الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 115 سنة 19 ق – جلسة 06 /12 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 3 – صـ 174

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1951

القضية رقم 115 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك و عبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
ضرائب. حكم. تسبيبه. تكييف الدعوى. طلب الممول تنفيذ اتفاق بمقولة أنه أبرم بينه وبين مصلحة الضرائب في صدد تعديل تقدير أرباحه. إغفال البحث في وجود هذا الاتفاق وعدم وجوده. قصور. اعتبار الدعوى طعناً في قرار لجنة التقدير. خطأ في تكييفها.
إذا كان الظاهر من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنه كان ضمن طلبات الطاعنين (مديري شركة للغزل)، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، طلب تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما وبين مأمور مصلحة الضرائب والذي مؤداه – على حسب ادعائهما – قبول مأمور الضرائب تعديل تقدير أرباحهما من أنوال الغزل وفقاً للكتاب الدوري رقم 164 إذا ما طبق هذا التعديل على أمثالهما من النساجين، و بالرغم من وضوح هذا الطلب وصراحته فإن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الدعوى ليست في حقيقتها إلا طعناً في قرار لجنة التقدير قد فات ميعاده و أقام قضاءه على هذا الاعتبار، وبناء على هذا التصوير الخاطئ للدعوى أغفل البحث في وجود أو عدم وجود الاتفاق المدعى، مكتفياً بإيراد ما قررته مصلحة الضرائب في دفاعها من نفي وجوده دون أن يفصل في هذا الأمر مع لزوم ذلك للفصل في الدعوى ودون أن يبحث فيما إذا كان هذا الاتفاق – إذا ثبت وجوده – يعتبر صحيحاً أم لا يعتبر كذلك، فهذا خطأ في تكييف الدعوى وقصور في التسبيب يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

في يوم 10 من يوليه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 3 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 77 سنة 4 ق تجاري وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبأن الاتفاق الذي تم بين الطاعنين ومأمورية الضرائب هو اتفاق قانوني صحيح تلتزم مصلحة الضرائب بتنفيذه متى تحقق شرطه وقد تحقق. وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 12 من يوليه سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 19 منه أودع الطاعنان أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما. وفي 11 من أغسطس سنة 1949 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 27 منه أودع الطاعنان مذكرة بالرد. وفي 16 من سبتمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 22 من نوفمبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة…. إلخ.


المحكمة

…. من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما مديري شركة الغزل لإخوان الغنام أقاما على المطعون عليها الدعوى رقم 690 لسنة 1947 كلى طنطا بطلب إلزامها بتعديل ربط الضريبة عليهما وتنفيذ الاتفاق الذي تم بينهما وبين مصلحة الضرائب على تخفيض أرباحهما من أنوال الغزال وفقاً للكتاب الدوري رقم 164 إذا ما طبق على غيرهما من أمثالهما بتقديرات أقل مما قدرته عليهما لجنة الضرائب بقرارها الصادر في 10 من إبريل سنة 1945. وقالا إن هذا الاتفاق قد تم بناء على طلب مأمور ضرائب المحلة الكبرى أثناء انعقاد اللجنة على أن يقبلا قرارها ولا يطعنا فيه مقابل تعهد مصلحة الضرائب بتنفيذ الاتفاق المشار إليه فأثبتت اللجنة هذا القبول غير مشروط بشرط وهما على ثقة من أن المصلحة ستنفذ اتفاقها معهما. وفي نفس اليوم استكتب المأمور الطاعن الثاني بصفته ممثلاً للشركة الممولة خطابين أودعا بالملف الفردي ويتضمن أولهما قبول الشركة لتقدير اللجنة ويتضمن الثاني قبولها لهذا التقدير بشرط احتفاظ الطاعنين بحق الرجوع على مصلحة الضرائب بفرق الضريبة في حالة قضاء المحاكم أو تقرير الجهة الإدارية تخفيض وعاء الضريبة بالنسبة إلى غيرهما من النساجين. وفي 21 من إبريل سنة 1947 أرسل الطاعنان إلى مصلحة الضرائب خطاباً بطلب تنفيذ الاتفاق الذي تحقق شرطه فردت عليهما بكتابها المرسل إلى وكيلهما في 21 من مايو سنة 1947 بقولها "رداً على المذكرة المقدمة من سعادتكم بصفتكم وكيلاً عن شركة غنام بخصوص امتناع المأمورية من أن تنفذ الشرط المتفق عليه بينها وبين الممول ومن أن تعيد تقدير أرباحه وما يتمشى مع ما تصدره المصلحة من تعليمات جديدة خاصة بمحاسبة النساجين. نفيد سعادتكم أن قرار اللجنة أصبح نهائياً لفوات ميعاد الطعن فيه وأن الإجراء الذي اتخذه الممول غير قانوني وليس من شأنه أن يؤثر في قوة القرار أو أن يجعل ميعاد الطعن مفتوحاً". فأقاما الدعوى لا كمعارضة في قرار اللجنة ولكن بوصفها دعوى عادية بطلب تنفيذ الاتفاق الذي هو ملزم للمصلحة لأنه غير مخالف للنظام العام ولا يحول دونه صدور قرار نهائي من اللجنة كما طلبا من باب الاحتياط بطلان قرار اللجنة وما ترتب عليها من أثار بسبب بطلان إجراءاته لعدم تحرير محضر جلسة ولصدوره دون أن تسمع اللجنة دفاعهما فدفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى شكلاً لأنها في حقيقتها طعن رفع بعد الميعاد في قرار لجنة تقدير الضرائب. وفي 6 من إبريل سنة 1948 حكمت محكمة طنطا الابتدائية بقبول هذا الدفع وبعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. استأنف الطاعنان وطلبا بصحيفة الاستئناف المقيد برقم 77 لسنة 4 ق تجارى استئناف الإسكندرية إلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم لهما بأحد الطلبين الأصلي أو الاحتياطي لأسباب لا تخرج عما سبق بيانه. وفي 3 من فبراير سنة 1949 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف وقالت في أسباب حكمها عن طلب تنفيذ الاتفاق "وحيث إن المحكمة ترى أن هذه الدعوى ليست في حقيقة مبناها ومعناها كما سبق بيانه ألا عود إلى مناقشة وعاء الضريبة الناتج عن نشاط المستأنفين التجاري والصناعي في سني النزاع وبالتالي تقدير أرباحهما المستحق عنها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 بعد أن قدرت ذلك لجنة التقدير وأصدرت قرارها فيه ومضى ميعاد الطعن في هذا القرار فجعل المستأنفان هذا الطعن في صورة أخرى من التقاضي ورفعا به هذه الدعوى ليتفاديا عدم قبوله شكلاً ولكن محكمة أول درجة حملته على محمله الحقيقي واعتبرته بحق طعناً في قرار لجنة التقدير وقضت بعدم قبوله شكلاً" وقالت في موضع آخر وحيث إنه من كل ما تقدم يتعين رفض الاستئناف موضوعاً بدون حاجة إلى تحقيق وجود الخطاب المرسل من الإدارة العامة لمصلحة الضرائب إلى مأمورية طنطا بخصوص الاتفاق المدعى به وقد نفى وجوده الحاضر عن مصلحة الضرائب في جلسة المرافعة الأخيرة وبدون حاجة إلى البحث في تعليمات الإدارة العامة إلى مأموريتها".
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ لم يتعرض لبحث الاتفاق الذي تمسك به الطاعنان والحاصل بينهما وبين مأمور مصلحة الضرائب في حين أنه اتفاق ملزم للمطعون عليها لعدم مخالفته للنظام العام وهو بعد اتفاق معترف به منها في الكتاب المرسل منها إلى وكيل الطاعنين في 21 من مايو سنة 1947 كما أخطأ في اعتبار أن تنفيذ هذا الاتفاق كان يستلزم الطعن في قرار لجنة التقدير في الميعاد المحدد بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مع أن هذا الاتفاق مفاده أن يمتنع الطاعنان عن الطعن في قرار اللجنة مقابل تعهد المصلحة في حالة تعديل الأرباح لغيرهما من أصحاب أنوال الغزل بعدم التمسك بحجية قرار اللجنة وبأن يجرى هذا التعديل عليهما، وكما أخطأ في تكييف الدعوى باعتبارها مجرد طعن في قرار لجنة التقدير مع أنها في حقيقتها مطالبة بتنفيذ أتفاق صحيح تحقق شرطه وكما أخطأ إذا نفى في أسبابه الاتفاق المشار إليه مع أن المصلحة مقرة به في كتابها السالف الذكر وإن كانت تنتحل فيه لامتناعها عن تنفيذه سبباً قانونياً هو عدم معارضة الطاعنين في قرار اللجنة في الميعاد.
ومن حيث إنه يبين من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنه كان من ضمن طلبات الطاعنين سواء أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة الاستئناف طلب تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما وبين مأمور مصلحة الضرائب ومؤداه حسب ادعائهما قبول مأمور الضرائب تعديل أرباحهما من أنوال الغزل وفقاً للكتاب الدوري رقم 164 إذا طبق هذا التعديل على أمثالهما من النساجين وبالرغم من وضوح هذا الطلب وصراحته فإن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الدعوى ليست في حقيقتها إلا طعناً في قرار لجنة التقدير قد فات ميعاده وأقام قضاءه على هذا الاعتبار، ثم أنه بناء على هذا التصوير الخاطئ للدعوى أغفل البحث في وجود أو عدم وجود الاتفاق المدعى به مكتفياً بإيراد ما قررته مصلحة الضرائب في دفاعها من نفى وجوده دون أن يفصل في هذا الأمر مع لزوم ذلك للفصل في الدعوى ودون أن يبحث فيها إذا كان هذا الاتفاق إذا ثبت وجوده يعتبر صحيحاً أم لا يعتبر كذلك و هذا منه خطأ في تكييف الدعوى وقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه بدون حاجة إلى بحث أسباب الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات