الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 28 سنة 20 ق – جلسة 31 /01 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 421

جلسة 31 من يناير سنة 1952

القضية رقم 28 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
أ – شركة محاصة. الصفات المميزة لها. أنها شركة مستترة لا عنوان ما ولا وجود أمام الغير. الأعمال التي يقوم بها أحد الشركاء تكون باسمه خاصة ويسأل عنها وحده قبل من تعامل معه.
ب – شركة محاصة. تحصيل الحكم أن الشركة محل الدعوى هي شركة محاصة لا شركة توصية من قرائن ذكرها مؤدية إلى ذلك. لا خطأ.
ج – تقرير المحكمة أن التصفية لا ترد على شركة المحاصة عند فسخها صحيح في القانون. المادتان 59 و62 تجاري.
أنه وإن كانت شركة المحاصة تنعقد في الغالب لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة إلا أن هذا ليس هو الوصف المميز لها وإنما يميزها عن غيرها كونها شركة مستترة فلا عنوان شركة لها ولا وجود لها أمام الغير والأعمال التي يقوم أحد الشركاء فيها تكون باسمه خاصة ويكون وحده المسئول عنها قبل من تعامل معه.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما استخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما استخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذي كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لا خطأ فيه.
متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن التصفية لا ترد على شركة المحاصة إذا ما وجب فسخها لأنها لا تعتبر شخصاً معنوياً فهي لا تملك الحصص التي يقدمها كل من الشركاء ولا ما يشتريه كل منهم من بضائع باسمه خاصة بل تعتبر ملكاً له دون غيره من بقية الشركاء وأنه ليس لها رأس مال وفقاً لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة بالرغم من أن كل شريك يقدم في الغالب حصة عند انعقاد الشركة ذلك أن شركة المحاصة ترمى فقط كنص المادة 62 تجاري إلى قسمة الربح والخسارة لا إلى إيجاد مال شائع مملوك للشركة فإن ما قرره هذا الحكم هو صحيح في القانون.


الوقائع

في يوم 4 من فبراير سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1949 في الاستئناف رقم 3 تجاري سنة 66 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للقضاء بتصفية الشركة وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 6 من فبراير سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً. وفي 29 من نوفمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 3 من يناير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن استصدر في 13 من مايو سنة 1943 أمراً من رئيس محكمة مصر بتوقيع الحجز التحفظي على جميع البضاعة الموجود بمحلات سلامندر والاتحاد وعلى أموال المطعون عليه المودعة بنك باركلير وطلب في القضية رقم 181 سنة 1943 ك مصر الحكم بتعين مصف للشركة القائمة بينه وبين المطعون عليه تمهيداً للحكم له بحصته بواقع 40% بالنسبة لمحلات سلامندر وحساب المطعون عليه ببنك باركلير و50% بالنسبة لمحل الاتحاد فرفع المطعون عليه تظلماً من أمر الحجز قيد برقم 2386 سنة 1943 مصر. وفي 3 من يونيه قضي بقبوله شكلاً وبإلغاء أمر الحجز. فرفع الطاعن الدعوى رقم 204 سنة 1943 كلي مصر متظلماً من الحكم السالف الذكر طالباً إلغاءه. فقرر المطعون عليه الطعن بالتزوير في عقد الشركة المؤرخ في 5 من نوفمبر سنة 1942 المقدم من الطاعن في قضية التظلم. وفي 19 من نوفمبر سنة 1943 قضي في دعوى التزوير برفضها. وفي 13 من يونيه سنة 1948 قضي في الدعوى رقم 181 سنة 1943 ك مصر باعتبار الشركة بين الطاعن والمطعون عليه مقصورة على محلات سلامندر دون غيرها ووضع الشركة تحت التصفية. استأنف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3 سنة 66 ق تجاري مصر. وفي 24 من نوفمبر سنة 1949 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون في وصفه الشركة موضوع الدعوى. ذلك لأنه استخلص من العقد أنها شركة محاصة ورتب على هذا الاستخلاص الخاطئ رفض طلب تصفية أموالها مع أنها في الحقيقة شركة توصية فقدت شروط العلانية فأصبحت شركة واقعية إذ انعقدت بين شريكين أحدهما ظاهر في إدارته وهو المطعون عليه، والآخر مستتر وهو الطاعن بوصفه الشريك الموصى، ولها رأس مال هو البضاعة التي قدمها المطعون عليه والمال الذي قدمه الطاعن ومقداره 100 جنيه ولها عنوان هو شركة سلامندر. وإن كان لا يحمل اسم الشريك الآخر، ولها مقر لإدارة أعمالها إدارة مستمرة وعلى وجه الدوام فإذا هي لم تكن قد استوفت شروط العلانية، ولم يكن اسم الشريك الآخر ضمن عنوانها فإنها شركة واقعية من نوع خاص تنطبق عليها أحكام شركة التوصية لا أحكام شركة المحاصة كما ذهب الحكم لأن هذا النوع من الشركات لا رأس مال له ولا عنوان شركة ويختص بعمل واحد أو أكثر كما تنص على ذلك المادتان 59 و60 من قانون التجارة، بينما أن الشركة موضوع الدعوى لها مال مشترك دار دوراته التجارية في المحل التجاري المستمر، وهذا المال في نظر المتعاقدين منفصل عن أموالهما الخاصة، فإذا انحلت الشركة وجبت تصفيته لأنه يمثل شخصاً معنوياً في نظرهما بقطع النظر عن الغير. وليس للشريكين أن يحتجا بما يحتج به الغير لتجنب التصفية قولاً بانتفاء الشخصية المعنوية للشركة.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر الشركة المشار إليها شركة محاصة ورتب على ذلك أن التصفية لا ترد عليها إذا ما وجب فسخ الشركة أسس قضاءه على "أن عقد الشركة صريح في أن محلات سلامندر موضوع الشركة كانت عند التعاقد باسم المستأنف وحده المطعون عليه، وأن الشريكين لم يتفقا على تغيير الاسم. والمستأنف عليه الأول "الطاعن" يعترف في صحف دعواه ومذكراته المقدمة بملف الدعوى بأن هذه المحلات ما زالت للآن باسم المستأنف وحده. وقد ثبت للمحكمة من مراجعة مستندات المستأنف وهى عقد إيجار المحل التجاري وفواتير البضاعة الموجودة به وجميع المكاتبات المتعلقة به، أن إيجار المحل التجاري وجميع أعماله التجارية باسم المستأنف وحده. ولم يتقدم المستأنف عليه بأية ورقة تدل على أن عملية واحدة من أعمال المحل التجاري موضوع الشركة عملت باسمه وحده أو باسمه مع اسم المستأنف ويخلص من كل ذلك ومن عدم إشهار عقد الشركة ومن عدم إضافة كلمة "وشريكه" إلى اسم المحل التجاري أن الشركة المعقودة بين الشريكين لا وجود لها إلا في نظرهما وأما الغير وكافة الناس فيجهلون وجودها ويتعاملون مع المحل التجاري موضوع الشركة على أنه ملك خاص للمستأنف وحده. فهي أي الشركة المعقودة بين الطرفين شركة محاصة لأن خصيصة هذه الشركة هي أنها مستترة ليس لها وجود ظاهر أمام الغير وينبني على ذلك أنها لا تعتبر شخصاً معنوياً لأن الشخصية المعنوية تقتضى العلانية حتى يعلم الغير بظهور كائن جديد في عالم الحق"… "وأن شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية فهي لا تملك أي لا ينتقل إلى ملكيتها لا الحصص التي يقدمها كل من الشركاء ولا ما يشتريه كل منهما بعد انقضاء الشركة بأموال الشركة من بضائع باسمه خاصة بل تعتبر ملكاً له دون غيره من بقية الشركاء ولذا نصت المادة 59 من قانون التجارة على أنها ليس لها رأس مال بالرغم من أن كل شريك يقدم في الغالب حصة عند عقد الشركة ذلك لأن شركة المحاصة ترمي فقط كنص المادة 62 تجاري إلى قسمة الربح والخسارة لا إلى إيجاد ملك شائع مملوك للشركة. وعليه فإذا انحلت الشركة استرد كل شريك حصته واقتصر الأمر على تسوية حساب الربح والخسارة." – "وإن في هذه الدعوى بالذات فإن المطلوب تصفيته أو قسمته عيناً أو بيعه وتوزيع ثمنه هو المحل التجاري المعترف بملكية المستأنف وحده له والبضائع الموجودة فيه التي تقطع الفواتير المقدمة منه وباقي مستندات المحل بأنها اشتريت باسمه وحده. وبالتالي مملوكة له وحده. ومن ثم لا يجوز للمستأنف عليه – إذا ما وجب فسخ الشركة – أن يطلب تصفية أموالها – لأنها ليست ملكاً شائعاً للشركة". وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون. ذلك لأنه وإن كانت شركات المحاصة تنعقد في الغالب لمعاملات محدودة. ولمدة قصيرة، إلا أن هذا ليس هو الوصف المميز لها وإنما يميزها من غيرها كونها شركة مستترة، فلا عنوان شركة لها ولا وجود لها أمام الغير، والأعمال التي يقوم بها أحد الشركاء فيها تكون باسمه خاصة ويكون هو وحده المسئول عنها قبل من تعامل معه. ولما كان الحكم قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما استخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير، وأنه لا عنوان لها باسم أحد الشريكين، كما استخلص من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذي كان يقوم بجميع أعمال الشركة باسمه، لما كان ذلك كان وصف المحكمة لها بأنها شركة محاصة لا خطأ فيه، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات