الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 20 لسنة 51 ق “أحوال شخصية” – جلسة 18 /05 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 33 – صـ 531

جلسة 18 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي، واصل علاء الدين.


الطعن رقم 20 لسنة 51 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. إثبات "النسب".
النسب. ثبوته في حق الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار صدور الإقرار مستوفياً شرائطه. أثره. لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً.
المقرر في فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش والبينة فإنه يثبت بالإقرار وأنه متى صدر الإقرار مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 5/ 1979 أحوال شخصية الزقازيق ضد المطعون عليها بطلب الحكم بنفي نسب الصغير – إلى مورثهما المرحوم…… وقالا شرحاً لذلك أن هذا الصغير ليس ولداً حقيقياً له وإنما هو لقيط عثر عليه بالبلدة ولرغبة مورثهما في تبنيه لأنه وزوجته – المطعون عليها – عقيمان فقد توجه إلى مكتب السجل المدني لقيده بهذه الصفة إلا أن الموظف المختص قيده ولداً له على خلاف الحقيقة، وإذ ادعت المطعون عليها في محضر حصر تركته أن هذا اللقيط ابن له وهو ما يترتب عليه حرمانهما من الإرث بصفتهما شقيقي المتوفى، فقد أقاما الدعوى. وبتاريخ 15/ 3/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 17/ 22 ق "أحوال شخصية المنصورة" (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ 17/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على أن نسب الصغير ثابت بإقرار المتوفى أخذاً بما قرراه في صحيفة الدعوى من أن التبليغ بمولده تم بمعرفة المتوفى وأن المطعون عليها لم تعترض على ذلك في حينه بل وأقرت به في محضر حصر تركة المتوفى، في حين أن الثابت من الشهادة المقدمة مع تقرير الطعن أن المورث لم يبلغ بميلاد الصغير وإنما أبلغ به من لا تربطه بالمورث صلة القربى وأن ما ورد بصحيفة الدعوى خلاف لذلك إنما هو رأي ارتآه الدفاع، ولا يستقيم التدليل به لأنه يعد منهما إقراراً بالنسب غير المباشر فلا يتعدى أثره إلى المنسوب إليه وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش والبينة فإنه يثبت بالإقرار وأنه متى صدر الإقرار مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت إقرار المتوفى بأبوته للصغير، وقد استدلت المحكمة على ذلك بما قرره الطاعنان في دعواهما من أن المتوفى هو الذي أبلغ مكتب السجل المدني بمولده ما أثبت في دفتر المواليد عن نسبته ابناً للمتوفى، ولم تأخذ بما ادعياه من أن التبليغ به تم باعتباره لقيطاً وأن الموظف المختص أخطأ فقيده ابناً طبيعياً للمتوفى وذلك لعدم قيام الدليل عليه، وهو منها استدلال سائغ له أصله من الأوراق ويدخل في نطاق ما لها من سلطة مطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة القائمة فيها، فإن ما يثيره الطاعنان في سبب النعي من قول مناقض لذلك الذي أقاما عليه دعواهما مؤداه أن التبليغ بمولد الصغير لم يتم بمعرفة المتوفى وإنما بمعرفة آخر وما أورداه تبريراً لهذا التناقض من أن ما جاء بصحيفة الدعوى من قول مخالف إنما هو رأي ارتآه وكيل الخصومة، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما فصلت فيه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، ومن ثم يكون النعي به على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات