الطعن رقم 192 سنة 19 قضائية – جلسة 28 /02 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 523
جلسة 28 من فبراير سنة 1952
القضية رقم 192 سنة 19 قضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي
بك المستشارين.
النص في عقد الإيجار على أن المؤجر غير ملزم بجلب المياه اللازمة لري العين المؤجرة
وغير مسئول عن تعطيل آلات الري. أعمال المحكمة لهذا النص. لا مخالفة في ذلك للقانون
ولا للنظام العام.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما نص عليه بعقد الإيجار من أن المؤجر
غير ملزم بجلب المياه اللازمة لري العين المؤجرة بأي وجه من الوجوه كما أنه غير مسئول
عن تعطل آلات الري أن المستأجر وقع على كشف المساحة بما يفيد أنه عاين الأطيان المؤجرة
بالحالة التي كانت عليها وأن أحداً لم يتعرض إليه في الانتفاع بها فإن هذا الذي استند
إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون إذ هو أعمل شرائط عقد الإيجار التي اتفق طرفاه على
أن تكون هي التي تحكم علاقة كل منهما مع الآخر وليس فيها ما يخالف النظام العام أو
القانون ويكون في غير محله تحدى المستأجر بعدم انتفاعه بكامل العين المؤجرة.
الوقائع
في يوم 21 من نوفمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 267 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 24 من نوفمبر سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 6 من ديسمبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 27 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 16 من سبتمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 14 من فبراير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى على
الطاعن قالت فيها إنه بمقتضى عقد إيجار وقائمة مزاد استأجر منها الطاعن 121 فداناً
و2 قيراطاً و5 أسهم بإيجار سنوي مقداره 981 جنيهاً و250 مليماً لمدة سنتين من أول نوفمبر
سنة 1946 إلى آخر أكتوبر سنة 1948 ولما كان الباقي عليه من الإيجار مبلغ 1767 جنيهاً
و40 مليماً فقد طلبت الحكم بإلزامه بدفعه إليها وتثبيت الحجز التحفظي. قضى غيابياً
بإلزامه بالمبلغ وتثبيت الحجز التحفظي فعارض وقضي بالتأييد. فاستأنف أمام محكمة استئناف
مصر وقيد الاستئناف برقم 267 سنة 65 ق. وفي 30 من نوفمبر سنة 1948 قضت بالتأييد. فقرر
الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم الخطأ في القانون ذلك
أنه أنذر المطعون عليهما في 25 من يناير سنة 1947، بأن حقيقة ساحة الأطيان المؤجرة
هي 114 فداناً وأنه ظهر له بعد المعاينة أن السواقي التي كانت موجودة بالأرض انتزعت
منها وأن بعض الجيران أحدث مساقي بجوار الأرض مما سبب نشعاً وتلفاً بها وطلبت من الوزارة
إعادة السواقي إلا امتنع عليه الانتفاع بالعين، وأنه رفع دعوى إثبات حالة قرر الخبير
المنتدب فيها أن ما لحق الطاعن من ضرر يقدر بمبلغ 527 جنيهاً و175 مليماً في السنة
ولكن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك كله مخالفاً المادة 362 مدني (قديم) التي تنص على
أن إجارة الأشياء عقد يلتزم به المؤجر انتفاع المستأجر بمنافع الشيء المؤجر ومرافقة
مدة معينة ومن ثم لا يكون المستأجر ملزماً بدفع الإيجار إلا أن ينتفع بالشيء المؤجر،
وقد ثبت من تقرير الخبير السابق ذكره أن الطاعن لم ينتفع بكامل العين المؤجرة وقدر
ما حاق به من ضرر بمبلغ 1015 جنيهاً و52 مليماً وإذ لم يستنزل الحكم هذا المبلغ فإنه
يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن حكم محكمة أول درجة الصادر في المعارضة والذي أيده الحكم المطعون فيه قد
استند في قضائه إلى ما نص عليه بعقد الإيجار من أن المطعون عليها غير ملزمة بجلب المياه
اللازمة لري العين المؤجرة بأي وجه من الوجوه، كما أنها غير مسئولة عن تعطل آلات الري
ولذلك فإن ما يدفع به المعارض – الطاعن – الدعوى لا تسعفه فيه شرائط التعاقد بل تنقضه
من أساسه، وقد رد الحكم المطعون فيه على ما تمسك به الطاعن في استئنافه مستنداً إلى
أنه وقع على كشف المساحة بما يفيد أنه عاين الأطيان المؤجرة بالحالة التي كانت عليها
ثم أضاف إلى ذلك أن أحداً لم يتعرض للطاعن في الانتفاع بالعين المؤجرة، ويبين من هذا
الذي استند إليه الحكم أنه لم يخالف القانون إذ أعمل شرائط عقد الإيجار التي اتفق طرفاه
على أن تكون هي التي تحكم علاقة كل منهما مع الآخر وليس فيها ما يخالف النظام العام
أو القانون، ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم مخالفته للمادة 373 مدني (قديم) التي
تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في انتفاعه بالشيء المؤجر ولا أن يحدث
فيه أو في ملحقاته تغييرات تخل بذلك الانتفاع اعتماداً على ما جاء منه بعقد الإيجار
من أن المطعون عليها غير ملزمة بجلب المياه اللازمة لري العين المؤجرة وأنها غير مسئولة
عن تعطيل آلات الري مع أن النص الذي يشرطه المالك في عقد الإيجار بأنه غير مسئول عن
الضرر الذي يصيب المستأجر من عدم انتفاعه بالعين المؤجرة لا يعمل به إذا كان السبب
في حرمانه من الانتفاع ناشئاً عن تقصير المالك أو إهماله.
ومن حيث إن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تحدى لدى محكمة الموضوع بهذا الذي يقوله بهذا
السبب من أن عدم انتفاعه بالعين المؤجرة يرجع إلى تعرض المطعون عليها وأنها هي التي
عطلت آلات الري وعلى ذلك يكون ما ينعاه به على الحكم غير مقبول.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.
