الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 30123 لسنة 59 ق – جلسة 10 /05 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 714

جلسة 10 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف ابو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.


الطعن رقم 30123 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن. ميعاده".
دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به فى الميعاد.
تقديم اسباب الطعن. لا يغنى عن التقرير به.
اعدام. مواد مخدرة. نيابة عامة. نقض "ميعاده".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضوريا بالاعدام دون التقيد بميعاد محدد. اساس ذلك ؟
مواد مخدرة. إذن التفتيش "اصداره". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع ببطلان الضبط والتفتيش". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة لعدم كفاية الفترة الزمنية بين افتتاح محضر التحريات واصداره. جوهرى. امساك المحكمة من تمحيصه. قصور.
مثال.
1 – لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى الخامس والعشرين من مايو سنة 1989 بمعاقبة المحكوم عليه……… بالاعدام، فقدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة فى الاول من يوليو سنة 1989 طلبت فيها – ضمن ما طلبت – نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه باضافة عقوبتى الغرامة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة الى عقوبة الاعدام المقضى بها. لما كان ذلك، وكان البين من الاوراق ان النيابة العامة لم تقرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض اتصالها به على افصاح ذوى الشأن عن رغبته فى ذلك، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم اسباب للطعن، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة غير مقبول شكلاً.
2 – لما كانت النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرتها سالف الاشارة انتهت فيها الى طلب اقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه، دون اثبات تاريخ تقديمها للتعرف عما اذا كان قد روعى عرض القضية فى ميعاد الاربعين يوماً المبين بالمادة 34 من القانون المشار اليه، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة العامة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد او بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا.
3 – لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش حصولهما قبل صدور الاذن تأسيسا على عدم كفاية الفترة الزمنية بين افتتاح محضر التحريات وبين اصدار وكيل النيابة الإذن لتحرير المحضر وارساله الى وكيل النيابة بمسكنه، واطرحه فى قوله "…….. فى خصوص الوجه الاول من الدفع الخاص بحصوله قبل صدور الاذن به من النيابة العامة فمردود بما هو مقرر من أن القول بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش انما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة التى اطمأنت اليها المحكمة ووثقت فى صحتها عن عقيدة واقتناع, بما مفاده حصول الضبط والتفتيش بعد صدور اذن النيابة بهما ولا يغير من ذلك ما اثاره الدفاع من عدم معقولية قيام ضابط الواقعة بتسطير محضر تحرياته واستصدار الاذن بالتفتيش من السيد وكيل النيابة فى منزله فى فترة لا تتجاوز ربع الساعة بحسبان أن محضر التحريات سطر فى الساعة 8.15 صباحا وصدر الاذن فى الساعة 8.30 صباحا ذلك أن المعول عليه فى مواجهة المتهم فى زمن وتاريخ الاذن – وقد وثقت المحكمة فى اقوال شاهدى الاثبات من أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الاذن – هما لما يسطره الامر بالتفتيش ايا كان تاريخ زمن تحرير محضر التحريات". لما كان ذلك، وكان ما اثاره الطاعن، على النحو المار بيانه، هو فى خصوصية هذه الدعوى – دفاع جوهرى اذ قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه، بلوغا إلى غاية الامر فيه أو ان ترد عليه بما يدحضه ان هى رأت اطراحه، أما وقد امسكت عن تحقيقه، وكان ما اوردته ردا عليه بقالة الاطمئنان لاقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم امره، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة وهو ما يترتب عليه زوما وحتما رفض عرض النيابة العامة للقضية موضوعا ً


الوقائع

إتهمت النيابه العامه الطاعن بأنه فى احرز وحاز بقصد الاتجار والتعاطى جوهرين مخدرين – ميتاكوالين وهيرويمين – وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت ارسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء الرأى وحددت للنطق بالحكم جلسة 25 من مايو سنة 1989 وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا وباجماع الاراء بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمى 103، 94 من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالإعدام عما اسند إليه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأى طلبت فيها نقض الحكم جزئياً.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى الخامس والعشرين من مايو سنة 1989 بمعاقبة المحكوم عليه…….. بالاعدام، فقدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة فى الأول من يوليو سنة 1989 طلبت فيها – ضمن ما طلب – نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه باضافة عقوبتى الغرامة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة إلى عقوبة الاعدام المقضى بها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة لم تقرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به على افصاح ذوى الشأن عن رغبته فى ذلك، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم اسباب للطعن، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة، عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرتها سالف الأشارة انتهت فيها الى طلب اقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها للتعرف عما إذا كان قد روعى عرض القضية فى ميعاد الاربعين يوماً المبين بالمادة 34 من القانون المشار إليه، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة العامة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة احراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار والتعاطى قد شابه الاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس، ودلل على ذلك بأن الفترة الزمنية ما بين افتتاح محضر التحريات وصدور اذن التفتيش من النيابة العامة – وهى خمس عشرة دقيقة – لا تتسع لتحرير محضر التحريات واتخاذ إجراءات ارسالة إلى وكيل النيابة بمكتبه ثم بمسكنه حيث إصدار الاذن، غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع واطرحته برد غير سائغ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش حصولهما قبل صدور الاذن تأسيسا على عدم كفاية الفترة الزمنية بين افتتاح محضر التحريات وبين إصدار وكيل النيابة الإذن لتحرير المحضر وارسالة إلى وكيل النيابة بمسكنه، واطرحه فى قوله: "…….. فى خصوص الوجه الأول من الدفع الخاص بحصوله قبل صدور الاذن به من النيابة العامة فمردود بما هو مقرر من أن القول بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش إنما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة التى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت فى صحته عن عقيدة واقتناع، بما مفاده حصول الضبط والتفتيش بعد صدور إذن النيابة بهما ولا يغير من ذلك ما أثاره الدفاع من عدم معقولية قيام ضابط الواقعة بتسطير محضر تحرياته وإستصدار الاذن بالتفتيش من السيد وكيل النيابة فى منزله فى فترة لا تتجاوز ربع الساعة بحسبان أن محضر التحريات مسطر فى الساعة 8.15 صباحاً وصدر الاذن فى الساعة 8.30 صباحاً ذلك أن المعول عليه فى مواجهة المتهم فى زمن وتاريخ الأذن – وقد وثقت المحكمة فى اقوال شاهدى الاثبات من أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الاذن – هما لما يسطره الامر بالتفتيش ايا كان تاريخ زمن تحرير محضر التحريات..". لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن، على النحو المار بيانه، هو فى خصوصية هذه الدعوى – دفاع جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجرية، بلوغا إلى غاية الامر فيه أو ان ترد عليه بما يدحضه أن رأت اطراحه، أما وقد امسكت عن تحقيقه، وكان ما أوردته رداً عليه بقالة الاطمئنان لاقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم امره، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة وهو ما يترتب عليه لزوما وحتما رفض عرض النيابة العامة للقضية موضوعا، وذلك بغير حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات