الطعن رقم 105 سنة 20 ق – جلسة 06 /03 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 635
جلسة 6 مارس سنة 1952
القضية رقم 105 سنة 20 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز
سليمان بك المستشارين.
بيع. دعوى بصوريته من مشتر آخر. فسخ عقد المشتري الآخر لا يستتبع عدم قبول دعواه الصورية
متى ثبت أنه دائن بما عجله من ثمن البيع الذي فسخ.
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقام الدعوى يطلب فيها الحكم أولاً بصحة ونفاذ عقد
البيع الصادر له من المطعون عليه الثاني وثانياً ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من
هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول واعتباره كأن لم يكن لصوريته وكان الحكم المطعون
فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن أقام قضاءه على أساس أن الحكم بفسخ العقد الابتدائي المبرم
بين الطاعن والمطعون عليه الثاني يترتب عليه تبعاً رفض هذه الدعوى مع أن الحكم بفسخ
العقد المذكور لا يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعنة بطلب إبطال العقد الصادر من
المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول للصورية ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بذلك
أخطأ في تطبيق القانون لأن من حق الطاعن بوصفه دائناً للمطعون عليه الثاني بما عجله
له من الثمن أن يطعن في تصرفات مدينه الصورية وكان لزاماً على المحكمة أن تتناول بالبحث
والتحميص ما قدمه الطاعن من أدلة على الصورية وتفصل فيها وإذ هي لم تفعل فإن حكمها
فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
الوقائع
في يوم 11 من إبريل سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر في 24 من يناير سنة 1950 في الاستئناف رقم 124 سنة 1 ق – وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 13 و15 من إبريل سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن وفي 26 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 20 من مايو سنة 1950 أودع كل من المطعون عليهما الأول والثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 4 يونيه سنة 1950 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 20 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد. وفي 29 من يناير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف المنصورة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات وفي 28 من فبراير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاموا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
أوراق الطعن في أنه في 4 من نوفمبر سنة 1942 حرر عقد ابتدائي بين كل من بباوي جورجي
عبيد الله المطعون عليه الثاني وآخرين طرفاً أولاً وبين فوزي جورجي عبيد الله طرفاً
ثانياً باع بموجبه الطرف الأول 21 فدان و21 قيراطاً إلى الطرف الثاني وأقر بقبض مائة
وخمسين جنيهاً من الثمن وحدد للتوقيع على العقد النهائي في 2 من ديسمبر سنة 1942 ولكن
التوقيع يتم وأقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم 427 سنة 1942 كلي الزقازيق على الطاعن
بصحيفة أعلنها له في 20 من مايو سنة 1943 طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع – وبعقد حرر
في 30 من مايو سنة 1943 وتم التوقيع عليه بمحضر تصديق محرر في 16 من أكتوبر سنة 1943
وسجل بمأمورية الزقازيق المختلطة في 27 من أكتوبر سنة 1943 – باع المطعون عليه الثاني
9 فدان و6 قيراط و23 سهم من الأطيان الواردة بالعقد الأول إلى راتب جرجس منقريوس المطعون
عليه الأول – فأقام الطاعن الدعوى رقم 53 سنة 1945 كلي الزقازيق بصحيفة أعلنها للمطعون
عليهما في 12 و15 من نوفمبر سنة 1944 طلب فيها الحكم أولاً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر
له من بباوي في 4 من نوفمبر سنة 1942 وثانياً ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه
الثاني إلى المطعون عليه الأول في 16 من أكتوبر سنة 1943 والمسجل في 27 من أكتوبر سنة
1943 واعتباره كأن لم يكن لصوريته، وفي أول من ديسمبر سنة 1945 قضت المحكمة تمهيدياً
بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بأسباب ذلك الحكم وفي 5 من إبريل سنة
1948 حكمت برفض الدعوى المؤسسة حكمها على أنه وقد حكم في القضية رقم 427 سنة 1943 كلي
الزقازيق بفسخ العقد الابتدائي المحرر في 4 من نوفمبر سنة 1942 وهو نفس العقد موضوع
الدعوى الحالية فإنه ينهار طلب الطاعن الحكم بصحته ونفاذه كما ينهار تبعاً الطلب الخاص
ببطلان العقد الصادر إلى المطعون عليه الأول من المطعون عليه الثاني والمسجل في 27
من أكتوبر سنة 1943 – فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 144 سنة أولى قضائية
المنصورة وفي 24 من يناير سنة 1950 حكمت المحكمة بالتأييد.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه أخطأ في القانون وشابه القصور إذ
قضى برفض الدعوى تأسيساً على صدور الحكم بالفسخ في الدعوى رقم 427 سنة 1943 كلي الزقازيق
مع أن الطاعن دفع للبائعين جزءاً من الثمن فهو والحالة هذه يعتبر دائناً بما عجله من
ثمن مقريه من البائعين وأنه بهذا الاعتبار طلب إبطال جميع التصرفات الضارة بحقوقه وقد
قدم إلى محكمة الموضوع الأدلة التي تثبت أن التصرف الحاصل من مدينه المطعون عليه الثاني
إلى المطعون عليه الأول هو تصرف صوري وأشار إليها في أسباب الطعن ولكن المحكمة أغفلت
هذه الأدلة ورفضت دعواه بصورية العقد آنف الذكر تأسيساً على صدور حكم بفسخ عقد الطاعن
في الدعوى رقم 427 سنة 1943 كلي الزقازيق مع أن هذا الحكم لا يترتب عليه سقوط حقه كدائن
بما عجله من الثمن.
ومن حيث إن الحكم إذ أقام قضاءه على أساس أن الحكم بفسخ العقد الابتدائي المبرم بين
الطاعن والمطعون عليه الثاني يترتب عليه تبعاً رفض هذه الدعوى. مع أن الحكم بفسخ العقد
المذكور لا يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إبطال العقد الصادر من المطعون
عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول للصورية إذ قضى بذلك أخطأ في تطبيق القانون لأن
من حق الطاعن بوصفه دائناً للمطعون عليه الثاني بما عجله له من الثمن أن يطعن في تصرفات
مدينه الصورية وكان لزاماً على المحكمة أن تتناول البحث والتمحيص ما قدمه الطاعن من
أدلة على الصورية وتفصل فيها. وإذ هي لم تفعل فإن حكمها فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون
يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
