الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 76 سنة 20 ق – جلسة 27 /03 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 689

جلسة 27 من مارس سنة 1952

القضية رقم 76 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
مسئولية مدنية. إصابات العمال. استخلاص المحكمة بأدلة سائغة أن المصاب لم يكن عاملاً بالمصنع الذي أصيب فيه وأن إصابته وقعت بإهمال أحد عمال المصنع. قضاؤها بالتعويض وفقاً للمادتين 151، 152 مدني (قديم) وعدم إعمالها أحكام القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمال. لا مخالفة في ذلك للقانون.
متى كانت المحكمة إذ قضت بالتعويض وفقاً للمادتين 151، 152 من القانون المدني (القديم) قد استخلصت من وقائع الدعوى في حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التي أوردتها أن المصاب لم يكن عاملاً بمصنع الطاعن وأن إصابته وقعت بإهمال أحد عمال المصنع فإن تحدي الطاعن بأحكام القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمال يكون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 21 من مارس سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 912/ 909 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً برفض دعوى المطعون عليه بصفته واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي الثلاث وفي 23 من مارس سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي أول إبريل 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 24 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 15 من مايو سنة 1950 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 10 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 13 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

…. من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى على الطاعن وجاء بها أن حفيده صلاح سيد مصطفى المشمول بولايته والطالب بمدرسة عباس الابتدائية كان يقوم بعمل كتابي بغير أجر في فترة الأجازات المدرسية في مصنع الطاعن وحدث أن كلفه أحد عمال المصنع بتركيب سير الماكينة أثناء إدارتها فأصيب ببتر في ذراعه الأيسر وطلب تعويضاً مقداره 500 ج فقضت المحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه بصفته مبلغ 200 ج مؤسسة قضاءها على المادتين 151، 152 مدني (قديم) لا على نصوص القانون رقم 64 سنة 1936 إذ لم يثبت لديها أن المصاب كان عاملاً بالمصنع. استأنف الطرفان وقيد الاستئنافان برقمي 909 سنة 65 و912 سنة 65 فقررت المحكمة ضمهما أحدهما إلى الآخر. وفي 5/ 2/ 1950 قضت محكمة استئناف القاهرة برفع مبلغ التعويض إلى 400 ج فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم الطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه مع ما في هذا الأخير من خطأ الإسناد وتناقض في الأسباب يبطله إذ قرر المصاب في محضر العوارض أنه صبي براد وأنه اعتاد توصيل سير الماكينة وقت دورانها ومع ذلك فقد قرر الحكم الابتدائي أنه ليس بعامل كما قرر في موضوع آخر منه أنه كان عاملاً تنقصه الدراية والمران وينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم القصور في التسبيب إذ لم يرد على المستندات التي قدمها والتي تقطع في أن المصاب كان عاملاً في محله مكتفياً بالقول بأن هذه الأوراق لا تقطع في أنه كان عاملاً وفي هذه النتيجة التي وصل إليها الحكم مخالفة قانونية كذلك لأنه لم يفسر الشك لمصلحة الملتزم.
ومن حيث إن ما جاء بهذين السببين مردود بأن الحكم المطعون فيه في تقريره أن المصاب لم يكن عاملاً بمصنع الطاعن قد استند إلى ما جاء في أسباب الحكم الابتدائي وإلى ما أضافه هو من أسباب تحدث فيه عن الدفتر الذي قدمه الطاعن والمقيدة به أسماء العمال بمحله ومنهم المصاب. فقال أن المحكمة لا تثق بصدق ما ورد به لأنها لاحظت أن أسماء جميع العمال أدرجت جميعاً به في 5 أكتوبر سنة 1946 مع أن الإصابة حدثت في 17 يونيه سنة 1946 كما جاء بحكم محكمة أول درجة أنه لم يثبت بالأوراق أن المصاب كان عاملاً بالمحل بل وجد في أوراق محضر العوارض أنه كان يشغل بغير أجر مما يعزز دفاع المدعي (المطعون عليه) ثم استخلص من ظروف الدعوى وأقوال الطاعن "أن الحادث وقع بإهمال أحد عمال المدعى عليه الطاعن وهو يسري محمد عثمان إذ كلف المصاب ربط السير أثناء إن كانت الماكينة دائرة وأن لا مكان ربط السير بهذه الكيفية يجب أن يكون العامل على دراية كافية بإدارة الماكينة الأمر الذي لم يتوافر في حفيد المدعي أي المصاب" ويبين من هذا الذي أنف ذكره أن الحكم قد رد رداً وافياً على ما جاء بدفاع الطاعن في هذا الخصوص فلا مبرر للنعي عليه بالقصور في التسبيب كما أنه ليس صحيحاً ما يقوله الطاعن من أن الحكم الابتدائي قال إنه المصاب كان عاملاً تنقصه الدراية والمران وأنه بذلك ناقض ما انتهى إليه من أن المصاب لم يكن عاملاً وأخيراً فإن الحكم الابتدائي استخلص استخلاصاً سائغاً أن المصاب لم يكن عاملاً بالمحل مما ثبت بمحضر العوارض من أنه كان يشتغل بغير أجر ومن أقوال أحد عمال المحل بأن المصاب لم يكن عاملاً بالمحل وليس في هذا الذي استخلصه بطلان في الإسناد.
ومن حيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ المصاب وقد كان عاملاً بالمصنع حسب زعمه يسري عليه القانون رقم 64 سنة 1936 ولما كان الحادث وقع في 11 من يونيه سنة 1946 ورفت الدعوى في 22 من إبريل سنة 1947 وجب عدم قبولها لأنها رفعت بعد الميعاد الذي حدده القانون المذكور وهو ستة أشهر من تاريخ حصول الإصابة كما أن القانون حدد التعويض في هذه الحالة بمبلغ 75 ج خلاف لما قضى به الحكم.
ومن حيث إن هذا السبب بني على افتراض أن المصاب عامل مع أن الحكم أقام قضاءه على أنه لم يكن عاملاً وقد استند في ذلك إلى دعائم سليمة لم ينل منها الطاعن بما عيبها به على ما سبق ذكره ومن ثم يكون هذا السبب على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم القصور في التسبيب إذ رفع مبلغ التعويض من مبلغ 200 ج المحكوم به من محكمة أول درجة إلى 400 ج دون أن يبرر ذلك أسبابه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قررته المحكمة من أن مبلغ التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة لا يتناسب مع جسامة الإصابة وفي هذا التبرير الكافي لقضائه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات