الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1613 لسنة 48 ق – جلسة 29 /03 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 33 – صـ 344

جلسة 29 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني والدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.


الطعن رقم 1613 لسنة 48 القضائية

بيع. إيجار. "العمل التجاري".
اعتبار البيع أو التأجير عملاً تجارياً. شرطه.
إثبات. محكمة الموضوع.
ترجيح شهادة شاهد على آخر. إطلاقات قاضي الموضوع.
1 – النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل بيعها بعينها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو لأجل تأجيرها للاستعمال يدل على أن الشارع يعتبر الشراء بقصد البيع أو التأجير عملاً تجارياً بشرط أن يقع بمقابل، أياً كانت طبيعة هذا المقابل، أي سواء تم الشراء مقايضة أو مقابل مبلغ من النقود وأن تقع عملية الشراء أو الاستئجار مع قصد إعادة البيع أو التأجير وقصد تحقيق الربح.
2 – ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه، وليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 849 لسنة 1979 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 678 ج باقي ثمن ماشية باعها له. وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1977 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده المبلغ المطالب به استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 224 لسنة 23 ق الإسكندرية وبتاريخ 14/ 6/ 1978 وبعد أن استمعت إلى أقوال شهود الطرفين حكمت محكمة الاستئناف بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده المبلغ المطالب به. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحدد التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى على ما شهد به أول شاهدي المطعون ضده من أنه كان يستبدل ماشية حلوب بأخرى جفت ضروعها وموضوع الدعوى هو فرق الثمن بين النوعين فالعلاقة بينهما هي علاقة مقايضة وإذ اعتبر الحكم تلك العلاقة شراء لأجل البيع فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل بيعها بعينها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو لأجل تأجيرها للاستعمال "يدل على أن الشارع يعتبر الشراء بقصد البيع أو التأجير عملاً تجارياً بشرط أن يقع بمقابل، أياً كانت طبيعة هذا المقابل، أي سواء تم الشراء مقايضة أو مقابل مبلغ من النقود وأن تقع عملية الشراء أو الاستئجار مع قصد إعادة البيع أو التأجير وقصد تحقيق الربح. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى بما استخلصته من أقوال شهود طرفي النزاع من أن الطاعن اعتاد أن يشتري الماشية الحلوب من المطعون ضده وأن يبيعه الماشية التي جفت ضروعها وأن ثمن هذه الماشية هو موضوع الدين وأن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية وأن الدين وليد هذا العمل التجاري ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استخلص من أقوال الشاهد الأول للطاعن عندما وصف شاهد المطعون ضده بأنه "سليم الذمة" أنه يصادق على شهادة هذا الأخير في حين أنه يناقضه إذ قرر الأول أن الطاعن مزارع وليس لديه حظيرة ماشية وأنه يستخدم الماشية في زراعته وقد طرحت المحكمة هذه الشهادة وأغفلتها مما يشوب حكمها بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه، وليس يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أقوال شاهدي المطعون ضده واستخلص منها استخلاصاً سائغاً أن المطعون ضده دائن للطاعن في المبلغ المطالب به وأن الأخير لم يسدده له، وبذلك يكون النعي بهذا السبب جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل المستمد من شهادة الشهود في الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهت إليها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات