الطعن رقم 210 سنة 19 ق – جلسة 06 /12 /1951
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 3 – صـ 186
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1951
القضية رقم 210 سنة 19 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي
بك المستشارين.
تسبيبه. الخلاف حكم الطاعن والمطعون عليه على كنه الاتفاق الذي تم بينهما على كيفية
بيع القطن المسلم إلى الطاعن من المطعون عليه. ذهاب الحكم إلى أن الطاعن التزم بيع
القطن بسعر القطع في اليوم الذي يحدده المطعون عليه. إقامة ذلك على غير أساس من شهادة
الشهود ولا من أوراق الدعوى. قصور.
إذا كان الخلاف القائم بين الطاعن والمطعون عليه أساسه كنه الاتفاق الذي تم بينهما
على كيفية بيع القطن المسلم من المطعون عليه إلى الطاعن، وكان كل ما شهد به أحد شاهدي
المطعون عليه في التحقيق الذي أجرته المحكمة أنه سلم الطاعن 28 قنطاراً لبيعها، ولم
يكن في شهادة الشاهدين كليهما ولا في الأوراق التي كانت تحت نظر المحكمة ما يكشف عن
حقيقة الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان في شأن قطع السعر، وفضلاً عن ذلك كان الثابت
بمحضر جلسة المحكمة أن المطعون عليه قرر أنه يقبل محاسبة الطاعن على أساس السعر الذي
باع به إلى فلان مما يلاقى ما قرره الطاعن في دفاعه في نفس الجلسة، ومع ذلك أغفل الحكم
الاعتبار بهذا التقرير وذهب إلى أن الطاعن التزم ببيع القطن بسعر القطع في اليوم الذي
يحدده المطعون عليه قائلاً أن دعوى المطعون عليه بجميع عناصرها ثابتة من المستندات
المقدمة ومن شهادة شاهديه، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
الوقائع
في يوم 29 من ديسمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1949 في القضية رقم 86 سنة 1949 س – وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الفيوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 8 من يناير سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 17 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً. وفي 16 من سبتمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 22 من نوفمبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.
المحكمة
…. من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1132 سنة 1948 أبشواى على الطاعن
يطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 94 جنيهاً قال عنه أنه باقي ثمن 28 قنطاراً
من القطن الأشموني محصول سنة 1947 سلمها له ليبيعها له في اليوم الذي يحدده المطعون
عليه وحسب سعر القطع فيه. وقد أنذر المطعون عليه الطعن في 11 من يوليه سنة 1948 ببيع
القطن وقدم شهادة من الغرفة التجارية بالفيوم تفيد أن سعر قنطار القطن الأشموني في
يومي 12 و13 يوليه سنة 1948 كان 540 قرشاً وفي 21 من أكتوبر سنة 1948 أحالت المحكمة
الدعوى على التحقيق ليثبت المدعي دعواه بكافة طرق الإثبات. وفي 27 من يناير سنة 1949
قضت برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه أمام محكمة الفيوم الابتدائية وقيد استئنافه
برقم 86 سنة 1949 – وفي 8 من نوفمبر سنة 1949 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام
الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه 94 جنيهاً – فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن حاصل سببي الطعن قصور الحكم في التسبيب ومسخه بشهادة الشهود ذلك بأنه إذا
كان أحد شاهدي المطعون عليه قد شهد بأنه سلم الطاعن 28 قنطاراً من القطن الأشموني لبيعها
فإن أحداً منهما لم يقل كلمة عن الاتفاق الذي تم بين الطاعن والمطعون عليه على كيفية
بيع هذا القطن ولا ماهية السعر الذي يباع به ولا مقدار الباقي من ثمنه في ذمة الطاعن
وليس في المستندات التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع ما يكشف عن شيء من ذلك وقد ترتب
على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن قد التزم ببيع القطن بسعر القطع في
اليوم الذي يحدده المطعون عليه أن استبدل الحكم بما وقع عليه فعلاً اتفاق الطرفين اتفاقاً
جديداً لم تنصرف إليه إرادتهما وهذا بالرغم من اتفاق الطرفين بجلسة 7 من يونيه سنة
1949 على أن يصفى الحساب بينهما على أساس السعر الذي باع به الطاعن الأقطان إلى عتريس
الروبي الذي قررت المحكمة إعلانه في الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد اطمأنت إلى
شهادة أحد شاهدي المطعون عليه بأن مقدار القطن الذي سلمه للطاعن هو 28 قنطاراً فإنه
ليس في شهادة الشاهدين ولا في الأوراق إلى كانت تحت نظر المحكمة ما يكشف عن حقيقة الاتفاق
الذي تراضى عليه الطرفان في شأن قطع سعر القطن. ولهذا يكون على غير أساس من الواقع
ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن دعوى المطعون عليه بكافة عناصرها ثابتة من المستندات
المقدمة و من شهادة شاهديه. ثم إن الثابت بمحضر جلسة 7 من يونيه سنة 1949 المقدمة صورته
الرسمية إلى هذه المحكمة هو أن المطعون عليه قرر أنه يقبل محاسبة الطاعن على أساس السعر
الذي باع إلى عتريس الروبي على أن تكون للطاعن خلاف مصروفاته خمسة قروش عن كل قنطار
بصفة سمسرة وهو يلاقي ما قرره الطاعن في دفاعه في نفس الجلسة. وقد أغفل الحكم الاعتبار
بهذا التقرير.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
