الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 97 سنة 20 ق – جلسة 20 /12 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 3 – صـ 256

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1951

القضية رقم 97 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
بيع: عقد بيع مسجل. الدفع بصورتيه الصورية المطلقة. استخلاص المحكمة من أقوال الشهود إثباتاً ونفياً أنه عقد تمليك قطعي منجز وأنه صحيح سواء اعتبر بيعاً حقيقياً أو بيعاً يستر هبة. الطعن في حكمها بأنه حفظ بين الصورية المطلقة والصورية النسبية لا وجه له.
إذا دفع بصورية عقد بيع مسجل صادر من والد إلى ولده الصورية المطلقة فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم استخلصت استخلاصاً سائغاً من أقوال الشهود إثباتاً ونفياً – بعد أن أوردت مجمل هذه الأقوال في حكمها – أن الطاعن في العقد قد عجز عن إثبات دفعه بالصورية، ثم خلصت إلى القول بأن العقد عقد تمليك قطعي منجز انتقلت الملكية بموجبه فوراً حال حياة البائع وإنه عقد صحيح سواء باعتباره بيعاً حقيقياً أو بيعاً يستر هبة وإنه حتى مع التسليم أن ثمناً لم يدفع فإنه لا مانع قانوناً من إفراغ الهبة المنجزة في صورة عقد بيع صحيح، فحكمها بذلك صحيح ولا وجه للطعن فيه بأنه فيما فعل قد خلط بين الصورية النسبية والصورية المطلقة.


الوقائع

في يوم أول إبريل سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 10 من يناير سنة 1950 في القضية المدنية رقم 226 سنة 1948 س وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 4 و5 من إبريل سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 15 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 10 من مايو سنة 1950 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم تقدم المطعون عليهن الثلاث الأخيرات دفاعاً. وفي 14 من أكتوبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 6 من ديسمبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.


المحكمة

… من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة وأختيها المطعون عليهما الثانية والثالثة ووالدتهن المطعون عليها الرابعة أقمن على المطعون عليه الأول الدعويين رقم 1868 و1869 لسنة 1945 مدني أبو قرقاص بتثبيت ملكية كل منهن لحصتها الميراثية على الشيوع في المنزل المتروك عن مورثهن أحمد سليمان زوج المطعون عليها الرابعة ووالد باقي الخصوم فقدم المطعون عليه الأول عقد بيع بشرائه المنزل من والده في 3 من مارس سنة 1945 ومسجل في 6 من مارس سنة 1935 فطعن فيه باقي الخصوم بالصورية المطلقة، وضمت الدعويان إحداهما إلى الأخرى، وقضت المحكمة في 24 من مارس سنة 1948 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعيات ولينفي المطعون عليه الأول صورية عقد البيع، وبعد أن أنهت المحكمة التحقيق حكمت في 19 من مايو سنة 1948 بتثبيت ملكية كل من المدعيات إلى حصتها الميراثية على الشيوع في المنزل المتنازع عليه. استأنف المطعون عليه الأول وقيد استئنافه برقم 266 لسنة 1948 مدني مستأنف المنيا، فقررت المحكمة في 29 من نوفمبر سنة 1949 الانتقال إلى مديرية المنيا للاطلاع على دفاتر مكلفة المنزل موضوع النزاع وأثبتت بمحضر الانتقال أن هذا المنزل لم تربط عليه العوائد إلا من سنة 1946 باسم ورثة أحمد يوسف وأن المطعون عليه الأول قدم قسائم باسمه مستخرجة من مجلس محلي الفكرية تتضمن دفع عوائد البلدية والخفر ولا علاقة لها بربط الضريبة على المنزل، وفي 10 من يناير سنة 1950 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليهن، فقررت الطاعنة بالطعن بالنقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول من والده والمسجل في 6 من مارس سنة 1935 عقد تمليك منجز انتقلت الملكية بموجبه إلى المشتري في حياة البائع سواء اعتبر عقد بيع حقيقي أو عقد بيع يستر هبة وبذلك خلطت المحكمة بين الصورية النسبية التي تتناول نوع العقد دون وجوده وبين الصورية المطلقة التي تتناول وجود العقد ذاته في حين أن العقد صوري صورية مطلقة فهو باطل لا يصححه التسجيل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مجمل أقوال الشهود إثباتاً ونفياً قال "وحيث إن أحداً من شهود الطرفين لم يشهد بواقعة معينة يستدل منها في وضوح على صحة الدفع بصورية عقد البيع الصورية المطلقة الهادمة لكيانه القانوني، وأما ما قرره الشاهد فكري سالم من أنه لم يدفع الثمن أمامه وأن البائع لم يكن مديناً أو معذوراً وقت البيع ولا يعرف سببه وما قرره الشاهد أحمد سالم من عدم دفع ثمن أمامه وأنه يجهل سبب البيع وما قرره شهود الإثبات من أنهم لم يسمعوا عن البيع شيئاً فلا يصلح أساساً لما رأته محكمة أول درجة من أن البيع قد حصل في الخفاء وظل كذلك إلى أن رفعت الدعويان وذلك لأن حاجة المورث وتقدير ظروفه للبيع من المسائل المتصلة بشخصه التي لا يكشف عنها ظاهر الأحوال. أما قول شهود الإثبات أنهم لم يسمعوا بعقد البيع أو حصوله فمردود بأن عقد البيع لا يتطلب القانون لإشهاره إلا طريقة مرسومة وقد تم إشهاره بتسجيله" وقال في موضع آخر "وحيث إنه يؤخذ من مجموع أقوال شهود الإثبات أن ورثة المورث كانوا يقيمون بالمنزل بعد وفاته بينما يقرر فكري سالم أحد شهود النفي أن المقيمين به بعد وفاة المورث هم المستأنف "المطعون عليه الأول" ووالدته إحدى البنات وهذا يؤيد دعوى المستأنف الذي علل إقامته بالمنزل مع والدته (المطعون عليها الأخيرة) وأخته فاطمة (الطاعنة) بأنه هو العائل الوحيد لهما" ثم خلص الحكم من ذلك إلى القول بأن عقد البيع المسجل في 6 من مارس سنة 1935 والصادر من المورث لولده ليس صورياً صورية مطلقة بل هو عقد تمليك قطعي منجز انتقلت الملكية بموجبه فوراً حال حياة البائع وأن العقد يعتبر صحيحاً سواء باعتباره عقد بيع حقيقي أو عقد بيع يستر هبة، وحتى مع فرض أن الثمن لم يدفع فلا مانع قانوناً من إفراغ الهبة المنجزة في صورة عقد بيع – وهذا الذي قررته المحكمة عن عجز الطاعنة عن إثبات دفعها بصورية عقد البيع الصادر من مورثها إلى ولده المطعون عليه الأول، إنما هو استخلاص موضوعي سائغ ولم تخلط فيه كما تدعي الطاعنة بين الصورية النسبية والصورية المطلقة بل عنى الحكم بالقول بأنه حتى مع فرض أن ثمناً لم يدفع فإن العقد يعتبر في هذه الحالة عقد هبة مستورة في صورة عقد بيع وهو صحيح قانوناً وليس في هذا خطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم قد عاره البطلان لتناقض أسبابه، إذ أشار إلى تكليف المنزل باسم المورث وإلى ما ثبت في دفاتر المكلفة من أن المنزل ظل مكلفاً باسم الورثة، بعد البيع، وهو الأمر الذي يؤيد دعوى الطاعنة بأن العقد لم يكن عقد تمليك منجز، ثم عاد الحكم بعد ذلك فتحدث عن إيصالات مستخرجة من مجلس بلدية الفكرية وعن إيصالات رخص الترميمات باسم المطعون عليه الأول على اعتبار أنها تؤيد وضع يده.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بان الحكم أثبت أن المنزل المتنازع عليه ربطت عليه الضريبة المستحقة ابتداء من سنة 1946 باسم ورثة أحمد يوسف وعلل هذا الربط باسم الورثة "بأن قسيمة العوائد الوارد ذكرها بالحكم المستأنف والمثبت بها أن عوائد المنزل المربوطة سنة 1946 دفعت مناولة المستأنف عليها الأخيرة فقد أجاب عليها المستأنف بأنه وقت استخراج تلك القسيمة كان مقر عمله وإقامته بالأقصر وأن والدته استخرجت تلك القسيمة لخدمة دعواها". ثم قال الحكم بعد ذلك، إن المطعون عليه الأول دفع قبل ربط ضريبة المنزل رسوماً أخرى هي رسوم رخص الترميمات وبياض المنزل إلى مجلس محلي الفكرية بالإيصالات المؤرخة في سنتي 1936 و1937 مما يدل على أنه ظهر بمظهر المالك للمنزل الذي اشتراه. وليس في هذا الذي قرره الحكم تناقض.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات