الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6245 لسنة 64 ق – جلسة 26 /10 /1995 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 46 – صـ 1047

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 6245 لسنة 64 القضائية

نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي أو المطاعن بياناً دقيقاً. نعي مجهل غير مقبول.
حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي في مسألة أساسية مانع للخصوم من التنازع فيها بأيه دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر.
عمل "العاملون بالقطاع العام: مصاريف الانتقال".
العاملون بالجهات النائية بشركات القطاع العام. أحقيتهم في السفر على نفقتها. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً للقرار الجمهوري رقم 2309 لسنة 1966. تحديد المناطق النائية. اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة ببيانها.
1 – لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
2 – لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى صدر قضاء الحكم في مسألة أساسية وحاز قوة الشيء المحكوم فيه فإنه يمنع الخصوم في الدعوى الصادر فيها من التنازع في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
3 – مؤدى نص المادة 53 من قرار رئيس الجهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام – المقابلة للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعدها المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978 – أن نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة قد فوضت رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ولما كان رئيس الوزراء قد أصدر بناء على هذا التفويض القرار رقم 2759 لسنة 1967 ونص في المادة 44 منه على أن "………." وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن "………." ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين بها السفر على نفقه المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعلمون بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 47 سنة 1988 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة – شركة التأمين الأهلية – بطلب الحكم أولاً: – بأحقية كل منهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية له ولثلاثة من أفراد أسرته ثانياً: – بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل منهم فروق بدل الإقامة على أساس بداية الأجر المقرر للفئة والوظيفة التي يشغلها مضافاً إليها علاوة الاستثمار وفقاً للائحة العاملين بالشركة مع صرف المتجمد، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يعملون بفرع الشركة بمدنية سوهاج وأنه طبقاً للمادة 44 من لائحة بدل السفر للعاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 وتعديلاته يرخص لهم وعائلاتهم بالسفر على نفقة الطاعنة ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً، ويستحق كل منهم المقابل النقدي لأربع تذاكر مجانية له ولعائلته كما أنه طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 يستحق كل منهم بدل إقامة بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن لا يكون موطنه الأصلي محافظة سوهاج وبنسبة 20% لمن يكون موطنه الأصلي بالمحافظة المذكورة، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية وقامت بصرف بدل الإقامة على أساس أول مربوط الدرجة أو الوظيفة التي عين عليها كل منهم دون مراعاة لأول مربوط الدرجة أو الوظيفة التي رقي إليها بعد ذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 26/ 10/ 1981 بالنسبة للشق الخاص بطلب المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 98 سنة 1977 عمال سوهاج الابتدائية بالنسبة للمطعون ضدهم الرابع والخامس والسابع والسادس والعشرين ومورثا المطعون ضدهم الثالث والخامس والعشرين وبرفض الدعوى بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ثانياً: – وفي الشق الخاص بطلب فروق الإقامة بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المدعين فروق بدل الإقامة على أساس بداية الأجر المقرر للفئة أو الوظيفة التي يشغلها وإضافة الزيادات المقررة قانوناً إليه مع إلزامها بمتجمد المستحق المبين بتقرير الخبير المؤرخ 20/ 4/ 1991 قرين كل منهم بعد خصم الاستقطاعات الواجبة قانوناً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" كما رفع المستأنف ضدهم استئنافاً فرعياً بمذكرة قيد برقم 82 لسنة 66 ق وبتاريخ 18/ 5/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق الخاص بصرف البدل النقدي وبأحقية المستأنف ضدهم في الاستئناف الأصلي للمقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية طبقاً لحالة كل منهم الاجتماعية وبسقوط المبالغ المستحقة قبل 5/ 4/ 83 بالتقادم بالنسبة لكل من المطعون ضدهم الثامن والرابع عشر والسادس عشر والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن بدل الإقامة الذي تقوم بصرفه للمطعون ضدهم هو البدل المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 الصادر استناداً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وإنه ولئن كانت أحكام لائحة العاملين بالشركة قد تضمنت قواعد مختلفة بشأن صرف بدل الإقامة إلا أنها ناطت بمجلس الإدارة تحديد المناطق النائية التي يستحق العاملين بها هذا البدل وفئاته ولم يصدر مجلس الإدارة بعد قراراً بذلك ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما ارتآه الخبير من احتساب بدل الإقامة للمطعون ضدهم وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر وعلى أساس الربط المالي المنصوص عليه بلائحة العاملين بها فإنه يكون قد أخطأ بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين وجه الخطأ فيما ارتآه الخبير وسايره فيه الحكم المطعون فيه في شأن حساب بدل الإقامة وأثره في قضاء الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 98 سنة 1977 عمال سوهاج الابتدائية والذي حاز قوة الأمر المقضي قد قضى برفض دعوى المطعون ضدهم الرابع والخامس والسابع والسادس والعشرين ومورثا المطعون ضدهم الثالث والخامس والعشرين بطلب المقابل النقدي لأربع تذاكر سفر مجانية لكل منهم ولأفراد أسرته بما يمتنع معه العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ذلك الحكم في دعوى تالية وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقيتهم في صرف هذا المقابل فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى صدر قضاء الحكم في مسألة أساسية وحاز قوة الشيء المحكوم فيه فإنه يمنع الخصوم في الدعوى الصادر فيها من التنازع في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها – لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 98 سنة 1977 عمال سوهاج الابتدائية والذي أصبح باتاً بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 247 لسنة 50 ق بتاريخ 18/ 8/ 1988، قد فصل في النزاع حول أحقية المطعون ضدهم الرابع والخامس والسابع والسادس والعشرين ومورثا المطعون ضدهم الثالث والخامس والعشرين للمقابل النقدي لأربع تذاكر سفر مجانية لكل منهم ولعائلته فقرر أن القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 قد فوض رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذي فوض مجلس إدارة المؤسسة في تحديد الجهات النائبة التي يرخص للعاملين بها بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وأن الثابت في الدعوى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 محدداً الجهات النائية وليس من بينها سوهاج ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإن هذا الحكم يكون حائزاً قوة الأمر المقضي في خصوص عدم أحقية كل من المطعون ضدهم سالفي الذكر للمقابل النقدي لأربع تذاكر مجانية له ولعائلته. ولما كان نظاما العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1971 وبالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فوضا في المادتين 74، 45 على التوالي رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر، ولم يصدر رئيس الوزراء قراراً في هذا الشأن بعد تاريخ صدور القرار رقم 2759 لسنة 1967 وكان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى أنه لم يصدر من مجلس إدارة الشركة الطاعنة قراراً بتحديد المناطق النائية التي يستحق العاملون بها لتذاكر سفر مجانية مما مؤداه أن الوضع لم يتغير عما كان عليه قبل الحكم الصادر في الدعوى رقم 98 لسنة 1977 عمال سوهاج الابتدائية فإن الدعوى الحالية بالنسبة للمطعون ضدهم سالفي الذكر بطلب أحقيتهم للمقابل النقدي للتذاكر المجانية تكون عودة لا تجوز إلى ذات النزاع الذي حاز القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضي. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه لكل من المطعون ضدهم بالمقابل النقدي لأربع تذاكر مجانية له ولعائلته على ما أورده الخبير في تقريره من أن المادة العاشرة من كل من القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تساوي بين العاملين بشركات التأمين في البدلات والمزايا وأنه مادامت الشركات الأخرى المتماثلة تقوم بصرف مقابل نقدي لتذاكر السفر المجانية للعاملين بفروعها بسوهاج فإنه يتعين إعمال هذا الحكم بالنسبة للمطعون ضدهم في حين أن القانون رقم 10 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية المشار إليهما لم يتعرضا لقواعد بدل السفر ومصاريف الانتقال وأن المعوِّل عليه في هذا الصدد هو أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 الذي فوض مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التي يرخص للعاملين بها بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ولما كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 محدداً الجهات النائية وليس من بينها سوهاج وكان لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإن المطعون ضدهم لا يستحقون المقابل النقدي للتذاكر المجانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام قد نص في المادة 53 منه – المقابلة للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعدها المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978 – على أن: "تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة، ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات في الحالات التي تقتضي ذلك، وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال ويدل السفر" مما مؤداه أن نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة قد فوضت رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ولما كان رئيس الوزراء قد أصدر بناء على هذا التفويض القرار رقم 2759 لسنة 1967 ونص في المادة 44 منه على أن "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلتهم ذهاباًَ وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً" وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن "يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها" ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين بها السفر على نفقه المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعلمون بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار 13 لسنة 1971 محدداً الجهات النائية وليس من بينها سوهاج ولم يصدر من مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرار في هذا الخصوص فإن المستأنف ضدهم وهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج لا يستحقون المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية المشار إليها ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والذي استند إليه الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه من أن مؤدى نص المادة العاشرة من كل من القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أن يتساوى العاملين بشركات التأمين المتماثلة في البدلات والمزايا لأن أياً من القانون أو لائحته سالفي الذكر لم يتضمن قواعد خاصة ببدل السفر ومصاريف الانتقال وكان لا محل للتحدي بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المستأنف ضدهم في الاستئناف الأصلي للمقابل النقدي المطالب به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن ما نقض الحكم في خصوصه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 80 لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" و82 لسنة 66 ق بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق الخاص بطلب المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات