الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 26 لسنة 48 ق – جلسة 31 /03 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 33 – صـ 365

جلسة 31 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، وفهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله ومحمود شوقي أحمد.


الطعن رقم 26 لسنة 48 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن": "التأجير المفروش".
تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من الباطن في موسم الصيف فقط وفي ظل القانون 52 لسنة 1969. لا يعد مبرراً للإخلاء. علة ذلك. اعتباره استغلالاً مألوفاً طبقاً لما استقر عليه العرف. تجاوز التأجير شهور الصيف. اعتباره مسوغاً للإخلاء.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير الوقتي" "المصايف".
إباحة التأجير مفروشاً خلال الصيف بمدينة الإسكندرية بأكملها. عرف مستقر. قراري وزير الإسكان رقمي 476، 487 لسنة 1980. القصد منهما. إضافة مصايف جديدة.
تأجير المستأجر العين الكائنة بمدينة الإسكندرية من الباطن مفروشة في موسم الصيف لا خطأ.
1 – إذا كان البين من الشكوى رقم 3449 لسنة 1975 إداري باب شرقي أن المطعون ضدها أجرت عين النزاع لمصري إلا أن ذلك تم خلال فترة الصيف وحدها وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض [(1)] أنه لا يعد تأجيراً من الباطن يبيح الإخلاء طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من باطنه في موسم الصيف فقط، استناداً إلى الصفة العرضية التي يتصف بها هذا التأجير بما يحمل على التجاوز عنه، ولأن هذا هو الاستغلال المألوف الذي يتوقعه المالك والذي استقر عليه العرف في تلك المدينة نظير العلاوة التي يسمح بها القانون، هذا إلى أن التأجير الموسمي لا يتنافى مع احتياج المستأجر الأصلي إلى شغل المكان المؤجر، وهي العلة التي تبرر انتفاعه بحق البقاء في العين فإذا تجاوز التأجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر فإنه يفقد صفته العرضية ويكون مسوغاً لطلب الإخلاء.
2 – إذ كان قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969، المنطقة الواقعة بين محطة الرمل وسراي المنتزه والتي تقع ضمنها شقة النزاع بمنطقة الإبراهيمية – وأورد في هذا الخصوص مناطق أبي قير، شاطئ المعمورة، حدائق المنتزه ومناطق الساحل الشمالي الغربي، لأن الاقتصار على إيراد تلك المصايف التي جدت حديثاً لا يعني إلغاء المشرع للعرف الذي استقر وجرى مجرى القانون على إباحة التأجير مفروشاً في مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الاصطياف في أكثر من مناطق الصيف ارتياداً، إنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسري عليها ذلك العرف، وهذا ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية والخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه "راعى في الوقت عينه ما جرى عليه العمل في شأن تأجير الأماكن المفروشة في المصايف والمشاتي والتيسير في شأنها" هذا إلى أن وزير الإسكان بعد أن اعترضت محافظة الإسكندرية على ما تضمنه القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1970 من إسقاط لوسط مدينة الإسكندرية كمناطق لمصايف يجوز التأجير فيها مفروشاً طبقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969، عاد وأصدر قراره الرقيم رقم 264 لسنة 1971 بتفويض محافظ الإسكندرية الاختصاص الذي أدلته إياه المادة سالفة الذكر وترك له وحده داخل حدود المحافظة تعيين المناطق التي يسري عليها حكم المادة الثالثة من القرار 487 لسنة 1970 اعتداداً بالعرف السائد، يؤيد هذا النظر أنه بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 – والذي حل محل القانون رقم 52 لسنة 1969 ما لبث أن صدر قرار وزير الإسكان رقم 32 لسنة 1978 نفاذاً له بتعيين المصايف والمشاتي التي يجوز فيها للمستأجر التأجير مفروشاً باسطاً هذا الحق على مدينة الإسكندرية بأكملها.
3 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذه القاعدة على واقعة الدعوى بأن أجاز تأجير المطعون ضدها عين النزاع مفروشة في فترة الصيف فليس يعيبه إن أورد بمدوناته حصول ذلك التأجير لسائح أجنبي وليس لمصري لاتحاد الحكم في الحالين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2220 لسنة 1976 مدني إسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها و……، ……. بطلب الحكم بإخلائهم من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية مما يشغلها. وقالوا شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 13/ 1/ 1966 استأجر مورث المطعون ضدهما شقة النزاع منهم بقصد استعمالها مسكناً خاصاً ونص في العقد على حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار، وإذ قامت بتأجير الشقة من الباطن دون إذن كتابي فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 26/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بالإخلاء استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 23 قضائية إسكندرية. وبتاريخ 28/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء على أن البين من الشكاوى 4393، 3449، 6206 إداري باب شرقي أن المطعون ضدها كانت تؤجر عين النزاع لسائحين في فترة الصيف وحدها وإن كان الثابت من الشكوى الأخيرة أنها أجرتها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1976 لأجنبي وهو ما أجازته الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 622 لسنة 1970، كما استند الحكم في قضائه على جواز التأجير من الباطن في موسم الصيف في الإسكندرية جميعها دون إذن المؤجر في حين أن الثابت من الشكوى رقم 3449 لسنة 1975 إداري باب شرقي المرفقة بالأوراق أن المطعون ضدها أجرت عين النزاع لمصري وليس لأجنبي حسبما ذهب الحكم خطأ وهو ما يبرر القضاء بالإخلاء إذ لا يجوز التأجير من الباطن خلال فترة الصيف بغير إذن المؤجر إلا في المناطق التي حددها قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 وتخرج منها منطقة الإبراهيمية التي تقع بها العين المؤجرة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان البين من الشكوى رقم 3449 سنة 1975 إداري باب شرقي أن المطعون ضدها أجرت عين النزاع لمصري إلا أن ذلك تم في خلال فترة الصيف وحدها، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعد تأجيراً من الباطن يبيح الإخلاء طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من باطنه في موسم الصيف فقط، استناداً إلى الصفة العرضية التي يتصف بها هذا التأجير بما يحمل على التجاوز عنه، ولأن هذا هو الاستغلال المألوف الذي يتوقعه المالك والذي استقر عليه العرف في تلك المدينة نظير العلاوة التي يسمح بها القانون، هذا إلى أن التأجير الموسمي لا يتنافى مع احتياج المستأجر الأصلي إلى شغل المكان المؤجر، وهي العلة التي تبرر انتفاعه بحق البقاء في العين فإذا تجاوز التأجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر فإنه يفقد صفته العرضية ويكون مسوغاً لطلب الإخلاء، لا يغير من ذلك أن قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969، المنطقة الواقعة بين محطة الرمل وسراي المنتزه – والتي تقع ضمنها شقة النزاع بمنطقة الإبراهيمية – وأورد في هذا الخصوص مناطق أبي قير، شاطئ المعمورة حدائق المنتزه ومناطق الساحل الشمالي الغربي، لأن الاقتصار على إيراد تلك المصايف التي جدت حديثاً لا يعني إلغاء المشرع العرف الذي استقر وجرى مجرى القانون على إباحة التأجير مفروشاً في مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الاصطياف في أكثر مناطق الصيف ارتياداً، إنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسري عليها ذلك العرف وهذا ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية والخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه "راعى في الوقت عينه ما جرى عليه العمل في شأن تأجير الأماكن المفروشة في المصايف والمشاتي والتيسير في شأنها" هذا إلى أن وزير الإسكان وبعد أن اعترضت محافظة الإسكندرية على ما تضمنه القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1970 من إسقاط لوسط مدينة الإسكندرية كمناطق لمصايف يجوز التأجير فيها مفروشاً طبقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969، عاد وأصدر قراره الرقيم 264 لسنة 1971 بتفويض محافظ الإسكندرية الاختصاص الذي أولته إياه المادة سالفة الذكر وترك له وحده داخل حدود المحافظة تعيين المناطق التي يسري عليها حكم المادة الثالثة من القرار 487 لسنة 1970 اعتداداً بالعرف السائد. يؤيد هذا النظر أنه بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي حل محل القانون رقم 52 لسنة 1969 ما لبث أن صدر قرار وزير الإسكان رقم 32 لسنة 1978 نفاذاً له بتعيين المصايف والمشاتي التي يجوز فيها للمستأجر التأجير مفروشاً باسطاً هذا الحق على مدينة الإسكندرية بأكملها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذه القاعدة على واقعة الدعوى بأن أجاز تأجير المطعون ضدها عين النزاع مفروشة في فترة الصيف فليس يعيبه إن أورد بمدوناته حصول ذلك التأجير لسائح أجنبي وليس لمصري لاتحاد الحكم في الحالين، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 10/ 1/ 1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 ص 145.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات