الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 171 سنة 19 ورقم 110 سنة 20 ق – جلسة 27 /12 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 3 – صـ 280

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1951

القضية رقم 171 سنة 19 ورقم 110 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
( أ ) نقض. حكم انتهائي على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو لم يدفع بهذا أمام محكمة الموضوع.
(ب) نقض. حكم. العبرة في وصفه بأنه تمهيدي أو قطعي هي بحقيقة وصفه لا بالوصف الذي يعطيه الخصوم.
(ج) نقض. طاعن. طلبه رفض الطعن الموجه إلى الحكم الذي يطعن فيه طاعن آخر. لا يعتبر رضاء به.
(د) عقد. تكييفه. عقد دائر بين البيع والإجارة. تكييفه موضوعي. مثال في قضية ضرائب.
(هـ) حكم تعرض لمركز الممول وكيفه على وجه معين. حكم أخر لاحق له كيف هذا المركز ذاته تكييفاً مخالفاً. وجوب نقضه.
1 – للخصوم وفقاً للقانون أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع.
2 – العبرة في وصف الحكم بأنه تمهيدي أو قطعي ليست بما يصفه به الطاعن وإنما هي بحقيقة وصفه فالحكم القاطع في بيان الأساس الذي يبني عليه الخبير تقديره لوعاء الضريبة هو حكم قطعي في هذا الخصوص جائز الطعن فيه بطريق النقض.
3 – إذا طلب الطاعن في حكم رفض طعن خصمه فيه للأسباب التي أقام عليها طعنه فذلك ليس معناه رضاءه بهذا الحكم الذي أسس طعنه فيه على أسباب أخرى.
4 – أن تكييف العقود الدائرة بين البيع والإجارة منوط بما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروفها وقصد المتعاقدين فيها. فإذا كانت المحكمة بعد بحثها ظروف الدعوى وملابسات العقد الخاص بالمحالج المتنازع على الضريبة الخاصة بها قد كيفت مركز الممول بالنسبة إلى هذه المحالج في نطاق تقدير الأرباح الاستثنائية فقررت أنه ليس له أن يطالب بتقويم هذه المحالج باعتباره مالكاً لها وأن وعاء الضريبة هو ما دفعه من أقساط أجرة هذه المحالج مضافاً إليها المصاريف الإنشائية ومصاريف الإدارة، فهذا التكييف يتفق مع القانون رقم 60 سنة 1941 الذي يقتضي فرض ضريبة الأرباح الاستثنائية على الأرباح الناتجة من استثمار الأموال التي قام الممول فعلاًًًًً بدفعها.
5 – إذا كان حكم قد قطع في أسبابه في تكييف مركز الممول بالنسبة إلى المحالج المطالب بضريبتها في نطاق تقدير الأرباح الاستثنائية فقرر أنه ليس له أن يطالب بتقويمها باعتباره مالكاً لها وبأن وعاء الضريبة المستحقة عنها هو ما دفعه الممول من أقساط يضاف إليها المصاريف الإنشائية ومصاريف الإدارة، ثم عرض حكم آخر لتكييف هذا المركز القانوني بذاته فاعتبر الممول مالكاً لهذه المحالج تحت شرط واقف الخ وعدل وعاء الضريبة الاستثنائية على هذا الأساس فاعتبرها قيمة ما تساويه المحالج وقت التسوية لا قيمة ما دفعه الممول من أقساط، فإن الحكم الثاني يكون قد ناقض الحكم الأول السابق صدوره في نفس الدعوى بين الخصوم أنفسهم ويكون نقضه متعيناً.


الوقائع

في يوم 5 من سبتمبر سنة 1949 طعن حبيب رزق متى أفندي بطريق النقض في حكمي محكمة استئناف القاهرة الصادر أولهما بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1947 وثانيهما بتاريخ 9 من يونيه سنة 1949 في الاستئناف رقم 116 تجاري سنة 63 ق – وذلك بتقرير طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما وبتعديل الحكم المستأنف وباعتبار رأس مال الطاعن ستة وثلاثين ألف جنيه واحتياطياً بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث. وفي 27 من سبتمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن – وفي 12 من أكتوبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكمين المطعون فيهما ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظتين بمستنداته وفي 27 منه أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 10 من نوفمبر سنة 1949 أودع الطاعن مذكرة بملاحظاته على الرد. وفي 31 من مارس سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة وفي 17 من إبريل سنة 1950 طعنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 9 من يونيه سنة 1949 في الاستئناف رقم 116 تجاري سنة 63 ق وذلك بتقرير طلبتا فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأصلياً بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في القضيتين المنضمتين رقمي 247 و249 سنة 1949 كلي الفيوم واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 19 من إبريل سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 7 من مايو سنة 1950 أودعت الطاعنتان أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما وفي 14 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفضه مع إلزام الطاعنتين بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 6 من يونيه 1950 أودعت الطاعنتان مذكرة بملاحظاتهما على الرد. وفي 14 من أكتوبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها برفض الدفع بعدم قبول الطعن وبقبوله، شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات. وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1951 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 110 سنة 20 ق إلى الطعن رقم 171 سنة 19 ق لأنهما عن حكم واحد وسمعت المرافعة…. إلخ.


المحكمة

… من حيث إن الطعن رقم 171 سنة 19 ق المقدم من حبيب أفندي رزق متى ضد وزارة المالية ومصلحة الضرائب والمنصب على الحكمين الصادر أولهما في 22 من أكتوبر سنة 1947 والآخر في 9 من يونيه سنة 1949 من محكمة استئناف مصر قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن رقم 110 سنة 20 ق المقدم من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ضد حبيب أفندي رزق متى يتناول الحكم الصادر في 9 من يونيه سنة 1949 ولذلك قررت المحكمة ضمه إلى الطعن الأول.
ومن حيث إن المطعون عليه حبيب رزق متى دفع بعدم قبول هذا الطعن استناداً إلى أن الطاعنتين فيه طلبتا في مذكرتهما المقدمة في الطعن رقم 171 سنة 19 ق رفض طعنه هو وهذا يفيد قبولهما الحكم المطعون فيه وهو بذاته محل الطعن الحالي وإلى أنهما لم تتمسكا أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم الصادر في 22 من أكتوبر سنة 1947 بل قررتا إنه حكم تمهيدي لا يقيد المحكمة وطلبتا إليها تأييد الحكم الابتدائي المستأنف رغم تمسك المطعون عليه بحجية هذا الحكم فيما قضى به خاصاً بضم مصروفات الإدارة والتشغيل إلى أقساط الأجرة في حساب رأس المال المستثمر في المنشاة.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود أولاً بأن للخصوم وفقاً للقانون أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر يبين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع ومردود ثانياً بأن العبرة في وصف الحكم الصادر في 22 من أكتوبر سنة 1947 بأنه تمهيدي أو قطعي ليست بما وصفته به الطاعنتان وإنما هي بحقيقة وصفه وهى أنه قاطع في بيان الأساس الذي يبني عليه الخبير تقديره لوعاء الضريبة – ومن ثم فهو حكم قطعي في هذا الخصوص أما طلب الطاعنتين رفض طعن خصمهما في الحكم موضوع الطعن الحالي للأسباب التي أقام عليها طعنه فلا يعني رضاءهما بهذا الحكم الذي أسسا طعنهما فيه على أسباب أخرى ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول هذا الطعن.
ومن حيث إن الطعن المذكور استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن رزق متى وولديه حبيب ووفيق كانوا يمتلكون ثلاثة محالج للقطن بمديريتي الفيوم وبني سويف. وفي سنة 1932 توقفوا من دفع ديونهم وقدموا دفاترهم إلى المحكمة المختلطة طالبين الحكم بإشهار إفلاسهم حتى يتمكنوا من تسوية ديونهم وقد بلغت بناء على ما جاء بتقرير لجنة تقدير الضرائب 80010 ج بالنسبة لتفليسة رزق متى وحوالي 68094 ج بالنسبة لتفليسة توفيق وحبيب وذلك فضلاً عن مبلغ آخر لمصلحة التفليسة الأولى على التفليسة الثانية وهو 30182 ج ثم لجئوا إلى بنك مصر لإجراء تسوية مع الدائنين مقابل تنازلهم له عن جميع ممتلكاتهم العقارية من محالج وأطيان جملتها 2 س 22 ط 274 ف ومنزلين بالفيوم وأموالهم المنقولة، وفي سنة 1938 قبل البنك التدخل ووفاء ديون الدائنين مقابل تنازل المفلسين عن أملاكهم إليه وسجل هذا التنازل في 18 من يوليه سنة 1938 في اجتماع الدائنين وصدقت عليه المحكمة المختلطة في 8 من أغسطس سنة 1938 وفي 25 من أغسطس 1938 قدم المفلسون التماساً إلى البنك بأن ينزل لهم عن أملاك التفليسة العقارية مقابل ثمن إجمالي مقداره 22.165.625 ج م يدفع مع الفوائد بسعر 6% سنوياً على عشرة أقساط سنوية يستحق أولها في 31 من ديسمبر سنة 1938 على أن يدفع كل قسط على دفعتين متساويتين الأولى في 31 من ديسمبر والثانية في 30 من إبريل بحيث يتم الوفاء بالثمن كله من أصل وفوائد في 31 من ديسمبر سنة 1947 وعلى أن لا يحرر عقد البيع النهائي إلا بعد تمام الوفاء وأن يحرر عقد بيع ابتدائي عند الوفاء بنصف الثمن وملحقاته وأن يضع المفلسون أيديهم على عقارات التفليستين فوراً بطريق الاستئجار مقابل أجرة سنوية مقدارها 3000 ج تدفع في 30 من إبريل من كل سنة ابتداء من سنة 1939 إلا إذا كان القسط السنوي وملحقاته قد دفع بتمامه ففي هذه الحالة لا يقتضي البنك الأجرة عن تلك السنة، ولما كانت المحالج في حاجة إلى الإصلاح وكانت إدارتها واستغلالها من جديد يستلزمان نفقات كثيرة فقد افترض المدينون من البنك ألفى جنيه في 25 من أغسطس سنة 1938 تدفع على عشرة أقساط سنوية بنفس الطريقة التي تدفع بها أقساط الثمن وملحقاته. واستطاع المدينون بهذه الوسيلة الوفاء بدين البنك قبل الميعاد وحرر لهم عقد بيع في 20 من يونيه 1944 ولما كانت هذه المنشآت الصناعية خاضعة لأحكام القانون رقم 14 سنة 1939 والقانون رقم 60 سنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 سنة 1943 الخاص بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية فقد عمدت مأمورية الضرائب في يوليه سنة 1942 إلى تقدير الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية لهذه المنشآت مفترضة لذلك ثلاثة فروض الأول اعتبار مركز الممول مركزاً خاصاً لا هو بالمالك ولا هو بالمستأجر وفي هذه الحالة قدرت رأس ماله المستثمر بمقدار ما دفع من أقساط الثمن لغاية أول يوليه سنة 1940 وهو مبدأ السنة الضرائبية لهذه المنشآت أي مبلغ 900 م 6064 ج. والفرض الثاني اعتباره مستأجراً وفي هذه الحالة يكون للممول عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 60 سنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 سنة 1943 أن يختار أحد أمرين أما حصله المحالج في الإيجار عن سنة 1940 – 1941 وهي 3000 ج مستنزلاً منها 624 م 648 ج قيمة إيجار الأطيان والمنزلين فيكون الباقي 376 م 2351 ج وأما قسط الإيجار المذكور زائداً عليه كافة المصروفات سواء كانت مصاريف تشغيل أم مصاريف إدارة فتكون جملة رأس المال المستثمر في هذه الحالة هي 765 م 13506 ج والفرض الثالث اعتبار الممول مالكاً وفي هذه الحالة تكون قيمة المحالج الثلاثة هي 625 م 15665 ج وذلك بعد استبعاد قيمة الأطيان والمنزلين حسب تقدير الممول وهي 6500 ج من ثمن الجميع حسب التقدير عند التسوية التي تمت مع البنك ومقداره 625 م و22165 ج يضاف إلى ذلك قيمة المصروفات الرأسمالية في السنوات 1938 – 1939، 1939 – 1940، 1941 وطلب الممول تقدير رأس ماله بمبلغ 36000 ج باعتبار أنه المالك للمنشآت، فأحيل الخلاف على لجنة التقدير وهذه الأخيرة قررت في 20 من نوفمبر سنة 1945 باعتبار رأس المال الحقيقي المستثمر كما كان في أول يوليه سنة 1940 للمنشآت الثلاث مبلغ 090 م و6064 ج أخذاً بالفرض الأول – فعارضت مصلحة الضرائب في هذا التقدير في الدعوى رقم 247 سنة 1946 كلي الفيوم. وطلبت اعتبار رأس المال المستثمر 966 م 4487 ج استناداً إلى أن اللجنة لم تلاحظ أنها أدخلت ضمن تقديرها الأقساط والمنشآت التي تمت في المدة من أول يوليه سنة 1940 إلى 30 يونيه سنة 1941 وقيمتها 934 م 576 ج ويجب استنزالها لأنها دفعت بعد بدء السنة الضرائبية للممول. كما عارض حبيب رزق متى في الدعوى رقم 249 سنة 1946 كلي الفيوم وطلب أصلياً تقدير رأس المال المستثمر بمبلغ 30000 ج باعتباره المالك للمنشآت واحتياطياً ندب خبير لتقدير رأس المال في أول يوليه سنة 1940 ودفع ببطلان عقد البيع الصادر منه إلى بنك مصر على أساس أنه بيع وفاء يخفي رهناً وأن المبيع بقي في حيازته – وفي 2 من يونيه سنة 1946 حكمت محكمة الدرجة الأولى بقبول المعارضتين شكلاً وفي موضوعهما أولاً برفض المعارضة المقدمة من حبيب رزق متى وبقبول المعارضة المقدمة من مصلحة الضرائب وتعديل قرار لجنة التقدير الصادر في 20 من نوفمبر سنة 1945 واعتبار رأس المال المستثمر في 1940 – 1941 الواجب اقتضاء الضريبة الخاصة على أرباحه الاستثنائية هو مبلغ 966 م و4487 ج مؤسسة قضاءها على أن العلاقة بين الممول وبنك مصر من الناحية القانونية هي علاقة من نوع خاص مزيج بين الاستئجار والوعد بالبيع وإنه لا يمكن اعتبار اتفاق 25 من أغسطس سنة 1938 عقد بيع وفاء لأن الملكية انتقلت إلى البنك خالية من كل قيد وإن مصلحة الضرائب على حق في اعتبار الممول في مركز خاص كما أنها على حق من الوجهة الضرائبية في احتساب رأس ماله الحقيقي المستثمر بأنه قيمة الأقساط التي قام بدفعها للبنك حتى أول يوليه سنة 1940 وهو تاريخ بدء السنة الضرائبية للممول كما أنها على حق في طلب استبعاد مبلغ 934 م، 1576 ج وهو قسط التسوية عن 1940 – 1941 إذ دفع على دفعات آخرها في 30 من إبريل سنة 1941 ذلك لأن العبرة هي برأس المال في أول السنة المالية للمنشأة لا في آخرها – استأنف حبيب رزق متى هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 117 تجاري سنة 63 ق، وفي 22 من أكتوبر سنة 1947 حكمت محكمة استئناف مصر بندب الخبير الضرائبي بمكتب خبراء الفيوم الذي عليه الدور للقيام بتقدير مصاريف الإدارة والتشغيل عن المحالج الثلاثة الخاضعة للضريبة في المدة من أول يونيه سنة 1940 حتى 30 يونيه سنة 1941 وكذلك المصاريف الرأسمالية الواجب إضافتها إلى القيمة الايجارية للوصول إلى تحديد وعاء الضريبة مؤسسة حكمها على أن الحكم المستأنف أصاب فيما قرره من أن الملكية وقد تنازل عنها صراحة حبيب رزق متى إلى بنك مصر بمقتضى عقد الاتفاق الحاصل في 25 من أغسطس سنة 1938 وقبل وضع يده بصفته مستأجراً – تلك الملكية قد زالت عن المالك الأصلي وانتقلت إلى بنك مصر وإلى حين عودتها ثانية إلى المالك الأصلي – بمقتضى عقد تمليك جديد – إذا أوفى المستأجر بالشروط المتفق عليها – لا يعتبر المستأجر مالكاً وإنه تطبيقاً لذلك ومراعاة لحكم الواقع يكون رأس المال الذي يعتبر وعاء للضريبة هو ما يملكه الممول من مبالغ حقيقة مستثمرة في المحالج الثلاثة وبالتالي مقدار ما يدفع من إيجار للمالك الأصلي، ولكن المحكمة رأت أنه إلى جانب مبلغ الإيجار والمصاريف الإنشائية توجد مصاريف تشغيل ومصاريف إدارة يقوم بها الممول وقد أشارت إليها المأمورية وقدرتها بمبالغ مختلفة دون أن تبين أساس هذا التقدير وذلك في حدود بحث ما إذا كان الممول مستأجراً وأنه سواء أكان الممول مستأجراً أم ذا مركز خاص فإن ما يدفعه من ماله الخاص من مصاريف إدارة وتشغيل يجب أن يضاف إلى رأس المال الحقيقي المستثمر الذي تمثله المبالغ المدفوعة منه بصفة إيجار، ولما كان تحديد هذه المبالغ غير قائم على أساس تستطيع المحكمة أن تهتدي إليه لذلك رأت ندب الخبير لتقدير تلك المصاريف وإضافتها إلى رأس المال – ثم حكمت في 9 من يونيه سنة 1949 بعد أن قدم الخبير تقريره بإلغاء الحكم المستأنف وأولاً برفض الطعن المقدم من مصلحة الضرائب موضوعاً وثانياً بقبول الطعن المقدم من حبيب رزق متى وتعديل قرار لجنة التقدير واعتبار رأس المال المستثمر في 1940 – 1941 الواجب احتساب الضريبة الاستثنائية على أساسه هو مبلغ 625 م 15665 ج مؤسسة حكمها على أن ملكية المحالج قد انتقلت إلى بنك مصر الذي ردها إلى حبيب رزق متى وشركائه باتفاق 25 من أغسطس سنة 1938 معلقة على شرط واقف هو شرط دفع الأقساط في مواعيدها بحيث إذا تحقق هذا الشرط استقرت الملكية لحبيب رزق وشركائه استقراراً ينسحب إلى وقت التعاقد وإن القيمة الواجب اعتبارها لهذه الموجودات هي القيمة التي تناسبها في مبلغ التسوية عند استردادها من بنك مصر لا قيمة ما دفع فعلاًً من أقساط هذه التسوية فطعن حبيب رزق متى بطريق النقض في الحكمين الصادرين في 22 من أكتوبر سنة 1947 و9 من يونيه سنة 1949 وهو الطعن المقيد برقم 171 سنة 19 ق كما طعنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب في الحكم الأخير وهو الطعن رقم 110 سنة 20 ق.
ومن حيث إن الطعن رقم 171 سنة 19 ق فيما يختص الحكم الصادر في 22 من أكتوبر سنة 1947 بني على سببين حاصل أولهما أن الحكم المذكور أخطأ في تطبيق القانون كما شابه قصور في التسبيب إذ قرر أن ملكية المحالج الثلاثة انتقلت إلى بنك مصر وأن رأس المال المعتبر في تطبيق قانون الضريبة الاستثنائية يتكون مما يملكه الممول من مبالغ حقيقة مستثمرة في المحالج أي ما يدفعه من إيجار للمالك الأصلي مضافاً إليه مصروفات الإدارة والتشغيل – ووجه الخطأ أن المعتبر في تحديد الربح الخاضع للضريبة العادية وفي تحديد رأس المال الذي تفرض على أساسه الضريبة الاستثنائية هو حقيقة الواقع بصرف النظر عن الأشكال والصور الظاهرة للعقود المقررة في القانونين التجاري والمدني – ومتى وضح هذا الأصل فإن التسوية التي حصلت مع بنك مصر تكون في حقيقتها قرضاً مكفولاً بضمانات معينة لا بيعاً – أما القصور فلأن الحكم لم يتناول بالبحث ما قدمه الطاعن من الأدلة على أن حقيقة العلاقة بينه وبين بنك مصر هي قرض لا بيع ومنها – أولاً – إقرار بنك مصر في كشف الحساب الشهري المرسل إلى الطاعن بأن مبلغ 22165 ج و625 م هو سلفه – ثانياً – إن المبلغ المذكور لا يمثل أبداً في سنة 938 وقت دفعه ولا في يوليو سنة 940 وقت تقدير رأس المال ولا في أي وقت آخر ثمن ثلاثة محالج و167 فدان وخمسة أفدنة من الأرض المعدة للبناء ومنزلين – وثالثاً – إن أوراق الدعوى تدل على أن هذا المبلغ لا يصل إلى قيمة خمس موجودات التفليسة يؤيد ذلك الملحق الأخير لتقدير الخبير وفيه قدر ثمن المحالج الثلاثة باعتبار ما كانت تساويه في يوليه سنة 940 بمبلغ يزيد على خمسين ألفاً من الجنيهات – ورابعاً – إن كان من ضمن ما تمسك به حبيب أفندي رزق متى أمام محكمة الموضوع أن أحد المحالج الثلاثة بيع بعقد مسجل في 25 من أغسطس سنة 1943 بمبلغ 8800 ج واشترك في تحرير هذا العقد إلى المشتري بنك مصر وحبيب أفندي رزق متى فحص الأول 7000 ج وخص الثاني 1800 ج وهذا يدل على خطأ الحكم في تجريد حبيب أفندي من كل صفة في ملكية المحالج كما يدل على إقرار البنك بأن الأمر في حقيقته قرض – وخامساً – إن موقف بنك مصر وتدخله في جلسات التفليسة مع أنه لم يكن من بين دائنيها وتاريخ تقديم العريضة إليه من المفلسين والسرعة والترتيب اللذين لازما إجراءات حلول البنك محل الدائنين ومقارنة مجموع دين التفليستين وقدره 150000 ج بالمبلغ الزهيد الذي دفعه البنك وقدره 22000 ج كل ذلك يقطع في أن واقع الأمر بين المدينين والبنك لم يعد القرض – ولكن الحكم مع إقراره بوجوب الاهتداء بالأساس الواقعي ومع إحجامه عن وصف الطاعن بأنه مستأجر أو بأن له موقفاً خاصاً قصر نتائج الأساس الواقعي على ما كان يدفع من أقساط إلى بنك مصر قبل أول يوليه سنة 1940 وأضاف إلى ذلك مصاريف الإدارة والتشغيل وتلك عناصر ما كان يمكن أن تنتج وحدها الدخل الفعلي وينبغي أن يضم إليها الحقوق التي مكنت المنشآت من الاستمرار في الانتفاع بالمحالج الثلاثة فإن هذه الحقوق لها قيمة مالية واقعية أسهمت في أنتج الدخل الحقيقي – وقد ترتب على إغفال الحكم لهذه العناصر الواقعية وللأدلة السابق بيانها وقوعه في الخطأ في تكييف العلاقة بين المنشآت وبنك مصر – ومخالفة المادة 2 فقرة 2 من القانون رقم 60 سنة 941 التي توجب الاعتداد برأس المال المستثمر فعلاً – وحاصل السبب الثاني هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور إذ نفى عن الطاعن ملكية المحالج مع مخالفة ذلك لقوانين الضرائب، وإذ أغفل الرد على الأسانيد التي قدمها تدعيماً لما دفع به بأن العقد الحاصل بينه وبين بنك مصر هو نوع من العقود الدائرة بين البيع والإجارة وإنه إذ اعتبر إجارة فإنها تكون مقترنة ببيع معلق على شرط واقف هو دفع الأقساط وإن لازم ذلك أنه إذا تحقق الشرط انسحبت الملكية إلى وقت العقد وتبعاً لذلك يكون بنك مصر موجزاً ومالكاً تحت شرط فاسخ ويكون الطاعن مستأجراً ومالكاً تحت شرط واقف وفي كلتا الصورتين يكون حق الطاعن متميزاً عن حق المستأجر العادي ويكون رأس ماله أكثر من مبلغ 13506 ج الذي قدرته المأمورية مفترضة أنه مستأجر فحسب، وإذ اكتفى الحكم في الرد على هذا الدفاع بالإحالة على حكم محكمة الدرجة الأولى مع أن الحكم المذكور لم يتناول الرد عليه وإنما رد على دفاع آخر للطاعن مبناه أن التسوية الحاصلة في 25 من أغسطس سنة 1938 تنطوي على بيع وفائي يخفي رهناً.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بما جاء في الحكم الابتدائي الصادر في 2 يونيه سنة 1946 وأخذ به الحكم المطعون فيه الصادر في 22 من أكتوبر سنة 1947 "من أن الملكية وقد تنازل عنها صراحة حبيب رزق متى إلى بنك مصر بمقتضى الاتفاق المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1938 وقبل أن يكون وضع يده بصفته مستأجراً يدفع عن تلك الأعيان وغيرها إيجاراً سنوياً قدره ثلاثة آلاف جنيه – تلك الملكية قد ولت عن المالك الأصلي وانتقلت إلى بنك مصر – وإلى حين عودتها ثانية إلى المالك الأصلي إذا أوفى المستأجر بالشرائط المتفق عليها وبمقتضى عقد تمليك جديد – لا يعتبر – المستأجر مالكاً بحال – وقد أفاض الحكم في التحدث عن التفرقة بين هذا البيع البات والبيع الوفائي واعتمد بحق في التفرقة على ما اشترط بين الطرفين من تحرير عقد ابتدائي في منتصف المدة وانتهائي عقب إنهائها مع قيام المالك الأصلي بجميع الشرائط المتفق عليها مما يقطع باختلاف تلك العلاقة عن العلاقة المستمدة من البيع الوفائي – ومتى كان الأمر كذلك فليس من حق المستأنف (حبيب رزق متى) أن يطالب بتقويم المحالج الثلاث واعتبار هذه القيمة وعاء للضريبة الاستثنائية" وما جاء بالحكم المطعون فيه من أنه "مما يقطع بصحة وجهة النظر هذه نصوص القانون رقم 60 بتاريخ 1/ 10/ 1941 فقد نص في المادة الثانية من أن نسبة 12% تحسب على أساس رأس المال الحقيقي المستثمر ويشمل ما قد يكون لدى المنشأة من أموال احتياطية موجودة منذ بدء السنة التي حسبت الأرباح الاستثنائية عنها – وقد جاء في الأعمال التحضيرية تعليقاً على ذلك (مما ينبغي ملاحظته أن العبرة في تحديد رأس المال الذي تحسب الفائدة عنه برأس المال الذي يملكه الممول ذاته – فإذا كان الممول يستثمر في عمله كما هي العادة أموالاً يحصل عليها بطريق الاقتراض أو غيره فإن هذه الأموال لا شأن لها بحساب الضريبة الخاصة لأن فوائدها تقيد ضمن حساب المنشأة وتدخل في مصروفاتها العامة – والمهم بالنسبة لكل ممول أن يحصل على ربح معقول من ماله الخاص ويدخل في حساب هذا المال ما قد يكون لديه من أموال احتياطية) ويترتب على ذلك أنه تطبيقاً لهذا المبدأ ومراعاة لحكم الواقع الذي يطالب المستأنف بالاحتكام إليه يكون رأس المال الذي يعتبر وعاء للضريبة ما يملكه من مبالغ حقيقية مستثمرة في المحالج الثلاث وبالتالي مقدار ما يدفع من إيجار للمالك الأصلي – وليس من نزاع بين الطرفين في أن قيمة هذه المبالغ هي ما ذكرته المأمورية واللجنة في تقديرها مع ملاحظة الخلاف الخاص بالمبلغين اللذين خصمهما الحكم الخ" وهذا الذي قرره الحكمان لا مخالفة فيه للقانون لأن تكييف العقود الدائرة بين البيع والإجارة منوط بما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروفها وقصد المتعاقدين منها وقد خلص الحكمان إلى التكييف الذي انتهى إليه بعد بحث ظروف الدعوى وملابسات العقد وهو تكييف يؤيده القانون رقم 60 سنة 1941 الذي يقضي فرض ضريبة الأرباح الاستثنائية على الأرباح التي نتجت من استثمار الأموال التي قام الممول فعلاً بدفعها وهى هنا جملة أقساط الأجرة ومضافاً إليها المصاريف التي رأت المحكمة إضافتها إليها.
ومن حيث إن هذا الطعن فيما يختص بالحكم الصادر في 9 من يونيه سنة 1949 بني على سببين حاصلهما أنه أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور – ذلك أنه مع تقريره ملكية الطاعن للمحالج حط من قيمتها ببخس مقابلها المالي بخساً نشأ عن سهو وقعت فيه المحكمة وأفسد عليها الاستدلال إذ فهمت أن تقدير المحالج الوارد بملحق تقرير الخبير وهو 51435 ج و465 م بحسب قيمتها في 30 من يناير سنة 1940 يزيد على ما طلبه الطاعن في صحيفة استئنافه، وهذا غير صحيح – وعاملت الطاعن بأسوأ الفروض وما كان يجوز لها ذلك لأنه صاحب حق فضلاً عن أن الحكم قدر قيمة المحالج الثلاثة بمبلغ 15665 ج قولاً منه أن ذلك يعادل قيمتها وقت التسوية دون أن يبين أسانيده في ذلك مع أن مبلغ التسوية لم يكن ثمناً للموجودات.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن المحكمة إذ رأت في حكمها الأخير أن القيمة التي تناسب قيمة المحالج في مبلغ التسوية عند استردادها من بنك مصر هي الواجب اعتبارها دون قيمة ما دفع فعلاً من الأقساط فإن ذلك إنما كان نتيجة ما قررته من اعتبار الطاعن مالكاً للمحالج وهي نتيجة يؤدي إليها التكييف الذي كيفت به العلاقة بين الطاعن وبنك مصر في حكمها موضوع الطعن الحالي، أما الطعن في تقدير هذه القيمة فهو جدل موضوعي.
ومن حيث إنه لذلك يكون هذا الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الطعن رقم 110 سنة 20 قد بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم الصادر في 9 من يونيه سنة 1949 قضى على خلاف ما قضى به الحكم الصادر في نفس الدعوى في 22 من أكتوبر سنة 1947 إذ قطع هذا الحكم في شأن الخلاف الأساسي الذي ينبني عليه تقدير رأس المال الحقيقي المستثمر في المحالج الثلاثة في أول يوليه سنة 1940 فلم يكن للحكم المطعون فيه أن يخالف هذا الأساس بتقدير رأس المال المستثمر بقيمة المحالج وقت التسوية باعتبار المطعون عليه مالكاً لها.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكمين الصادرين في 22 من أكتوبر سنة 947 و9 من يونيه سنة 1949 أن الحكم الأول قطع في أسبابه في تكييف مركز المطعون عليه بالنسبة للمحالج الثلاثة في نطاق تقدير الأرباح الاستثنائية فقرر أنه ليس له أن يطالب بتقويمها باعتباره مالكاً لها وبأن وعاء الضريبة هو ما دفعه الممول من أقساط لبنك مصر مضافاً إليها المصاريف الإنشائية ومصاريف الإدارة، فهو حكم قطعي فيما قضى به في أسبابه – وقد تعرض الحكم الثاني لتكييف هذا المركز القانوني بذاته فاعتبر المطعون عليه مالكاً للمحالج تحت شرط واقف هو دفع الأقساط في مواعيدها بحيث إذا تحقق الشرط استقرت الملكية له من وقت التعاقد وعدل وعاء الضريبة الاستثنائية على هذا الأساس واعتبرها قيمة ما تساويه المحالج وقت التسوية لا قيمة ما دفعه المطعون عليه من أقساط لبنك مصر – فناقض بذلك قضاء الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وبين الخصوم أنفسهم ومن ثم يكون الطعن على أساس ويتعين نقض الحكم الصادر في 9 من يونيه سنة 1949

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات