الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 773 لسنة 41 ق – جلسة 18 /05 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 33 – صـ 542

جلسة 18 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.


الطعن رقم 773 لسنة 41 القضائية

معاهدات. قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر والجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع وحماية استثمارات رعايا الدولتين. صيرورتها قانوناً من قوانين الدولة بصدور القرار الجمهوري 231 لسنة 1975. مؤدى ذلك. سريانها بأثر مباشر على الاستثمارات القائمة فعلاً وتلك التي تتم وقت نفاذها. عدم سريانها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق. علة ذلك.
لما كانت الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية – بشأن تنظيم وسائل تشجيع وحماية استثمارات رعايا الدولتين – أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 231 سنة 1975 قانوناً من قوانين الدولة وكان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع بعد تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص – وإذ كان البين من الاتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع وحماية الاستثمارات القائمة وقت نفاذها وتلك التي تتم أثناء العمل بها وخلت نصوصها من حكم ينظم حالة الاستثمارات التي انقضت قبل تاريخ سريانها ومن ثم فلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق – ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية على خضوع الاستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يقع الاستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ذلك أن مفادها خضوع الاستثمارات القائمة فعلاً في إحدى الدولتين وقت نفاذ الاتفاقية لتشريعات هذه الدولة ولو كان الاستثمار قد بدا قبل ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2389 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعيين خبير لتقدير التعويضات المستحقة له وفق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والفرنسية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 231 سنة 1975 وقال بياناً لدعواه أنه فرنسي الجنسية وقد اتخذت الحكومة إجراءات تأميم ممتلكاته المبينة بصحيفة الدعوى – وإذ كانت الحكومتان المصرية والفرنسية قد أبرمتا بعد ذلك اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 231 سنة 1975 وهي توجب التعويض العادل في تأميم ممتلكات المستثمرين الفرنسيين فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته السالفة بتاريخ 26/ 11/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4415 سنة 94 ق القاهرة، وبجلسة 28/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أنه ليس للاتفاقية أثر رجعي ولا تسري أحكامها إلا على الوقائع التالية لتاريخ العمل بها دون تلك التي تمت قبل هذا التاريخ في حين أن المادة الأولى منها تنص على سريانها على الاستثمارات السابقة فضلاً عن أن الحكمة من عقد هذه الاتفاقية هو وضع ضمان لحماية المستثمرين وإظهار النوايا الحسنة قبلهم تشجيعاً لهم على استثمار أموالهم وأن ذلك لا يكون إلا بإزالة الأوضاع السابقة بإعطاء تعويضات عادلة لمن صودرت أمواله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية – بشأن تنظيم وسائل تشجيع وحماية استثمارات رعايا الدولتين – أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 231 سنة 1975 قانوناً من قوانين الدولة وكان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع بعد تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص – وإذ كان البين من الاتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع وحماية الاستثمارات القائمة وقت نفاذها وتلك التي تتم أثناء العمل بها وخلت نصوصها من حكم ينظم حالة الاستثمارات التي انقضت قبل تاريخ سريانها ومن ثم فلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق – ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية على خضوع الاستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يقع الاستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ذلك أن مفادها خضوع الاستثمارات القائمة فعلاً في إحدى الدولتين وقت نفاذ الاتفاقية لتشريعات هذه الدولة ولو كان الاستثمار قد بدأ قبل ذلك وإذ كانت نصوص الاتفاقية صريحة وقاطعة الدلالة على حماية الاستثمارات القائمة فعلاً وقت إبرامها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملتها لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم السليم إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه لما كان ما تقدم وكانت الممتلكات محل التداعي ليست استثماراً فرنسياً قائماً بالفعل وقت العمل بأحكام – الاتفاقية التي يستند إليها الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل عليها أحكام تلك الاتفاقية إنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات