي تنص على أنه "يفصل
في النزاع على وجه الاستعجال والحكم الذي يصدر فيه لا يكون قابلاً لأي طعن".
ومن حيث إن الطاعن رد على الدفع بأن هذا النظر قد يكون صحيحاً قبل 15 من أكتوبر سنة
1949 ذلك أنه يوم أن نهى المشرع في 4 من يوليه سنة 1947 – الذي صدر فيه القانون رقم
121 لسنة 1947 لم يكن قانون النقض يجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية
بصفة انتهائية ولكن هذا القانون قد عدل منذ صدور القانون رقم 77 لسنة 1949 الذي نص
قانون إصداره على العمل به منذ 15 أكتوبر سنة 1949 وأصبح الطعن بطريق النقض في الأحكام
الصادرة انتهائياً من المحاكم الابتدائية جائزاً بنص المادة 425 من قانون المرافعات
الجديد.
ومن حيث إن المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 نصت على أنه "ترفع المنازعات الناشئة
عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قلم
كتاب تلك المحكمة. وعلى قلم الكتاب أن يعطي الطالب إيصالاً بتسلم الطلب وأن يرفع الطلب
المذكور في خلال 24 ساعة من تاريخ تسليمه إلى رئيس الدائرة المختصة الذي يحدد جلسة
لنظره في النزاع ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ طرفي الخصومة مضمون الطلب وتاريخ الجلسة قبل
الموعد المحدد لها بخمسة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويفصل في النزاع
على وجه الاستعجال والحكم الذي يصدر فيه لا يكون قابلاً لأي طعن. وتظل المنازعات المدنية
الأخرى التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة لقواعد القانونية العامة من حيث موضوع
النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات" ويبين من هذا النص أن الشارع رسم إجراءات خاصة
للمنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 من حيث الاختصاص إذ
جعله للمحكمة الابتدائية مهما كان نصاب الدعوى، ومن حيث إجراءات التقاضي إذ أجاز تقديم
الطلب وإبلاغ طرفي الخصومة مضمونة وتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول ومن حيث طرق
الطعن إذ قرر أن الحكم الذي يصدر في النزاع يكون نهائياً غير قابل لأي طعن فلا يجوز
للخصم الذي صدر الحكم في غيبته أن يطعن فيه عن طريق المعارضة ولا يجوز لأي الخصمين
أن يستأنف الحكم أو أن يطعن فيه بالنقض ذلك أن الشارع رأى أن الغرض من الأحكام التي
سنها لتخفيف أزمة الساكن لا يتحقق إلا بسرعة حسم المنازعات الناشئة عنها لتستقر الأوضاع
على وجه الاستعجال وأن هذا يقتضي أن لا تكون هذه المنازعات خاضعة في إجراءاتها ونظرها
وطرق الطعن فيها للقواعد المقررة في قانون المرافعات – ومتى كان النص صريحاً في إطلاقه
فلا يصح تقييده عن طريق الاجتهاد. أما القول بأن الشارع لم يقصد بالمادة 15 من القانون
المشار إليه منع الطعن بطريق النقض لأن هذا الطعن لم يكن جائزاً في الأحكام الانتهائية
الصادرة من المحاكم الابتدائية وفقاً لقانون إنشاء محكمة النقض الذي كان معمولاً به
وقت صدور قانون إيجار الأماكن فلم تكن تشمله عبارة "أي طعن" الواردة في المادة 15 منه
– هذا القول مردود بأنه إذا كان الطعن بطريق النقض غير جائز في جميع الأحكام التي تصدر
في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون فإنما يرجع هذا إلى ما نصت عليه المادة
15 المشار إليهما من جعل الفصل في المنازعات الناشئة عنه من اختصاص إحدى الدوائر بالمحكمة
الابتدائية مهما كانت قيمة الدعوى ومن عدم جواز الطعن في أحكامها. ولولا هذا النص لخضعت
هذه الأحكام للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيها بكافة طرق الطعن العادية وغير العادية
– وأما ما يثيره الطاعن من أن المادة 425 من قانون المرافعات المعمول به ابتداء من
15 أكتوبر سنة 1949 والتي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة
انتهائية قد عدلت أحكام الفقه الرابعة من المادة 15 المشار إليها فمردود بأن القانون
رقم 121 لسنة 1947 إنما هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون
المرافعات فلا سبيل لإلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا المعنى
من المادة 425 مرافعات ذلك أن النص العام لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص ومن
ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إخلاء العين
المؤجرة وتسليمها والمصروفات المناسبة لهذا الطلب.
ومن حيث إن قضاء الحكم بالتعويض هو مما يجوز الطعن فيه ذلك أن طلب التعويض ليس من المنازعات
التي نص قانون إيجار الأماكن على تنظيم الفصل فيها وعلى أن الحكم الصادر فيها لا يكون
قابلاً لأي طعن ومن ثم يخضع الحكم بالتعويض من حيث جواز الطعن فيه للمادة 425 مرافعات
وهي تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه
من التعويض على الطاعن.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم في هذا الخصوص أنه خالف القانون رقم 121 لسنة 1947
إذ قضى عليه بالتعويض مقداره خمسون جنيهاً للمطعون عليه الأول مع أن هذا الطلب هو من
اختصاص جهة القضاء العادي عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 15 التي تنص على أن
تظل المنازعات المدنية الأخرى التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية
العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات كما جاء قاصراً إذ لم يبين
عناصر الضرر الذي قضى بالتعويض عنه.
ومن حيث إن الشق الأول من هذا النعي غير مقبول إذ لم يقدم الطاعن ما يثبت أنه سبق أن
تحدى به لدى محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة لدى هذه المحكمة، أما الشق
الثاني فهو في محله ذلك أن الحكم إذ قضى للمطعون عليه الأول بمبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً
لم يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا المبلغ، وهذا قصوراً يستوجب نقضه في هذا
الخصوص.
