الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 89 سنة 20 ق – جلسة 27 /12 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 3 – صـ 311

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1951

القضية رقم 89 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
أ – استئناف. أثره. نقل الدعوى بجميع عناصرها إلى المحكمة الاستئنافية. دفع صدر فيه حكم مستقل برفضه. متى يصح للمستأنف عليه أن يبديه أمام الاستئناف؟
ب – نقض. حكم مقام على أساسين. عدم صحة الطعن الموجه إلى أحد الأساسين. كفاية هذا الأساس لحمل الحكم. الطعن في الأساس الآخر غير منتج.
يترتب على الاستئناف نقل الدعوى بجميع عناصرها إلى المحكمة الاستئنافية، فيجوز للمستأنف عليه عند طلبه تأييد الحكم المستأنف الذي صدر في موضوع الدعوى لمصلحته أن يبدى كل ما لديه من دفوع وأدلة حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة متى كان هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يقبله ثم أغناه عن استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من إقرار الطاعنين في عريضة دعواهم بالشفعة إنهم علموا بالبيع علماً كاملاً في تاريخ كذا ولم يعلنوا البائعين بصحيفة دعوى الشفعة – وهى تقوم في هذه الحالة مقام إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشر يوماً وأنه بناء على ذلك يسقط حقهم في الأخذ بالشفعة، فلا يصح أن ينعى عليه أنه إذ قرر ذلك يكون قد أخطأ إذ تعرض لهذا الدفاع الذي سبق أن رفضته محكمة الدرجة الأولى ولم يستأنف المشتري حكمها.
إذا كان الحكم المطعون فيه القاضي برفض دعوى الشفعة قد أقيم على أساسين: الأول علم الطاعنين بالبيع في تاريخ كذا مستخلصاً هذا العلم من أقوال الشهود، والثاني علمهم بالبيع في التاريخ الذي أقروا به في عريضة دعوى الشفعة، وعدم إعلانهم الرغبة بعد هذا العلم إلى جميع خصوم الدعوى في الميعاد القانوني، مما يترتب عليه سقوط حقهم في الشفعة، وكان هذا الأساس الثاني كافياً لأن يقوم عليه وحده الحكم، وكان الطعن الموجه إليه غير صحيح، كان النعي على الحكم في خصوص الأساس الأول غير منتج.


الوقائع

في يوم 27 من مارس سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 23 من يناير سنة 1950 في القضية المدنية رقم 369 سنة 1947 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 28 من مارس سنة 1950 و3 من إبريل سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 6 من إبريل 1950 أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً. وفي 14 من أكتوبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات وفي 13 من ديسمبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.


المحكمة

… من حيث إن واقعة الدعوى، على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه الأول اشترى من باقي المطعون عليهم أرضاً فضاء بجهة نقاده – فرفع الطاعنون الدعوى رقم 765 سنة 1945 مدني قوص وقالوا في صحيفتها المعلنة إلى المشتري في 30 من نوفمبر سنة 1944 وللبائعين في 9 و24 و25 من ديسمبر سنة 1944 أنهم علموا بالبيع في 16 من نوفمبر سنة 1944 وأنهم يطلبون الحكم بأحقيتهم في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنهم يجاورونه فدفعها المشترى بدفوع ثلاثة – الأول – سقوط دعوى الشفعة لعدم إعلان الطلب للبائعين في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بالبيع – والثاني – سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إظهار الرغبة في الميعاد القانوني والثالث – أن طالبي الشفعة لا يجاورون العقار المشفوع فيه – وفي 26 من مايو سنة 1945 قضت محكمة أول درجة أولاً – برفض الدفع بسقوط حتى الشفعة لعدم اتخاذ الإجراءات في الميعاد القانوني. وثانياً – تمهيدياً بالإحالة على التحقيق لإثبات ونفي علم المدعين (الطاعنين) بالبيع وقت حصوله ويندب خبير هندسي لمعاينة العين المبيعة وبيان ما إذا كان الطاعنون يملكون عقاراً بجوارها أم لا – وفي 24 من ديسمبر سنة 1946 قضت المحكمة برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على ما أثبته خبير الدعوى من أن الطاعنين لا يملكون الأرض المجاورة – ولم تر محلاً لإجراء التحقيق الذي أمرت به في خصوص العلم – فاستأنف الطاعنون هذا الحكم فقضت محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية في 31 من مايو سنة 1948 بقبول الاستئناف شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الزراعيين لتحقيق مسألة الجوار. وبعد أن قدم الخبير تقريره مثبتاً فيه الجوار قضت المحكمة في 21 من مارس سنة 1949 تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات واقعة العلم. وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الشهود قضت في 23 من يناير سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف مؤسسة قضاءها على أن المستأنفين (الطاعنين) كانوا يعلمون بالبيع وقت حصوله في 8/ 8/ 1943 وأنهم لم يبدوا الرغبة ولم يرفعوا الدعوى إلا في 19/ 11/ 1944 و9/ 12/ 1944 و25/ 12/ 1944 فيكون قد جاوزوا الميعاد المبين في المادتين 14 و15 من قانون الشفعة وأنه "فضلاً عن أنه فيما تقدم ما يكفى لإسقاط حق المستأنفين في الشفعة فإنه ثابت أنهم لم يعلنوا رغبتهم للبائعين في المدة التي حددتها المادة الرابعة عشرة إذ أنه بأخذهم بأقوالهم التي وردت في عريضة الدعوى الابتدائية من أنهم علموا بالبيع منذ ثلاثة أيام، فإذا عرف أن رسم الدعوى قد دفع في 19/ 11/ 1944 فيكون علمهم في 16/ 11/ 1944 وأنهم لم يعلنوا تلك العريضة للبائعين إلا بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوماً على تاريخ العلم إذ لم يثبت أنهم وجهوا إليهم إنذاراً قبل ذلك فإذا اعتبرت العريضة المذكورة بمثابة إنذار أيضاً فقد أعلنت بعد الميعاد ويكون الحق في الشفعة قد سقط من هذه الناحية أيضاً" فقرر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إنه بني على سببين ينعى الطاعنون في أولهما على الحكم المطعون فيه إنه إذ استند فيما قضى به من سقوط حقهم في الشفعة إلى ما شهد به شهود المطعون عليه الأول من أن الطاعنين علموا بالبيع وقت حصوله في 8 من أغسطس سنة 1943 وأن المشتري أقام بناء على الأرض المشفوع فيها وأنهم قد عجزوا عن نفي ما أثبته المطعون عليه الأول فيعتبر علمهم بالبيع راجعاً إلى تاريخ عقد البيع وهو 8 من أغسطس سنة 1943 خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق ذلك أن أقوال الشهود كما هي مثبته بمحضر التحقيق لا تؤدي إلى إثبات العلم بكافة شروط البيع ليتحقق بذلك العلم الكامل الذي يبدأ منه لميعاد الواجب فيه إظهار الرغبة في الشفعة وينعى الطاعنون على الحكم في السبب الثاني أنه إذ قضى برفض دعواهم استناداً إلى أنهم لم يعلنوا الرغبة في الشفعة إلى البائعين في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ علمهم بالبيع مع أن هذا الوجه من الدفاع سبق أن رفضته محكمة أول درجة بحكمها الصادر في 26 من مايو سنة 1945 – كما أشارت إليه محكمة الاستئناف في 21 من مارس سنة 1946 بأنه حكم قطعي ولم يستأنفه المطعون عليه الأول لا بصفة أصلية ولا بصفة فرعية بل ولم يستمسك بهذا الوجه أمام محكمة الدرجة الثانية – وإذ تعرضت المحكمة لهذا الدفاع من تلقاء نفسها – مع أنها لا تملك ذلك إذ هو ليس متعلقاً بالنظام العام – تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة المطعون عليه الأول (المشتري) وهى مقدمه من الطاعنين – أن المطعون عليه الأول طلب في هذه المذكرة المقدمة إلى محكمة ثاني درجة في 23 من يناير سنة 1950 (أن تقضي بسقوط حق المستأنفين (الطاعنين) في الأخذ بالشفعة إذ أنهم لم يظهروا رغبتهم في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمهم بالبيع) – وكان يترتب على استئناف الطاعنين نقل الدعوى بجميع عناصرها إلى المحكمة الاستئنافية ومن ثم جاز للمستأنف عليه عند طلبه تأييد الحكم المستأنف الذي صدر في موضوع الدعوى لمصلحته أن يبدي كل ما لديه من دفوع وأدلة حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة متى كان هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يقبله ثم أغناه عن استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته – لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص من إقرار الطاعنين في عريضة دعواهم أنهم علموا بالبيع علماً كاملاً في 16 من نوفمبر سنة 1944 ولم يعلنوا البائعين بصحيفة دعوى الشفعة إلا في 9 و25 من ديسمبر سنة 1944 – وهى تقوم في هذه الحالة مقام إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة – أي بعد ميعاد أكثر من خمسة عشر يوماً وكان يترتب قانوناً على عدم اتخاذ هذا الإجراء الجوهري قبل المشترى والبائعين على السواء سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة – لما كان ذلك كذلك كان ما يعيبه الطاعنون على الحكم في السبب الثاني لا مبرر له.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه مقام على أساسين (الأول) علم الطاعنين بالبيع في 8 من أغسطس سنة 1943 وهو العلم الذي استخلصته المحكمة من أقوال الشهود (والثاني) علمهم بالبيع في 16 من نوفمبر سنة 1944 بإقرارهم في عريضة الدعوى وعدم إعلانهم الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة بعد هذا العلم إلى جميع خصوم الدعوى في الميعاد القانوني مما يترتب عليه سقوط حقهم فيها وكان الأساس الثاني يقوم به الحكم وحده وقد تبين أن الطعن عليه غير صحيح – لما كان ذلك – كان النعي على الحكم بما ورد في السبب الأول غير منتج.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات