الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5 سنة 20 ق – جلسة 03 /01 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 359

جلسة 3 يناير سنة 1952

القضية رقم 5 سنة 20 القضائية

برئاسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
نقض. إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد القانوني. إجراء جوهري. كون التأخر في القيام بهذا الجراء بسبب إهمال قلم المحضرين. لا يجدي الطاعن. هذا ليس من قبيل القوة القاهرة.
إن المادة 432 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن للخصوم في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن. وهذا إجراء جوهري يترتب على عدم القيام به في حينه عدم قبول الطعن شكلاً، ولا يجدي الطاعن في هذا الخصوص أن يرجع تأخره عن القيام بهذا الإجراء في موعده القانوني إلى إهمال قلم المحضرين لا إلى تقصيره هو، فإن ذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للإيداع.


الوقائع

في يوم 14 من يناير سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 26 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 817 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 23 من يناير سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 4 من فبراير سنة 1950 أودع الطاعن صورة معلنة من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته ولم يودع أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن بل قدمها إلى قلم الكتاب في 16 منه أي بعد الميعاد القانوني لإيداعها فلم يقبلها قلم الكتاب وردها إليه وحرر محضراً بذلك في ذلك التاريخ. وفي 23 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه وطلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 16 من سبتمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن بالمصروفات وفي 20 من ديسمبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

… من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لأن الطاعن لم يودع أصل ورقة إعلان تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة في الميعاد القانوني، إذ قرر محاميه في 14 من يناير سنة 1950 بالطعن بالنقض في الحكم، وفي 23 من يناير سنة 1950 أعلن الطعن للمطعون عليه، وفي 16 من فبراير سنة 1950 قدم إلى قلم كتاب المحكمة أصل ورقة إعلان الطعن للمطعون عليها فلم يقبلها قلم الكتاب لأن آخر ميعاد لتقديمها كان يوم 3 من فبراير سنة 1950 وقد حرر بذلك محضر أثبت فيه وكيل الطاعن أن قلم محضري محكمة المنزلة قام بإعلان التقرير في 23 من يناير سنة 1950 إلا أنه لم يرده إلى قلم محضري محكمة عابدين إلا في 12 من فبراير سنة 1950 وتسلمه في 15 من فبراير سنة 1950.
ومن حيث إن المادة 432 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب هذه المحكمة أصل ورقة إعلان الطعن للخصوم في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن ومن ثم فإنه يترتب على عدم القيام بهذا الإجراء الجوهري في حينه عدم قبول الطعن شكلاً وليس يجدي الطاعن في هذا الخصوص أن يرجع ما حدث من تأخير إلى إهمال من قلم المحضرين لا إلى تقصير منه لأنه ذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للإيداع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات