الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 98 سنة 20 ق – جلسة 06 /03 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 628

جلسة 6 مارس سنة 1952

القضية رقم 98 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
( أ ) إجارة. النص في عقد الإيجار على منع المستأجر من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. للمحكمة رغم هذا المنع إبقاء الانتفاع بالعين المؤجرة للمستأجر من الباطن أو التنازل له عن الإيجار في حالة شرائه الجدك المعد للتجارة أو الصناعة وفقاً لنص المادة 367 مدني (قديم) المقابلة للمادة 450 مدني مختلط. لا تأثير لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 على الرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى النصين المذكورين.
(ب) إجارة. بيع الجدك المعد للتجارة أو الصناعة المنصوص عليه في المادة 367 مدني (قديم) المقابلة للمادة 450 مدني مختلط. تحديد معناه. لا يشترط لاعتباره كذلك أن يشمل البيع الاسم التجاري.
إن أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 لا تفيد صراحة أو ضمناً إلغاء الرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى المادة 367 مدني (قديم) المقابلة للمادة 450 مدني مختلط والتي تجيز لها بالقيود الواردة فيها إبقاء الإيجار لمشتري المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح في عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير. ولأن القانون رقم 121 سنة 1947 هو تشريع استثنائي فلا يجوز التوسع في تفسير نصوصه لتعطيل الرخصة المشار إليها التي خولها القانون المدني للمحكمة خروجاً على اتفاق المتعاقدين الصريح لاعتبارات تتصل بمصلحة عامة هي رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد.
إن المتجر أو المصنع الذي عبر عنه الشارع (بالجدك المعد للتجارة أو الصناعة) في المادة 367 من القانون المدني القديم وبعبارة Etablissement de commerce ou d’industrie في المادة 450 من القانون المدني المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى تشتمل جميع العناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير مادية ولا يهم أن يكون قائماً على أرض موقوفة أو غير موقوفة إذ ليس ثمة ما يوجب التقيد في هذا الخصوص بتفسير فقهاء الشريعة لمعنى الجدك متى كان قد وضح من عبارة النصين السالف ذكرهما أن الشارع قصد به معنى آخر وأن تقرير الحكم المطعون فيه أن موضوع العقد في الدعوى هو بيع مصنع في معنى المادة 376 مدني (قديم) هو تقرير صحيح إذ يبين من عقد البيع المقدم ضمن أوراق الدعوى والذي أشار إليه الحكم في أسبابه أنه واقع على ورشة ميكانيكية بكافة محتوياتها مع التنازل للمشتري عن إجارة المكان المعد لاستغلالها وأنه وإن كان الاسم التجاري هو من المقومات غير المادية للمصنع إلا أنه ليس يلازم أن يشمله البيع فلا يترتب على عدم النص عليه في العقد كعنصر من عناصر المبيع حرمان المشتري من الاستفادة من حكم المادة السالف ذكرها.


الوقائع

في يوم 3 من إبريل سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 31 من يناير سنة 1950 في الاستئناف رقم 1249 سنة 66 ق – وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء في أصل الدعوى بالتأييد الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 5 من إبريل سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 22 منه أودع الطاعنان أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما وفي 13 من مايو سنة 1950 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – وفي 27 منه أودع الطاعنان مذكرة بالرد – وفي 12 من يونيه سنة 1950 أودع المطعون عليه مذكرة بملاحظاته على الرد. وفي 10 من يناير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 28 من فبراير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

… من حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن الطاعنين أجرا في 28 من يونيه سنة 1943 إلى فؤاد ملطي وادجار مرعب الدكاكين الكائنة بعمارتهما رقم 34 بشارع عماد الدين منها محل يطل على الشارع الملكة نازلي والباقي يطل على ممر اتفق على أن يبقى خالياًً غير مشغول ونص على أن الغرض من الإيجار هو الانتفاع بهذه المحال كورشة لإصلاح وبيع السيارات كما نص في عقد الإيجار صراحة على حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار إلا بتصريح كتابي من المؤجرين وأنه على الرغم من هذا الحظر وبموجب عقد ثابت التاريخ في 24 من إبريل سنة 1948 تنازل المستأجر (ادجار مرعب) عن عقد الإيجار إلى المطعون عليه الذي عرض على المالكين بخطابه المؤرخ في 12 من مايو سنة 1948 دفع إيجار المحلات المذكورة. فرفع الطاعنان الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية المختلطة على المطعون عليه والمستأجرين الأصليين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار الأصلي وطرد شاغلي الأماكن المؤجرة – وفي 7 من يونيه سنة 1949 قضت محكمة أول درجة بطلبات الطاعنين مؤسسة قضاءها على أن المادة 450 من القانون المدني المختلط – التي استند إليها المطعون عليه في دفع دعوى الطاعنين – لا تنشئ استثناء من الاتفاق الذي من مقتضاه الحظر على المستأجر بأن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار وإنما تعطي مجرد رخصة للمحكمة في أن تقضي ببقاء المتنازل له بالعين المؤجرة عند توافر شروط معينة وهي الضرورة وانتفاء الضرر وانتهت إلى أنه لم يثبت قيام هذه الضرورة كما أن البيع الصادر إلى المطعون عليه من المستأجرين الأصليين لا يعتبر تنازلاً عن مؤسسة تجارية ولكنه عقد بيع أدوات ومنقولات وبضائع مع التنازل عن عقد الإيجار إذ لا تتضمن نصوصه بيع الاسم التجاري – فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم فألغته محكمة الاستئناف في 31 من يناير سنة 1950 مؤسسة قضاءها على أن نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 لم تعطل أحكام المادتين 367 مدني قديم و450 مدني مختلط ومن ثم يكون النزاع على عقد بيع الجدك في تكييفه وتعرف حقيقته أو فيما يترتب عليه من إجازة الإسقاط في الإيجار خارجاً عن الحالة الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون الإيجارات ويقع فيما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشر أي فيما تسري عليه أحكام القانون العام من حيث موضوع النزاع والاختصاص والإجراءات ثم استخلصت من نصوص عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه من أحد المستأجرين الأصليين أنه عقد بيع مؤسسة صناعية وأنه لا يلزم لاعتباره كذلك أن يشمل البيع اسم المؤسسة وانتهت إلى أنه ليس ثمة ضرر عاد على الطاعنين من هذا الإسقاط الذي دعت إليه الضرورة – فطعن الطاعنان في هذا الحكم بالنقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم إذ قرر أن عقد بيع الجدك ليس مجرد تأجير من الباطن وإنما هو عقد بيع متجر أو مصنع من عناصره التنازل عن عقد الإيجار ورتب على ذلك أن القانون رقم 121 لسنة 1947 لم يعطل العمل بما ورد في القانون المدني خاصاً بأحكام الجدك مع أن القانون المذكور قد عطل العمل بنص المادة 367 بشطريها – إذ قرر ذلك أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن بيع الجدك لا يعدو كونه بالنسبة إلى مالك العقار تأجيراً من الباطن أفرد له المشرع حكماً خاصاً وأنه لما كانت نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 قد أوردت قاعدة جديدة مؤداها تحريم التأجير من الباطن إطلاقاً وأنه لا يعمل بالتصريح العام في العقد الأصلي بالتأجير من الباطن إلا إذا كان لاحقاً لآخر ديسمبر سنة 1943 كان مقتضى ذلك أن الحكم الخاص ببيع الجدك الوارد في القانون المدني قد فسخ بالقاعدة الخاصة الواردة في قانون إيجار الأماكن تحقيقاً للغاية التي أرادها الشارع بتشريعه وهي عدم تمكين المستأجر من الإيجار بعقد الإيجار والإثراء بدون حق على حساب المالك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الخصوص "ومن حيث إنه يتعين البحث فيما إذا كان بيع الجدك وما يترتب عليه من جواز إحلال المشترين محل المستأجر الأصلي رغم تحريم التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار مسألة إيجارية تدخل في حدود الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 121 سنة 1947 فتقضي فيها المحكمة الابتدائية قضاء نهائياً وفقاً لنص المادة 15 من القانون المذكور أو أنها خارجة عن هذا النطاق ويجري عليها حكم القانون المدني العام مما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر. ومن حيث إن المادة 367 مدني وطني و450 مدني مختلط ذكرتا أنه يجوز للمحكمة رغم تحريم التأجير من الباطن والإسقاط في عقد الإيجار أن تبقى الإيجار للمتنازل إليه إذ أوجد في المكان المؤجر جدك جعله معداً للتجارة أو الصناعة واستدعت الضرورة بيع هذا الجدك على أن لا يترتب على هذا الإبقاء ضرر للمالك. وعبر النص الفرنسي للمادتين عن الجدك Etablissement de commerce ou d’industrie.
ثم قال "ومن حيث إن بيع الجدك أو المؤسسة التجارية أو الصناعية يتضمن عادة التنازل عن حق الإيجار بالنسبة لمكان هذه المؤسسة كعنصر من عناصر عقد البيع وهو عنصر هام لما يترتب عليه من استقرار المشتري والاستمرار في إدارة المتجر أو المصنع والاستفادة من العملاء الذين تعودوا التردد عليه وكلها ظروف تراعى في تقدير قيمة الجدك أو المؤسسة فعقد بيع الجدك إذن ليس مجرد تأجير من الباطن وإنما هو عقد بيع متجر أو مصنع من عناصره التنازل عن عقد الإيجار ثم قال "وحيث إن المادة الثانية من قانون إيجار الأماكن نصت على حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا كان المستأجر قد أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك في تاريخ التأجير ولم يشر القانون إلى الحالة الخاصة ببيع الجدك الواردة في المادة 367 مدني (قديم) و450 مدني مختلط ولا يصح القول بأن هذا القانون الاستثنائي قد عطل العمل بما ورد في المادتين المذكورتين كما يذهب إليه المستأنف ضدهما (الطاعنان) إذ لا تعارض بين نصهما وبين نصوصه – أما التعارض فواقع مع نص المادة 366/ 449 مدني التي تجيز التأجير من الباطن والإسقاط إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك" – وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 لا تفيد صراحة أو ضمناً إلغاء الرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى المادة 367 مدني (قديم) والمادة 450 مدني مختلط والتي تجيزها بالقيود الواردة فيها إبقاء الإيجار لمشتري المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح في عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير ولأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع استثنائي فلا يجوز التوسع في تفسير نصوصه لتعطيل الرخصة المشار إليها التي خولها القانون المدني للمحكمة خروجاً على اتفاق المتعاقدين الصريح لاعتبارات تتصل بمصلحة عامة هي رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد.
ومن حيث إن الأسباب الثاني والثالث والرابع تتحصل في أن الحكم إذ قرر أن عقد البيع الصادر من المستأجر الأصلي إلى المطعون عليه هو عقد بيع جدك أخطأ في القانون ذلك أن الشارع إذ استعار هذه الكلمة من الفقه الإسلامي قصد الجدك كما عرفه الفقهاء الشرعيون وهو لا يتصور قيامه إلا على الأراضي الموقوفة أو المملوكة للدولة، وأنه مع التسليم جدلاً بأن بيع الجدك يراد به بيع المتجر أو المصنع إطلاقاً ولو كان قائماً على أرض غير موقوفة فإنه يشترط أن يشمل "الاسم التجاري أو الصناعي" إذ المهمات والبضائع ليست بذات قيمة بالنسبة إلى الاسم الذي يطمع المشتري في استغلاله وأن هذا الاعتبار وحده هو الذي يبرر إرغام المالك على قبول المشتري كمستأجر جديد – ومن ثم يكون الحكم إذ ذهب إلى القول بعدم وجوب توافر هذا الشرط قد أخطأ في القانون.
ومن حيث إن الحكم قال في هذا الخصوص "إنه قد نص في عقد البيع المشار إليه المؤرخ 24 أغسطس سنة 1948 أن ادجار مرعب أفندي باع إلى محمد أفندي عز الدين عطاعه أدوات الورشة الميكانيكية بما فيها من عدد وأثاث وأدوات وخلافه المبينة تفصيلاً في الكشف المرافق بالعقد بثمن قدره 727 جنيهاً وتنازل له عن عقد إيجار الورشة المحرر في 28 يونيه سنة 1943 وتعهد المشتري بأن يسدد الأجرة للمالك رأساً من أول شهر مايو سنة 1948 كما أنه تنازل له عن تأمين النور والتليفون ونص في آخر العقد على أن المشتري قد أصبح هو المالك الوحيد للورشة. ثم بادر هذا المشتري إلى إخطار المالك ومصلحة الضرائب ومكتب السجل التجاري بأيلولة ملكية الورشة إليه كما نقل التليفون باسمه ومن حيث إن مثل هذا العقد يعتبر قطعاً بيع جدك أو بيع مؤسسة صناعية ولا يلزم أن يشمل البيع اسم المؤسسة التجاري فليس محتماً أن كل بائع لمؤسسة صناعية أو تجارية يبيعها باسمها فالجدك كما تقدم هو الرفوف والأخشاب والأغلاق والأدوات الموجودة في المحل سواء كانت ثابتة به أو غير ثابتة حتى ولو كانت الموائد والصواني والكراسي التي تستعمل في المقاهي ولا شك أن ورشة لإصلاح وبيع السيارات تحتوي كثيراً من آلات وعدد ثابتة ومتحركة وعبارة المؤسسة أيضاً لا تستلزم بيع الاسم وفي كل مؤسسة عناصر متعددة قد يباع بعضها ولا يباع البعض" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن المتجر أو المصنع الذي عبر عنه الشارع "بالجدك المعد للتجارة أو الصناعة" في المادة 367 من القانون المدني (القديم) وبعبارة.
Etablissement de commerce ou d’industrie في المادة 450 من القانون المدني المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى تشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير مادية ولا يهم أن يكون قائماً على أرض موقوفة أو غير موقوفة إذ ليس ثمة ما يوجب التنفيذ في هذا الخصوص بتفسير فقهاء الشريعة لمعنى الجدك متى كان قد وضح من عبارة النصين السالف ذكرهما أن الشارع قصد به معنى آخر، وأن تقرير الحكم أن موضوع العقد في الدعوى هو بيع مصنع في معنى المادة 367 مدني (قديم) هو تقرير صحيح إذ يبين من عقد البيع المقدم ضمن أوراق الدعوى – والذي أشار إليه الحكم في أسبابه – أنه واقع على الورشة الميكانيكية بكافة محتوياتها مع التنازل للمشتري عن إجارة المكان المعد لاستغلالها، وأنه إن كان الاسم التجاري هو من المقومات غير المادية للمصنع إلا أنه ليس بلازم أن يشمله البيع فلا يترتب على عدم النص عليه في العقد كعنصر من عناصر البيع وحرمان المشتري من الاستفادة من حكم المادة السالف ذكرها.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات