الطعن رقم 15933 لسنة 59 ق – جلسة 12 /07 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 830
جلسة 12 من يوليو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد حسين مصطفى وبهيج القصبجى.
الطعن رقم 15933 لسنة 59 القضائية
تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". دفوع "الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضى المدة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نظام عام. حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام. العبرة فى هذا الدفع
بالمعانى. ايراده بلفظه ليس شرطا للتمسك به. قعود الحكم عن التعرض له. قصور.
مثال
لما كان البين من محضر جلسة 13/ 10/ 1987 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع
عن الطاعن ذكر فى مرافعته أن الطاعن لم يقم بتجريف تلك الأرض وأن والد الطاعن هو الذى
قام بتسويتها فى عام 1979 الأمر الذى تنقضى به التهمة قبله، لما كان ذلك، وكانت العبرة
فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، إنما هى بالمعانى، فإن مفاد ما اثاره الطاعن
– على النحو المتقدم، هو التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الذى لا يشترط
فى التمسك به إيراده بلفظه، لما كان ذلك، وكان الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى
المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فقد كان على الحكم – أن
يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه – إن صح – إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم،
أما وهو لم يفعل – بل دان الطاعن – دون أن يعرض لهذا الدفع كلية، فإنه يكون معيبا بالقصور
فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يبطله ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف أرض زراعية بدون
ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز الصف قضت غيابيا عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة
عشرين جنيها لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه. عارض المحكوم عليه وقضى فى
معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف عقوبة
الحبس المقضى بها. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى معارضته
بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الاستاذ…… المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة تجريف أرض زراعية، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً.
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة 13/ 10/ 1987 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع
عن الطاعن ذكر فى مرافعته أن الطاعن لم يقم بتجريف تلك الأرض وأن والد الطاعن هو الذى
قام بتسويتها فى عام 1979 الأمر الذى تنقضى به التهمة قبله، لما كان ذلك، وكانت العبرة
فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، إنما هى بالمعانى، فإن مفاد ما اثاره الطاعن
– على النحو المتقدم، التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الذى لا يشترط فى
التمسك به إيراده بلفظه، لما كان ذلك، وكان الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فقد كان على الحكم – أن يمحصه
وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه – إن صح – إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم،
أما وهو لم يفعل – بل دان الطاعن – دون أن يعرض لهذا الدفع كلية، فإنه يكون معيبا بالقصور
فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يبطله ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقى
أوجه الطعن.
